وهي التي يتم فيها تسليم الأسهم وثمنها بعد تنفيذ العقد مباشرة أو خلال مدة قصيرة.
وهذه العقود على ثلاثة أنواع:
أ- الشراء بكامل الثمن (العاجل العادي):
وفيه يقوم المشتري بدفع ثمن الأسهم المشتراه من خالص ماله وهذا النوع جائز لا غبار عليه , وبه أفتت اللجنة الدائمة , ومجمع الفقه الإسلامي.
ب- الشراء بجزء من الثمن – الشراء بالهامش – أو (المارجن):
وفيه يقوم المشتري بسداد جزء من قيمة الأسهم , بينما يسدد الباقي بقرض , بضمان الأسهم محل الصفقة , ولا خلاف بين المعاصرين في تحريم هذا العقد لاشتماله على الربا.
جـ - البيع على المكشوف (البيع القصير):
وفيه يقوم البائع ببيع أسهم لا يملكها عن طريق اقتراضها من آخرين مقابل الالتزام بإعادة شرائها وتسليمها للمقرض في وقت محدد , وهذا العقد أيضاً لا يجوز لاشتماله على الربا.
2 - العقود الآجلة:
وهي معاملات تنعقد في الحال , ولكن يتراخى تنفيذها لتاريخ تالٍ , وهو ما يعرف بيوم التصفية , وقد ذهب معظم العلماء المعاصرين إلى تحريم الآجل وبهذا اتفقت الهيئات الشرعية ولجان الفتوى , لأنه داخل في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الآجل في البورصة الكويتية (الآجل الإسلامي) يختلف عنه في البورصات الأخرى , فقد تم إجراء تعديل عليه , فخرج بصورة مقبولة فقهياً , ولذا فإن الآجل في البورصة الكويتية مستثنى من التحريم.
3 - عقود الخيارات:
وهو عقد يعطي لحامله الحق في شراء أو بيع أسهم في تاريخ لاحق , وبسعر يحدد وقت التعاقد , على أن يكون للمشتري الحق في اختيار التنفيذ من عدمه , مقابل عمولة يدفعها للبائع.
وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بتحريم هذه العقود , وذهب بعض الباحثين إلى جوازها ولا يظهر لي ما يمنع منها , والله أعلم.
ثانياً: زكاة الأسهم:
يفرق في زكاة الأسهم بين المضارب والمستثمر:
أما المضارب: فهو الذي يتاجر بالأسهم , فإنه يزكيها زكاة عروض التجارة , فيخرج ربع العشر (2,5 %) من قيمتها السوقية.
أما المستثمر: وهو من يقتني السهم للاستفادة من أرباحه السنوية , فإنه يجب عليه أن يزكي ما يقابل أصل أسهمه من الموجودات الزكوية , فإذا لم يكن يعلم الموجودات الزكوية فإنه يخرج ربع عشر القيمة الدفترية للسهم.
والحمد لله رب العالمين.
كتبه
د. نايف بن الحجاج العجمي
الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية – جامعة الكويت