تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[فتاوى حول الرمي قبل الزوال]

ـ[ضياء الشميري]ــــــــ[17 - 12 - 05, 05:00 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

كثر الكلام حول هذه المسألة وغاية من يجيز هذا مرجعهم إلى التالي:

أن هناك قولا لأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد بجواز الرمي قبل الزوال للمتعجِّل، حيث ذكر ذلك صاحب المغني، والزركشي في شرح مختصر الخِرْقي وصاحب الإنصاف.

لكن من تتبع الدليل كان على هدى وبصيرة ولنا في هذه العجالة فتاوى توضح المسألة من ناحية الجواز من عدمه.

((فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء))

((الرمي قبل الزوال))

السؤال الاول من الفتوى رقم (2269)

السؤال: ما ذا يجب على من رمى الجمار ضحى ثاني يوم العيد، ثم علم بعد ذلك ان وقت الرمي هو بعد الظهر؟

الجواب: من رمى الجمار ثاني يوم عيد الاضحى قبل الزوال فعليه ان يعيد رميها بعد زوال ذلك اليوم، فان لم يعلم خطاه الا في اليوم الثالث او الرابع اعاد رميها بعد الزوال من اليوم الثالث او الرابع بعد الزوال، قبل ان يرمي لذلك اليوم الذي ذكر فيه، فان لم يعلم الا بعد غروب شمس اليوم الرابع لم يرم، وعليه دم يذبح بالحرم ويطعمه الفقراء.

((فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء / المجلد الحادي عشر))

**************************

((فتوى الشيخ العلامة ابن عثيمين - رحمه الله -))

السؤال: حاجٌّ من خارجِ المملكة، لا يعلمُ عن ظروفِ السفرِ وترتيباتِ التذاكر والطائرات، وسأل في بلده هل يمكنه الحجز الساعة الرابعة عصراً من يوم (13/ 12/1405 هـ)؟

قيل: يمكن ذلك، فحجز على هذا الموعد، ثم أدركه المبيت بمنى ليلةَ الثالث عشر.

فهل يجوزُ له أن يرمي صباحاً ثم ينفرَ، علماً أنه لو تأخر بعد الزوال لفات السفر، وترتب عليه مشقةٌ كبيرةٌ، ومخالفةٌ لأولي الأمر؟

الجواب: لا يجوز له أن يرمي قبل الزوال، ولكن يُمكن أن نُسقطَ عنه الرميَ في هذه الحالِ للضرورة، ونقولُ له: يلزمك فديةٌ تذبحُها في منى أو في مكّة أو تُوكِل من يذبحُها عنك، وتوزّع على الفقراء، وتطوفُ طَوَافَ الوداع وتمشي.

ونقولُ: أمّا قولك إذا كان الجواب بعدم الجواز أليس هناك رأيٌ يجيزُ الرمي قبل الزوال؟ فالجواب: هناك رأيٌ يجيزُ الرمي قبل الزوال، ولكنه ليسَ بصحيح، والصوابُ أن الرمي قبل الزوال لا يجوزُ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «خُذوا عني مناسككم»، ولم يَرْمِ صلى الله عليه وسلّم إلا بعد الزوال.

فإن قال قائلٌ: رميُ النبي صلى الله عليه وسلّم بعد الزوال مجرد فعل، ومجرّد الفعل لا يدل على الوجوب، قلنا: هذا صحيحٌ أنه مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، أما كونه مجرد فعلٍ فلأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يأمر بأن يكون الرمي بعد الزوال، ولا نهى عن الرمي قبل الزوال.

وأما كونُ الفعل لا يدلُّ على الوجوبِ، فنَعم لا يدلُّ على الوجوب لأن الوجوب لا يكون إلا بأمرٍ بالفعل أو نهي عن التركِ.

ولكن نقول: هذا الفعل دلت القرينة على أنه للوجوب، ووجه ذلك أن كون الرسول صلى الله عليه وسلّم يؤخر الرمي حتى تزول الشمس يدل على الوجوب، إذ لو كان الرمي قبل الزوال جائزاً لكان النبي صلى الله عليه وسلّم يفعله، لأنه أيسر على العباد وأسهلُ والنبي صلى الله عليه وسلّم ما خُيِّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً، فكونُه صلى الله عليه وسلّم لم يختر الأيسر هنا وهو الرمي قبل الزوال يدلُّ على إنه إثمٌ.

والوجه الثاني مما يدل على أن هذا الفعل للوجوب: كونُ الرسول صلى الله عليه وسلّم يرمي فور زوال الشمس قبل أن يُصلي الظهر، فكأنه يترقب الزوال بفارغِ الصبر ليبادرَ بالرمي، ولهذا أخّر صلاةَ الظهرِ مع أنَّ الأفضلَ تقديمها في أول الوقت، كل ذلك من أجل أن يرمي بعد الزوال مُباشرةً.

((أسئلة وأجوبة في بعض مسائل الحج))

**************************

((فتوىالعلامة/ صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله -))

سؤال (8): رميتُ الجمار في يوم التعجُل العام الماضي قبل الزوال فهل أصومُ ثلاثةَ أيام أم أطعم ستة مساكين؟

الجواب: إذا كنتَ رميتَ الجمارَ في العام الماضي قبل الزوال في اليوم الحادي عَشَرَ أو الثاني عشر فالرمي غير صحيح و عليك أنّ تقدم بدلَهُ فديةً تذْبَحُها في مكة و توزعُها على فقراء الحرم

((دروس و فتاوى الحج المجلد الثاني / ص233))


سؤال (15):بعض العلماء أجاز الرمي قبل الظهر أيّ منْ منتصف الليل السابق؟

الجواب: لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يُجزِ الرمي قبل الزوال و ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم لم يُجِزْ فهو الحجَّة و القدوة، أما كون بعض العلماء يجتهدُ و يُفتي فنحن نرجع إلى الدليل، والرسول صلى الله عليه وسلم ما رخّص في الرمي قبل الزوال لأحدٍ من الناس و لا رمى هو قبل الزوال و إنما كان ينتظر هو و أصحابه حتى تزول الشمسُ فيرمون فلو كان الرمي قبل الزوال جائزاً لبيّنَه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمَّتِهِ.

(((المرجع السابق / ص197))

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير