كتاب أحكام الميت، الباب الأول فيما يستجب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده كلامه عند استجاب تعجيل دفن الميت وتعليله سبب استحباب تأخير دفن الميت غرقا وغيره كالمصاب بانطباق العروق. (1/ 229)
ويمكن تلخيص منهج الإمام ابن رشد في كتابه بداية المجتهد فيما يأتي:
أولا: يورد المسألة الفقهية بدليلها، وإذا كان متفقا عليها ساق هذا الاتفاق بقوله: [اتفقوا] أو [اتفق علماء الأمصار] وغيرها من الصيغ.
ثانيا: إذا كان هناك خلاف أورده مع إيضاح وجهة كل واحد مع الدليل، وهو رحمه الله يسوق الخلاف على عادة الأئمة الكبار كمالك والشافعي ثم يذكر بقية الأنظار سواء داخل المذاهب أو في غيرها وإن كانت غير مشهورة أو منقرضة كما أسلفت، وهو كثيرا كما يكرر أسماء الأئمة المجتهدين كابن عبد الحكم والطبري وأبي ثور وابن القاسم والقاضي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة وداود الظاهري وأشهب وسفيان بن نافع المزني صاحب الشافعي وابن الماجشون وغيرهم، والغاية عنده رحمه توسيع مجال الاجتهاد ومقابلة المذهبي المالكي بغيره من المذاهب.
ثالثا: يستعرض أوجه الأنظار المختلفة في المسألة مع مستند كل صاحب رأي فيها من دليل أو طريقة في فهم الدليل الشرعي، وهو رحمه الله يسلك في هذه المرحلة عدة طرق:
أ – ترجيح أحد الأدلة على أساس المنهج العقلي في الاستدلال، كالخلاف الحاصل في طهارة الرجلين هل تكون بالغسل أو المسح. (1)
ب – إسقاط كل المذاهب واعتبار الخلاف لا محل له في المسألة ما دام أن الشارع سكت عنها، كمسألة المسح على الخف المخروق. (2)
ج – توجيه المسألة إلى الأصل فيها، كغسل اليدين قبل إدخال لهما في الإناء عند بدء الوضوء حيث يذهب رحمه الله إلى أن المراد في الأصل طهارة الماء لا طهارة اليدين. (3)
د – التوقف بعد ذكر أوجه الخلاف، كالنزاع في الواجب مسحه من الرأس عند الوضوء. (4)
هـ – تكافؤ الأدلة دون ترجيح بينها، كالخلاف في غسل اليدين إلى المرفقين. (5)
و – رفض البحث في المسألة على معنى أن ذلك لا داعي له، كالخلاف في مسح الأذنين. (6).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
1 – كتاب الوضوء، الباب الثاني في معرفة صفة الوضوء، المسألة العاشرة من الصفات، (1/ 18)
2 – كتاب الوضوء، الكلام على مسح الخفين، المسألة الرابعة من صفة الخف، (1/ 23)
3 – كتاب الوضوء، الباب الثاني، المسألة الثانية في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء (1/ 12 – 13)
4 – نفس الكتاب والباب، المسألة السادسة، (1/ 15)
5 – نفس الكتاب والباب، المسألة الرابعة، (1/ 14)
6 – نفس الكتاب والباب، المسألة التاسعة، (1/ 17)