تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مطلوب من طلاب الفقه لاسيما تلاميذ الشيخ ابن عثيمين]

ـ[حسام الحفناوي]ــــــــ[16 - 12 - 05, 02:25 ص]ـ

رأيت محاضرة مصورة للعلامة ابن عثيمين رحمه الله ألقاها في الولايات المتحدة قبل موته بقليل، و هي بعنوان وحدة المسلمين، و ذكر فيها عدة أمور أشكلت علي، فالرجاء مساعدتي في ذلك.

1 – قال رحمه الله تعالى: لم يتفق علماء المسلمين إلا على ما علم بالضرورة من دين الإسلام. فهل يعني الإجماع القطعي الذي يكفر مخالفه، أم مطلق اتفاق العلماء؟ لا أظن الاحتمال الثاني.

2 – قال رحمه الله تعالى: عندما سئل عما يفعله بعض الطلبة من الزواج في أثناء اغترابهم من الزواج بنية الطلاق بعد انتهاء مدة الدراسة، فأجاب بأنه يرى أن ذلك لا يجوز من جهة التربية لا من جهة الدليل، قال: لأن من جهة الدليل قد يكون دليل القائلين بالجواز أقوى. فهل الزواج بنية الطلاق مباح عند بعض الفقهاء بإطلاق أم للضرورة فقط؟ و ما أدلة القائلين بالجواز؟

3 – قال رحمه الله تعالى بتحريم التأمين الصحي هناك في أمريكا. و لم يظهر لي أن هناك اختلاف لهذه الصورة عما هو موجود عندنا في مصر، فهل من موضح؟

ـ[حسام الحفناوي]ــــــــ[21 - 12 - 05, 01:29 ص]ـ

لما راجعت المحاضرة، لم أجد العلامة ابن عثيمين يقول إن أدلة القائلين بالجواز أقوى، بل قال قد تكون أدلتهم قوية، لكن بقية كلامه يدل على أنه لا يجيز ذلك مطلقا، هذا ما يبدو منه، و الله أعلم، و أرجو ألا يهمل المؤهلون من التوضيح أسئلة مثلي من المبتدئين، فإن لي من الظروف ما يعسر معه لقاء المشايخ، و ما كان من سبيل للاستفسار سوى الهاتف، و أكثر المحاولات الهاتفية تضيع سدى، فمن كان عنده فضل علم فليعد به على من لا فضل عنده.

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[22 - 12 - 05, 06:37 م]ـ

[ quote= حسام الحفناوي] رأيت محاضرة مصورة للعلامة ابن عثيمين رحمه الله ألقاها في الولايات المتحدة قبل موته بقليل، و هي بعنوان وحدة المسلمين، و ذكر فيها عدة أمور أشكلت علي، فالرجاء مساعدتي في ذلك.

1 – قال رحمه الله تعالى: لم يتفق علماء المسلمين إلا على ما علم بالضرورة من دين الإسلام. فهل يعني الإجماع القطعي الذي يكفر مخالفه، أم مطلق اتفاق العلماء؟ لا أظن الاحتمال الثاني.

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[22 - 12 - 05, 06:52 م]ـ

الحمد لله وحده ...

أخي الكريم، أقترح عليك أن تنقل نص كلام الشيخ كاملا أو تضع رابطًا نحمّل منه المحاضرة ..

فقد يفرق ذلك في فهم كلام الشيخ.

ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[22 - 12 - 05, 06:55 م]ـ

http://www.ibnothaimeen.com/all/eTV.shtml

وحدة المسلمين - أمريكا بوسطن 1421هـ

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[22 - 12 - 05, 07:04 م]ـ

[ quote= حسام الحفناوي] رأيت محاضرة مصورة للعلامة ابن عثيمين رحمه الله ألقاها في الولايات المتحدة قبل موته بقليل، و هي بعنوان وحدة المسلمين، و ذكر فيها عدة أمور أشكلت علي، فالرجاء مساعدتي في ذلك.

1 – قال رحمه الله تعالى: لم يتفق علماء المسلمين إلا على ما علم بالضرورة من دين الإسلام. فهل يعني الإجماع القطعي الذي يكفر مخالفه، أم مطلق اتفاق العلماء؟ لا أظن الاحتمال الثاني.

بل الاحتمال الثاني هو المتعين، و احفظ هذا الأصل ((كل معلوم من الدين بالضرورة مجمع عليه، و ليس كل مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة))

فالإجماعات نوعين، نوع علم من الدين بالضرورة، و هذا هو الذي يكفر جاحده أيا ما كان، و أيا ما ادعى، و نوع لم يعلم من الدين بالضرورة، و هو معظم الإجماعات المعلومة لدى الدارسين للفروع.

وخذ هذا الضابط النفيس للإمام ابن عابدين رحمه الله تعالى الذي ذكره في حاشيته القيمة ((رد المحتار على الدر المختار) يقول 4/ 242 حلبي:

((مطلب في منكر الإجماع

وهذا موافق لما قدمناه عنه من أنه يكفر بإنكار ما أجمع عليه بعد العلم به، و مثله ما في نور العين عن شرح اللعدة أطلق بعضهم أن مخالف الإجماع يكفر، و الحق أن المسائل الإجماعية تارة يصحبها التواتر عن صاحب الشرع كوجوب الخمس و قد لا يصحبها، فالأول يكفر جاحده لمخالفته التواتر لا لمخالفته الإجماع))

ثم قال:

((أو لم يكن الإجماع إجماع الجميع أو كان، و لم يكن إجماع الصحابة أو كان، و لم يكن إجماع جميع الصحابة، أو كان إجماع جميع الصحابة، و لم يكن قطعيا بأن لم يثبت بطريق التواتر، أو كان قطعيا لكن كان إجماعا سكوتيا، ففي كل من هذه الصور لا يكون الجحود كفرا، يظهر ذلك لمن نظر في كتب الاصول، فاحفظ هذا الأصل فإنه ينفعك في استخراج فروعه حتى تعرف منه صحة ما قيل؛ إنه يلزم الكفر في موضع كذا، و لا يلزم في موضع آخر))

فاحفظ و دقق في ضابط التواتر و مجرد الإجماع، فإني رأيت ذلك مما يخلط فيه كثير من الطلبة، حتى كادوا يكفرون بالمسألة التي علم هو لتوه بالإجماع فيها بعد أن كان يجهله منذ ساعات.

و الله تعالى الموفق

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير