[سؤال حول إتمام الصف؟]
ـ[حسام الحفناوي]ــــــــ[29 - 12 - 05, 10:21 ص]ـ
من وجد مكانا في الصف يكفي لوقوفه، لكنه لا يجد أمامه متسعا للسجود، هل يلزمه أن يقف في ذلك الصف، أم يجوز له أن ينشئ صفا جديدا؟
ـ[اياس]ــــــــ[01 - 01 - 06, 01:55 ص]ـ
ما هو الصف؟
هل الصف هو ما كان من الجدار الى الجدار في الطرف الآخر؟
هل الاولى ان يكون خلف الامام في صف ثان او ثالث يرى حركاته من رفع وخفض
فيحصل المتابعة ام في اقصى الصف الاول لا يرى الامام ولا يسمع صوته لو لم يكن
مكبر؟
.... لي عوده
ـ[زياد عوض]ــــــــ[01 - 01 - 06, 10:27 م]ـ
من وجد مكانا في الصف يكفي لوقوفه، لكنه لا يجد أمامه متسعا للسجود، هل يلزمه أن يقف في ذلك الصف، أم يجوز له أن ينشئ صفا جديدا؟
الجواب
ينشئ صفاً آخر وإن لم يجد أحداً يصافه صلّى وحده خلف الصف وصلاته صحيح لأنّه لا واجب مع العجز كما قال أهل العلم يعني _ يسقط عنه واجب المصافة _ وقد رجح ذلك بعض أهل العلم منهم شيخ الأسلام واختاره العثيمين
ـ[حسام الحفناوي]ــــــــ[02 - 01 - 06, 12:37 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[02 - 01 - 06, 12:50 ص]ـ
من وجد مكانا في الصف يكفي لوقوفه، لكنه لا يجد أمامه متسعا للسجود، هل يلزمه أن يقف في ذلك الصف، أم يجوز له أن ينشئ صفا جديدا؟
الجواب
ينشئ صفاً آخر وإن لم يجد أحداً يصافه صلّى وحده خلف الصف وصلاته صحيح لأنّه لا واجب مع العجز كما قال أهل العلم يعني _ يسقط عنه واجب المصافة _ وقد رجح ذلك بعض أهل العلم منهم شيخ الأسلام واختاره العثيمين
أخي الكريم نحن نرجوا أن نكون من أهل الحديث وهم اتباع الدليل وان خالفوا كبار العلماء لظهور الدليل وكيف ولدينا من أهل العلم من يقول بقولنا؟؟؟
اختار الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله عدم جواز الصلاة منفردا خلفا الصف وأن الصلاة باطلة لا تصح والدليل على هذا أمره من - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صلى خلف الصف منفردا أن يعيد صلاته ولم يستفصل منه عليه الصلاة والسلام وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كيف والمقام محتمل أن يقع فيه غير صاحب الحادثه يقينا وكيف توجهون الحديث فإنه قد أمره عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة وهو أرحم الناس بالأمة هو بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام ولن نترك قوله لقول أحد وتأوله فإنهم معذورون فيما تأولوا إن شاء الله فالذي ندين الله به وتقتضيه الأدلة أنه ليس له أن يصلي منفردا خلف الصف وأن لم يأتي أحد بل ينتظر فإن لم يأتي أحد يصلي وحده ..
ـ[زياد عوض]ــــــــ[02 - 01 - 06, 01:56 ص]ـ
جزاك الله خيراً، وأسأله أن يجعلنا وإيّاك من أهل الدليل وسأرد على ما كتبت في وقت لا حق لعدم اتساع وقتي الآن وأطمئنك أنّي لست ممن يترك الأدلة الشرعية الصحيحة لأقوال الرجال رعاك الله
ـ[عبدالله آل بوعينين]ــــــــ[02 - 01 - 06, 02:37 ص]ـ
جزاكم الباري خيرا , وأسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح ..
لكن!!
جذبني قول الأخ الكريم // أبو حسن مُحمد, وفقه الباري ..
فاعذرني على الإضافة بقولي::
كلامُك صحيح , والحديث الذي استشهدت به حديث واصبه بن معبد , وأتى من طريق ابن عباس _ رضي الله تعالى عنهما _ ..
وذكر في " تاريخ بن معين (رواية الدوري) " سمعت يحيى يقول في رجل زوحم يوم الجمعة فصلى وحده قال: يجزيه , قلت له: فرجل صلى في بعض المساجد في جماعة فصلى رجل خلف الصف وحده , فقال: إذا كان ضرورة أجزأه قلت فإن لم يكن ضرورة قال أرجو أن يجزيه.
وقد روي عنه كذالك في تهذيب التهذيب .. أنه لاتُجزئه , ويعيد.
فالأمر أخي الفاضل:: ليس بإطلاقه , إن تمعنا في الوضع .. فصلاته حينما صلاها لحاجة , إما عجزا أن يسجد , وإما خلو المكان .. فإن قلنا له صل في الصف لم يتمكن من السجود .. وهُنا سقط ركن.
فعلى هذا نحكم أن صلاة الرجل خلف الصف مُنفردا باطله .. بدون تقييد .. أمر يحتاج إلى نظر , حتى وإن كان الإستشهاد بدليل .. لكن لابد لنا من فهم الدليل.
على ذالك .. إن صلت المرأة خلف الصف بطلت صلاتها ... لإنها مُنفردة .. ولو قال قائل تُصلي بقرب الرجل .. قلنا ببطلانها ..
وإن قلت أنها خاصة بالرجال " للفظ الرجل " لم يصح القول بالتخصيص.
كذالك .. لابد لنا أن نُفرق بين أمرين.:: ..
الأمر الأول:: نفي الصحة.
الأمر الثاني:: نفي الكمال.
وعلى هذا قاعدة عند أهل العلم ((لاواجب مع العجز)).
فهل على هذا كُله .. نقول ببطلان الصلاة مُنفردا مع العجز؟؟
... والله تعالى أعلم وأحكم.