تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الشيخ أبو سند حفظه الله أشكركم علىبحوثكم الطيبة وقد أصبحت مهتماً بها فليتكم تضعون البحث على ملف وورد في هذا البحث وغيره

ـ[محمد بن الحسن المصري]ــــــــ[16 - 03 - 07, 08:23 م]ـ

جزاكم الله خيرا لكن عسي الشيخ نسي ان يذكر ان الدم نجس والدليل عليه هو الاجماع وقد نقله النووي في المجموع وابن العربي في احكام القران وابن القيم في اغاثه اللهفان وغيره وهو تبعا لفهمهم للايه وصلي الله علي النبي وجزاكم الله خيرا

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 03 - 07, 08:55 ص]ـ

بعض الإيرادات:

* لمَ لم تذكر بول ما لا يؤكل لحمه ضمن النجاسات؟!.

*ليس كل الجلود يطهرها الدباغ .. فينبغي التقييد لما ذكرت ببيان ذلك.

*سؤر البغل والحمار الأهلي عند الجمهور طاهر، وهو الصحيح؛ لأنهما من الطوافين، وأما حديث القلتين فمحمول على أنها تتبول فيه.

*هل استعمال آواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب جائز أم لا؟

الصواب: أنه محرم، والنص في تحريم الأكل والشرب خرج مخرج الغالب، كقوله تعالى: ((ولا تأكلوا الربا)). فهل يجوز استعماله في غير الأكل؟! فالقول بجواز ما ذكرت ظاهرية محضة .. لا سيما أن حاجة الناس للأكل والشرب أعظم من حاجتهم للطهارة وللزينة ونحوها، فهو قياس أولوي أيضاً لا يحتج به الظاهرية وحدهم.

*تعريفك الشرط ناقص: (الشرط هو ما يلزم من عدمة العدم ولا يلزم من وجودة الوجود)، وتمامه: (ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم).

*قولك: (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْه) صححه الألباني , أما من قال أن التسمية سنه مؤكدة فقد اعتمد على أن الحديث السابق ضعيف أما وقد صح فلا حجه له) ..

أولاً: الحديث معلول بلا ريب وإن صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على جلالته وإمامته، فلا تلزم الناس بقول شخص كائناً من كان.

ثانياً: لو صح فلا يلزم ما ذكرته هنا، فإنه يحمل على نفي الكمال بضميمة الآية الكريمة .. كقوله: (من مس الحصا فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له).

*غسل الجمعة سنة مؤكدة، وأما حديث: (غسل الجمعة واجب .. ) فلا دلالة فيه، لأنكم حملتم كلام النبي صلى الله عليه وسلم على مصطلح الأصوليين المتأخر في معنى الوجوب، وهذا خلط عجيب. وصوارف الوجوب معروفة.

*قولك: (الفرض مرادف للواجب) ليس كذلك هنا، فالفرض هنا مقابل للركن الذي إذا ترك لم يصح الوضوء، ولذا فالحنابلة يجعلون التسمية واجبة ولا يعدونها ضمن الفرائض. ويبدو أنك لا تصحح وضوء من لم يسم وهذا شذوذ.

*إذا كان البرد شديد وخاف الإنسان على نفسه أن يهلك فهل يجوز له التيمم اذكر الدليل؟

الصواب: جوازه إذا لم يجد ما يسخن به الماء دون ضرر عليه. والله أعلم.

هذا ما تيسر سريعاً التعليق عليه.

وشكر الله لك هذا الجمع الحسن المبارك.

ـ[محمد بن الحسن المصري]ــــــــ[17 - 03 - 07, 11:49 م]ـ

جزاكم الله خيرا اخي اسف علي ان اشارك وليس القول لي

لكن حديث القلتين والله اعلم ضعيف وسؤر كلحمها والله اعلم

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 03 - 07, 07:46 ص]ـ

ارجع للرابط التالي:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4602&highlight=%C7%E1%DE%E1%CA%ED%E4

لترى صحة الحديث

وكيف يقال إن الأسآر حكمها حكم اللحم، فما تقول في لحم الهرة؟!

ـ[محمد بن الحسن المصري]ــــــــ[21 - 03 - 07, 12:37 م]ـ

جزاكم الله خيرا علي النصح لكن لحم الهر والله اعلم طاهر وبينت الكتاب والسنه علي من قال بخلاف هذا (اي بالنجاسه) لكن هناك فرق بين ان يكون اللحم طاهر وان يكون حلال من جهت الطعام والله اعلم

ـ[محمد بن الحسن المصري]ــــــــ[21 - 03 - 07, 12:52 م]ـ

واما عن حديث القلتين فهذا كلام ابن عبد البر في رده علي الشافعي رحمهما الله

قال أبو عمر في " التمهيد ": ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت في الأثر لأنه حديث تكلم فيه جماعة من أهل العلم ولأن القلتين لا يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت ولا إجماع وذكر ابن جرير الطبري في " التهذيب " معنى هذا الكلام " الجوهر النقي " ص 265 - ج 1 وهذا في تلخيص الحبير يذكر وقال بن دقيق العيد هذا الحديث قد صححه بعضهم وهو صحيح على طريقة الفقهاء لأنه وإن كان مضطرب الإسناد مختلفا في بعض ألفاظه فإنه يجاب عنها بجواب صحيح بأن يمكن الجمع بين الروايات ولكني تركته لأنه لم يثبت عندنا بطريق استقلالي يجب الرجوع إليه شرعا تعيين مقدار القلتين قلت كأنه يشير إلى ما رواه بن عدي من حديث بن عمر إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر لم ينجسه شيء وفي إسناده المغيرة بن صقلاب وهو منكر الحديث قال النفيلي لم يكن مؤتمنا على الحديث وقال بن عدي لا يتابع على عامة حديثه فهذا ابن دقيق يصرح باضطراب اسناده وهو ما يعنينا الان والله اعلم ولكن اعلم ان هذا الحديث من الاحاديث التي فيها اختلافات عظيمه ولعل الحق يكون معك في انه صحيح جزاك الله خيرا اخي علي النصح

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير