[أريد بحث في في النهي عن البيع بعد رفع النداء الثاني لصلاة الجمعه]
ـ[ابو محمد عادل]ــــــــ[16 - 12 - 05, 05:17 م]ـ
الأخوه الفضلاء:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
ارغب منكم بأن تزودوني ببحث عن النهي عن البيع والشراء بعد رفع النداء الثاني لصلاة الجمعه للأهميه أو تدلوني على المراجع , فلقد بحثت في الروض المربع وفي الفروع ولم أجده ,
فآمل تزوديدي بهذا البحث ولكم تحيتي.
ـ[محمد الشنو]ــــــــ[17 - 12 - 05, 06:17 م]ـ
في سورة الجمعة
قال تعالى
(ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع)
ولن تجد بحثاً عند النصوص الواضحة
ـ[زياد عوض]ــــــــ[25 - 12 - 05, 12:17 ص]ـ
الإنصاف / للمرداوي:
قوله (ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها) [ص: 324] هذا الصحيح من المذهب بشرطه. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. وقيل: يصح مع التحريم. وهو رواية في الفائق. وأطلقهما. والتفريع على الأول.
تنبيهات
الأول: محل الخلاف إذا لم تكن الحاجة. فإن كان ثم حاجة صح البيع. جزم به في الفروع , وغيره. والحاجة هنا: كالمضطر إلى الطعام والشراب. إذا وجده يباع , والعريان إذا وجد السترة تباع. وكذا كفن الميت ومؤنة تجهيزه إذا خيف عليه الفساد بالتأخير وكذا لو وجد أباه يباع وهو مع من لو تركه معه رحل وفاته الشراء. وكذا على الصحيح لو لم يجد مركوبا وكان عاجزا أو لم يجد الضرير قائدا , ووجد ذلك يباع. وقال ابن عقيل: ويحتمل أن لا يصح. وقال في الفائق: ولو كان الشراء لآلة الصلاة , أو المشتري أباه: جاز في أحد الوجهين. قال ابن تميم: لا بأس بشراء ماء للطهارة بعد أذان الجمعة , وكذا قال في الرعاية الصغرى , وزاد: وله شراء السترة كما تقدم.
الثاني: مراده بقوله " بعد ندائها " النداء الثاني الذي عند أول الخطبة. وهذا المذهب , وعليه الأصحاب. وعنه: ابتداء المنع مع النداء الأول. وهو الذي يقال عند المنارة. وعنه: المنع من أول دخول الوقت. وقدمه في المنتخب. وهذه الرواية في عيون المسائل. [ص: 325] والروايتان للقاضي , والتلخيص , والبلغة , والترغيب. والرعايتين , والحاويين , وغيرهم بالزوال. وأطلق هذه الرواية , والرواية الأولى , في التلخيص والبلغة.
الثالث: مفهوم قوله " من تلزمه الجمعة " أنها إذا لم تلزمه يصح بيعه. وهو صحيح. وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه لا يصح. وعنه لا يصح من مريض ونحوه دون غيره. فعلى المذهب: يباح على الصحيح. وقيل: يكره. وجزم به الزركشي , وغيره في الأسواق.
الرابع: ظاهر كلام المصنف: أنه لو كان أحد المتعاقدين تلزمه الجمعة: أن البيع لا يصح. وهو صحيح , وهو المذهب. واختاره ابن عقيل , وصاحب التلخيص , وغيرهما. وهو ظاهر ما قدمه في الفروع. وقدمه في الرعاية الكبرى. وقيل: يصح. وقال المصنف , والشارح: فإن كان أحدهما مخاطبا بها دون الآخر: حرم على المخاطب. وكره للآخر. ويحتمل أن يحرم. وهذا هو الذي قدمه في الفروع. قال في الفصول: يحرم على من تجب عليه. ويأثم فقط. كالمحرم يشتري صيدا من محل ثمنه حلال للمحل , والصيد حرام على المحرم. قال في الفروع: كذا قال.
الخامس: ظاهر كلام المصنف أيضا: أنه لو وجد الإيجاب قبل النداء والقبول بعده: أنه يصح. وهو قول في الرعاية الصغرى , وغيرها. والصحيح من المذهب: أن حكمه حكم صدور البيع بعد النداء. جزم به في التلخيص وغيره. [ص: 326] قال في الفروع: وأحد شقيه كهو. وقدمه في الرعاية الصغرى. واختاره ابن عقيل في الفنون.
السادس: ظاهر تقييده بالجمعة صحة البيع بعد نداء غيرها من الصلوات من غير تحريم. فشمل صورتين.
إحداهما: إذا لم يتضيق الوقت. فالصحيح من المذهب: أن لا يحرم. وعليه الأصحاب. وقيل: يحرم , وهو احتمال لابن عقيل. قلت: ويحتمل أن يحرم إذا فاتته الجماعة بذلك. وتعذر عليه جماعة أخرى حيث قلنا بوجوبها.
والثانية: إذا تضيق حرم البيع وفي صحته وجهان. وأطلقهما في الفروع , والرعايتين , والحاويين.
¥