[الحكم الشرعي في الأسهم وكيفية إخراج زكاتها للشيخ نايف العجمي]
ـ[زين العابدين]ــــــــ[21 - 12 - 05, 12:54 ص]ـ
بسم اللهِ الرحمن ِ الرحيم
الحمدُ لله , والصلاة والسلام على رسول الله , وعلى آله وصحبهِ ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين , أما بعد:
فهذه رسالة موسومة بـ" الحكم الشرعي في الأسهم وكيفية إخراج زكاتها " لفضيلة شيخنا الدكتور نايف بن الحجاج العجمي الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت حرسها الله تعالى , وعمرها الله تعالى بطاعته وسنة نبيه.
ولما رأيت من أهمية هذا الأمر , وانتشاره بين كثير من الناس, وإقبالهم على التجارة بالأسهم , أحببت أن أنشر هذه الرسالة المفيدة على شبكة الانترنت , حتى تعم الفائدة والخير للجميع بإذن الله تعالى , وقد استأذنتُ شيخنا – أطال الله عمره بالخير – أن أقوم بنشر هذه الرسالة على الشبكة فأذن لي , فجزاه الله تعالى خيراً , وقد جعلتهما على برنامج Word لمن أحب أن ينزل هذه الرسالة في جهازه.
قال وفقه الله تعالى:
الحمد لله , والصلاة والسلام على رسول الله , وعلى آله وصحبهِ ومن والاه , وبعد ,,,
فإن المتأمل في أحوال الناس لا سيما في الآونة يجد أنهم قد انشغلوا أيما انشغال في التجارة والسعي الحثيث في كسب المال , ويظهر ذلك جلياً في تتابعهم على المتاجرة والاستثمار في الأسهم من خلال الاكتتاب في المساهمات العامة والتداول في البورصة , وبلغ اهتمامهم في الأسهم درجة يُخيل إليك عندها أن التجارة قد اختزلت في الأسهم , وذلك نظراً لما تحققه من عوائد مجزية وسريعة.
ومن أجل ذلك رأيت أن من الواجب المتعين تبصير الناس في فقه الأسهم , حتى تكون تجارتهم صحيحة وبعيدة عن الحرام والشبهات , فقد أثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: (لا يتجر في سوقتنا إلا من فقه وإلا أكل الربا) , وقال علي رضي الله عنه: (من اتجر قبل أن يتفقه ارتطم في الربا ثم ارتطم ثم ارتطم).
ولما كانت المسائل المتعلقة بالأسهم كثيرة فإني سأقتصر على أبرز المسائل وأهمها , وفي نظري أن الأهم هنا بيان الحكم الشرعي في الأسهم وكيفية إخراج زكاتها , فأقول وبالله التوفيق.
أولاً: حكم تداول الأسهم:
اتفق العلماء المعاصرون على جواز المتاجرة والاستثمار في الأسهم إذا تحقق هذان الشرطان:
الشرط الأول: أن يكون الأصل محل التعاقد جائزاً شرعاً.
الشرط الثاني: أن يكون إجراء العقد جائزاً شرعاً.
هذا إجمال ودونك التفصيل:
أما الشرط الأول: فإن المقصود فيه أن يكون نشاط الشركة المصدرة للسهم مباحاً فالأسهم يمكن تصنيفها بناء على نوع الشركة المصدرة إلى ثلاثة أنواع:
1 - أسهم الشركات القائمة على أنشطة محرمة:
والمقصود أن يكون أصل نشاط الشركة قائم على أمور محرمة كالبنوك الربوية وشركات التأمين , أو أن تظهر قوائمها المالية لآخر فترة قروضاً أو استثمارات محرمة تعد كثيراً بالنظر إلى موجودات الشركة ونشاطها فيحرم التعامل في أسهم هذه الشركات مطلقاً , سواء أكان الشخص مضارباً أو مستثمراً.
وتمثل هذه الشركات ما يقارب خمسين شركة في السوق المحلية يجب على المسلم الحذر منها والابتعاد عنها.
2 - أسهم الشركات القائمة على أنشطة مباحة:
والمقصود أن يكون أصل نشاط الشركة قائماً على أمور مباحة , بل وينص نظامها التأسيسي على أنها تتعامل في حدود الحلال , ولا تتعامل بالربا إقراضاً أو اقتراضاً , فأسهم هذا النوع من الشركات لا خلاف في جواز تداولها بيعاً وشراء.
3 - أسهم الشركات ذات الأنشطة المختلطة:
وهي الشركات التي أنشطتها في أغراض مباحة , لكن قوائمها المالية لآخر فترة لا تخلو من بعض المعاملات المحرمة اليسيرة الطارئة التي لا تعد من نشاط الشركة , ولا تزيد نسبة الإيرادات المتحققة منها على (5 %) من أرباح الشركة , فيجوز تداول أسهم هذه الشركات , وإن كان الأحوط اجتنابها – بشرط أن يكون غير راض بما فيها من حرام – ويجب التخلص من هذه النسبة المحرمة بإخراج (5 %) من الأرباح السنوية وصرفها في وجوه الخير , أما الأرباح الناتجة عن بيع الأسهم فلا يجب إخراج شيء منها وتزيد هذه الشركات في السوق المحلية على خمسين شركة.
أما فيما يتعلق في الشرط الثاني لجواز تداول الأسهم فإن إتمام الصفقات يكون بأحد العقود الآتية:
1 - العقود العاجلة:
¥