تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عمر]ــــــــ[08 - 01 - 06, 05:57 ص]ـ

أخي أبو حذيفة الشافعي:) أنقل لكم مذهب السادة الشافعية -وأخوك شافعي- والسادة الحنابلة

في المجموع للإمام النووي الشافعي رحمه الله تعالى:

ولا فرق عندنا بين خروجه [المني] بجماع أو إحتلام، أو إستمناء، أو نظر، أو بغير

سبب، سواء خرج بشهوة أو غيرها. وسواء تلذذ بخروجه أم لا، وسواء خرج كثيرا أو

يسيرا ولو بعض قطرة، وسواء خرج في النوم أو اليقظة من الرجل والمرأة، العاقل

والمجنون، فكل ذلك يوجب الغسل عندنا وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يجب إلا إذا

خرج بشهوة ودفق، كما لا يجب بالمذي لعدم الدفق. دليلنا الأحاديث الصحيحة المطلقة،

كحديث: الماء من الماء وبالقياس على إيلاج الحشفة، فإنه لا فرق فيه، ولا يصح قياسهم

على المذي، لأنه في مقابلة النص، ولأنه ليس كالمني وحكى صاحب البيان عن النخعي

أنه قال: (لا يجب على المرأة الغسل بخروج المني) ولا أظن هذا يصح عنه، فإن صح

عنه فهو محجوج بحديث أم سلمة. وقد نقل أبو جعفر محمد بن جرير الطبري إجماع

المسلمين على وجوب الغسل بإنزال المني من الرجل والمرأة، والله أعلم.

المسألة الثانية:

إذا أمنى واغتسل ثم خرج منه مني على القرب بعد غسله لزمه الغسل ثانيا سواء كان ذلك

قبل أن يبول بعد المني أو بعد بوله، هذا مذهبنا نص عليه الشافعي، واتفق عليه

الأصحاب، وبه قال الليث وأحمد في رواية عنه. وقال مالك وسفيان الثوري وأبو يوسف

وإسحاق بن راهويه: لا غسل مطلقا، وهي أشهر الروايات عن أحمد، وحكاه ابن المنذر

عن علي بن أبي طالب وابن عباس وعطاء والزهري وغيرهم رضي الله عنهم. وقال أبو

حنيفة: إن كان ما بال قبل الغسل ثم خرج المني فلا غسل عليه لأنه بقية المني الذي

اغتسل عنه وإلا فيجب الغسل ثانيا، وهو رواية ثالثة عن أحمد وأبي حنيفة عكس هذا،

إن كان بال لم يغتسل، لأنه مني عن غير شهوة وإلا وجب الغسل لأنه عن شهوة. دليلنا

على الجميع قوله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء ولم يفرق، ولأنه نوع حدث فنقض

مطلقا كالبول والجماع وسائر الأحداث

(واتفق أصحابنا على وجوب الغسل بخروج المني على أي حال)

قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن احتلم ولم ير المني أو شك هل خرج منه المني لم

يلزمه الغسل، وإن رأى المني ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل، لما روت عائشة رضي الله

عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر الإحتلام، قال:

يغتسل، وعن الرجل يرى أنه احتلم ولا يجد البلل قال: لا غسل عليه.

الشرح:حديث عائشة هذا مشهور، رواه الدارمي وأبو داود والترمذي وغيرهم، لكنه من

رواية عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف عند أهل العلم لا يحتج بروايته، ويغني

عنه حديث أم سليم المتقدم، فإنه يدل على جميع ما يدل عليه هذا، وتقدم تفسير الإحتلام

، وهذا الحكم الذي ذكره المصنف متفق عليه ونقل ابن المنذر الإجماع على أنه إذا رأى

في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللا فلا غسل عليه، والله أعلم

قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن رأى المني في فراش ينام فيه هو وغيره لم يلزمه

الغسل، لأن الغسل لا يجب بالشك. والأولى أنه يغتسل، وإن كان لا ينام فيه غيره لزمه

الغسل، وإعادة الصلاة من آخر نوم نام فيه. + الشرح: هنا مسألتان إحداهما: رأى منيا

في فراش ينام فيه هو وغيره ممن يمكن أن يمني، فلا غسل عليه لاحتمال أنه من صاحبه

، ولا يجب على صاحبه لاحتمال أنه من الآخر، ولا يجوز أن يصلي أحدهما خلف الآخر

قبل الإغتسال والمستحب لكل واحد منهما أن يغتسل. الثانية: رأى المني في فراش ينام

فيه، ولا ينام فيه غيره، أو ثوبه الذي يلبسه ولا يلبسه غيره، أو ينام فيه ويلبسه صبي لم

يبلغ سن إنزال المني فيلزمه الغسل، نص عليه الشافعي رحمه الله في الأم، واتفق عليه

الأصحاب إلا وجها شاذا حكاه صاحب البيان أنه لا يجب وليس بشيء، والصواب

الوجوب، فعلى هذا قال أصحابنا: يلزمه إعادة كل صلاة صلاها لا يحتمل حدوث المني

بعدها، ويستحب أن يعيد كل صلاة يجوز أن المني كان موجودا فيها، ثم إن الشافعي

والأصحاب أطلقوا المسألة

وفي المغني لابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى:

فصل: ومن اغتسل ثم خرج منه المني

فصل: فأما أن احتلم أو جامع فأمنى ثم اغتسل ثم خرج منه مني فالمشهور عن أحمد أنه

لا غسل عليه قال الخلال: تواترت الروايات عن أبي عبد الله أنه ليس عليه إلا الوضوء

بال أو لم يبل فعلى هذا استقر قوله وروى ذلك عن علي وابن عباس و عطاء و الزهري و

مالك و الليث و الثوري و إسحاق وقال سعيد بن جبير: لا غسل عليه إلا من شهوة وفيه

رواية ثانية إن خرج بعد البول فلا غسل فيه وإن خرج قبله إغتسل وهذا قول الأوزاعي و

أبي حنيفة ونقل ذلك عن الحسن لأنه بقية ماء خرج بالدفق والشهوة فأوجب الغسل كالأول

بعد البول خرج بغير دفق وشهوة ولا نعلم أنه بقية الأول لأنه لو كان بقيته لما تخلف بعد

البول وقال القاضي: فيه رواية ثالثة عليه الغسل بكل حال وهو مذهب الشافعي لأن

الاعتبار بخروجه كسائر الأحداث وقال في موضع آخر: لا غسل عليه رواية واحدة لأنه

جنابة واحدة فلم يجب به غسلان كما لو خرج دفعة واحدة والصحيح أنه يجب الغسل

لأن الخروج يصلح موجبا للغسل ما ذكره يبطل بما إذا جامع فلم ينزل فاغتسل ثم أنزل فإن

أحمد قد نص على وجوب الغسل عليه بالإنزال مع وجوبه بالتقاء الختانين

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير