تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الخليلي الحنفي]ــــــــ[07 - 01 - 06, 11:24 ص]ـ

نزول المني على وجه الدفق والشهوة عند الأحناف يوجب الغسل بإجماع أهل المذهب (أقصد الإمام وأصحابه) ولو خرج لا على وجه الدفق والشهوة كما إذا ضرب على ظهره أو سقط من علو أو أصابه مرض يجب الوضوء دون الغسل.

وعند أبي يوسف يجب الغسل بخروجه عن العضو سواء انفصل عن شهوة أو لا.

ـ[أبوعبدالرحمان المهدي]ــــــــ[07 - 01 - 06, 02:20 م]ـ

أخي الفاضل أبا عبدالرحمن المهدي زادك الله هدىً لو فسرنا معنى الحذف ـ كما قلتَ ـ وهو الإسقاط الذي معناه كما فسرتَه "خروج المني بدون دفع" لما صح معنى الحديث؛ لأن الحديث سيكون معناه: " إذا أخرجت المني بدون دفع فاغتسل من الجنابة" وهذا خلاف قولك الذي من أجله فسرت الحذف بالإسقاط، وتمام الحديث سيكون تقديره: " فإذا لم تكن مخرجاً المني بدون دفع فلا تغتسل " ومعلوم أن نفي الإخراج بدون دفع هو خروجه بدفع، فيكون الحكم المستفاد من هذا التقدير هو: خروج المني بدفع لا يوجب الغسل، وهذا مخالف للإجماع. فتأمل

قال الشوكاني رحمه الله: " الحذف هو الرمي وهو لا يكون بهذه الصفة إلا لشهوة ". نيل الأوطار 1\ 275.

وتميماً للفائدة فقد ورد هذا الحديث عند أبي داود بلفظ:" إذا فضخت الماء فاغتسل" صححه الألباني رحمه الله في الإرواء رقم 125. قال في القاموس: " وفَضْخُ الماء: دَفْقُه ".

والله أعلم.

حفظك الله وبارك فيك

أخي همام لم يسعفن الوقت البارحة لأتمم كلامي ولعلك إذا رجعت إلى ما كتبت ستجدني علقت الموضوع على أن أتممه في الغد وهأنذا اتممه بفضل الله عز وجل

المسألة هنا تقف على حديثين الأول حديُث علي بن أبي طالب (كنت رجلا مذاءا , فلما راى رسول الله الماء قد آذاني قال: إنما الغسل من الماء الدافق) والحديث الثاني هو حديث أحمد (إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة ,فإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل)

فتأمل بارك الله فيك حديث أحمد فهو مطلق أي أن كل حذف فهو موجب للغسل بينما حديث علي رضي الله عنه مقيد وتقييده أن صفة الماء التي وصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم التدفق وهو الانصباب وهذا التدفق لا يكون إلا بقوة.و كلمة إنما على الراجح تفيد الحصر فحصر النبي صلى الله عليه وسلم المني الذي يغتسل منه في الدافق.

وبهذا عرفنا أن الحذف نوعان إسقاط ورمي

فالإسقاط يكون مع ارتخاء الذكر بينما الرمي يكون بالدفع فإذا وافق الحذف انتصاب الذكر ورميه للمني بقوة كان واجبا عليه الإغتسال بينما إن كان الحذف إسقاطا للمني خرج من حديث الحذف بتقييد حديث علي

ثم أخي الفاضل هناك دليل آخر وهو حديث عانشة رضي الله عنها حيث قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرى في المنام البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل وإن رأى أنه احتلم و لم ير بللا فلا غسل عليه) أخرجه البيهقي

وكلامي هنا سيكون عن الغسل في حالة وجود البلل بدون تذكر الإحتلام , اعلم أخي حفظك الله أن الإحتلام هو من الحلم وهو ما يراه النائم.والذي يراه النائم ويجعله يمني هو رؤيته لشيء اشتهاه فالشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم لم يعلق الغسل بالشهوة هنا لأن الأصل في النوم زوال العقل وذهابه فلما تبين عدم تذكر السائل لاحتلامه أو لا أي رؤيته لشيء اشتهاه أصبح الأمر مشكوكا فيه وخروج المني متيقن فيه والقاعدة تقول الشك لا يزيل اليقين وكما قال الشيخ عبد الرحمان السعدي (وترجع الأحكام لليقين ****فلا يزيل الشك لليقين). فرد الحكم لأصله المتيقن فيه وهو خروج المني فحكم عليه بالغسل دون الرجوع للعلة لعدم تيقنها.

ثم أن هذا السائل عند ذهاب عقله لم يتذكر هل انتصب ذكره أم لا وأصل خروج المني هوالتدفق والتدفق لا يكون إلا بانتصاب الذكر والقذف فيرد إلى أصله وبالتالي يجب عليه الغسل.والله تعالى أعلى وأعلم.

والله تعالى الموفق

ـ[همام بن همام]ــــــــ[08 - 01 - 06, 05:13 ص]ـ

أخي أبا عبدالرحمن سددك الله قلتَ إن حديث الحذف مطلق ثم بنيت على ذلك أن الحذف نوعان إسقاط ورمي، وهذا بارك الله فيك قد مضى الجواب عنه في ردي السابق وأننا لو فسرنا الحديث بالإسقاط لفسد معنى الحديث فلم يبق إلا أن نفسره بالرمي، وقد نقلت كلام الشوكاني رحمه الله في ذلك. فهل عندك جواب عن هذا الإشكال؟ هذا أولاً.

ثانياً: ليعلم أن صورة النزاع بيننا هي "هل خروج المني في اليقظة بلذة يوجب الغسل مطلقاً أم أنه يفرق بين اللذة المعتادة وغير المعتادة؟ " ثم أدخلت َ بعد ذلك التفريق بين الإسقاط والرمي؛ فسؤالي الثاني وهو متمم للسؤال الأول: هل تستطيع أن تُوجِد انفكاكاً بين الرمي واللذة في اليقظة حتى يقال إن الحكم يدور مع الرمي دون اللذة؟

أما ثالثاً: قياسك خروج المني في اليقظة على خروجه حال النوم لو صح لكان حجة عليك لا لك، وذلك أنك قررت أن علة الحكم في الاحتلام وجود البلل وهو خروج المني بغض النظر عن شيء آخر وهذه العلة صحيحة؛ فلو قسناها على خروج المني يقظة لكان خروج المني موجباً للغسل بأي حال سواء كان بلذة أو بدون لذة وسواء كان بدفع أو بدون دفع وسواء كان معتاداً أو غير معتاد؛ فتأمل يا أخي.

وأخيراً: القول الذي أظنه صواباً في هذه المسألة أن خروج المني في اليقظة بلذة يوجب الغسل مطلقاً أما إذا كان بلا لذة لمرض أو علة فلا يوجب الغسل. والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير