تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[بيع الذهب بالدين حكمه ربا النسيئة]

ـ[محمد الشنو]ــــــــ[17 - 12 - 05, 06:07 م]ـ

فهل هناك فتوى للجنة الدائمة

أو للشيخ ابن باز رحمه الله

أو لإبن عثيمين رحمه الله

حول هذه المسألة؟

لأن العوام يخفى عليهم ذلك وسأقوم بنشرها ولكم الأجر بإذن الله

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[22 - 12 - 05, 07:24 م]ـ

بل فتاوى أخي الكريم

يمكن للإخوة نقلها لكم لعدم تركيزي حاليا على مصدرها

ـ[زياد عوض]ــــــــ[25 - 12 - 05, 12:57 ص]ـ

المجيب: فضيلة العلامة ابنم عثيمين0

* بعض أصحاب محلات الذهب يقومون بشراء الذهب بالأجل معتقدين أن هذا حلال، وحجتهم أن هذا من عروض التجارة، ولقد نوقش كبارهم على أن مثل هذا العمل لا يجوز فأجاب بأن أهل العلم ليس لهم معرفة بمثل هذا العمل؟.

- بيع الذهب بالدراهم إلى أجل حرام بالإجماع لأنه ربا نسيئة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت حيث قال: ((الذهب بالذهب والفضة بالفضة .. )) الحديث، قال: ((فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)).

وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأما قوله (إن أهل العلم لا يعلمون ذلك) فهذا اتهام لأهل العلم في غير محله لأن أهل العلم كما وصفهم الرجل أهل علم، والعلم ضده الجهل، فلولا أنهم يعلمون ما صحّ أن يسميهم أهل العلم وهم يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله ويعلمون أن مثل هذا العمل عمل محرم لدلالة النص على تحريمه.

ـ[زياد عوض]ــــــــ[25 - 12 - 05, 01:05 ص]ـ

الفتاوى الذهبية

لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

* ما الحكم في أن كثيراً من أصحاب محلات الذهب يتعاملون بشراء الذهب المستعمل (الكسر) ثم يذهبون به إلى تاجر الذهب ويستبدلونه بذهب جديد مصنع وزن مقابل وزن تماماً ويأخذون عليه أجرة التصنيع للذهب الجديد؟.

- ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلاً بمثل بسواء يداً بيد)) وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من زاد أو استزاد فقد أربى)) وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتي بتمر جيد سأل عنه، فقالوا: كنا نأخذ الصاع من هذا بصاعين، والصاعين بالثلاثة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم برد البيع وقال: ((هذا عين الربا)) ثم أرشدهم أن يبيعوا التمر الرديء بالدراهم ثم يشتروا بالدراهم تمراً جيداً.

ومن هذه الأحاديث نأخذ ما ذكره السائل من تبديل ذهب بذهب مع إضافة أجرة التصنيع إلى أحدهما أنه أمر محرم لا يجوز وهو داخل في الربا الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه.

والطريق السليم في هذا أن يباع الذهب الكسر بثمن من غير مواطأة ولا اتفاق، وبعد أن يقبض صاحبه الثمن فإنه يشتري الشيء الجديد والأفضل أن يبحث عن الشيء الجديد في مكان آخر فإذا لم يجده رجع إلى من باعه عليه واشترى بالدراهم، وإذا زادها فلا حرج، المهم أن لا تقع المبادلة بين ذهب وذهب مع دفع الفرق ولو كان ذلك من أجل الصناعة، هذا إذا كان التاجر تاجر بيع، أما إذا كان التاجر صائغاً فله أن يقول: خذ هذا الذهب اصنعه لي (على ما يريد من الصناعة) وأعطيك أجرته إذا انتهت الصناعة، وهذا لا بأس به.

* ما رأي فضيلتكم أن بعض أصحاب محلات الذهب يقومون باستبدال الذهب الجديد لديهم مقابل ذهب مستعمل من الراغب في الشراء منهم ويأخذون عليه أجرة التصنيع؟.

- لا يظهر لي فرق بين هذا السؤال والذي قبله، والحكم فيهما واحد.

* بعض أصحاب محلات الذهب يقومون بشراء الذهب بالأجل معتقدين أن هذا حلال، وحجتهم أن هذا من عروض التجارة، ولقد نوقش كبارهم على أن مثل هذا العمل لا يجوز فأجاب بأن أهل العلم ليس لهم معرفة بمثل هذا العمل؟.

- بيع الذهب بالدراهم إلى أجل حرام بالإجماع لأنه ربا نسيئة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت حيث قال: ((الذهب بالذهب والفضة بالفضة .. )) الحديث، قال: ((فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير