تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبوعبدالرحمان المهدي]ــــــــ[08 - 01 - 06, 12:43 م]ـ

أخي الفاضل أبا عبدالرحمن المهدي زادك الله هدىً لو فسرنا معنى الحذف ـ كما قلتَ ـ وهو الإسقاط الذي معناه كما فسرتَه "خروج المني بدون دفع" لما صح معنى الحديث؛ لأن الحديث سيكون معناه: " إذا أخرجت المني بدون دفع فاغتسل من الجنابة" وهذا خلاف قولك الذي من أجله فسرت الحذف بالإسقاط، وتمام الحديث سيكون تقديره: " فإذا لم تكن مخرجاً المني بدون دفع فلا تغتسل " ومعلوم أن نفي الإخراج بدون دفع هو خروجه بدفع، فيكون الحكم المستفاد من هذا التقدير هو: خروج المني بدفع لا يوجب الغسل، وهذا مخالف للإجماع. فتأمل

قال الشوكاني رحمه الله: " الحذف هو الرمي وهو لا يكون بهذه الصفة إلا لشهوة ". نيل الأوطار 1\ 275.

وتميماً للفائدة فقد ورد هذا الحديث عند أبي داود بلفظ:" إذا فضخت الماء فاغتسل" صححه الألباني رحمه الله في الإرواء رقم 125. قال في القاموس: " وفَضْخُ الماء: دَفْقُه ".

والله أعلم.

أخي همام حتى أكون معك صريحا لم أفهم كلامك هذا هلا أوضحته بصيغة أخرى.

ـ[ابوحذيفة الشافعى]ــــــــ[22 - 01 - 06, 11:20 ص]ـ

جزاكم الله خير

وبارك الله فيكم

ـ[محمد حمدى أنور]ــــــــ[26 - 01 - 06, 09:43 ص]ـ

فى هذا الجو الشتوى فى بعض الاحيان يحدث أحتلام وأستيقظ عليه قبل صلاة الفجر بخمس دقائق لا أستطيع أن أغتسل فى هذا الوقت وأريد أن أصلى الفجر حاضر فى المسجد فماذا أفعل

ـ[حازم الحنبلي]ــــــــ[22 - 02 - 06, 06:35 م]ـ

أريد أنبه طلبة العلم إلى أن المني هو الماء الدافق الذي يخرج بقوة ويعقبه فتور؛ والواقع أن الذي يخرج بعد الغسل هو المذي لا سيما إذا بال المرء قبل الاغتسال فإنه يستحيل خروج المني؛ وعليه فالواجب في مثل هذه الحالة الوضوء فقط، والله أعلم.

ـ[قاسم القاهري]ــــــــ[22 - 02 - 06, 08:29 م]ـ

بل قد يخرج المني فى حالات قليلة الحدوث و اذا خرج فليس موجبا للغسل فلا اعادة عليه.

ـ[حازم الحنبلي]ــــــــ[23 - 02 - 06, 10:34 م]ـ

النادر لا حكم له.

ـ[ابن القاضي الأثري]ــــــــ[24 - 02 - 06, 10:03 ص]ـ

جزاكم الله خير الجزاء

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[14 - 03 - 06, 11:57 م]ـ

آلمذي له نفس الحكم؟؟

ـ[أبو المهاجر المصري]ــــــــ[15 - 03 - 06, 02:11 ص]ـ

بسم الله

السلام عليكم

أخي زكريا، ابن الجزائر الحبيب

المذي لا يجب فيه إلا الوضوء وغسل أثره نضحا، (أي رشا خفيفا)، رغم نجاسته، تخفيفا على المكلفين نظرا لكثرة نزوله، لا سيما في سن الشباب، والله أعلم.

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[15 - 03 - 06, 11:49 م]ـ

بسم الله

السلام عليكم

أخي زكريا، ابن الجزائر الحبيب

المذي لا يجب فيه إلا الوضوء وغسل أثره نضحا، (أي رشا خفيفا)، رغم نجاسته، تخفيفا على المكلفين نظرا لكثرة نزوله، لا سيما في سن الشباب، والله أعلم.

جزاكم الله خيرا أخي أبا المهاجر، و لكن سؤالي غير الذي أجبتم عليه، فإنه من المعروف أن المذي لا يجب منه إلا الوضوء و غسل الذكر، و أما الاكتفاء بالنضح ففيه الخلاف، و رجح ابن دقيق العيد أنه يجب الغسل، و قال إن النضح يأتي بمعنيين: الرش، و الغسل ...... إلخ،

الحاصل، أن السؤال هو:

من أمذى، ثم غسل ذكره، ثم توضأ، ثم خرج منه مذي بدون لذة، فيكاد يقطع المرء بأنه من آثار المذي السابق، فهل يعيد غسل ذكره فقط، أم يغسل ذكره و يعيد الوضوء؟؟؟؟؟ هذا هو السؤال.

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[15 - 03 - 06, 11:53 م]ـ

معذرة أخي ابا المهاجر على الإيهام في السؤال.

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[16 - 03 - 06, 11:39 م]ـ

أين الجواب؟؟؟؟؟؟؟؟

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[17 - 03 - 06, 11:39 م]ـ

للرفع

أشكلت علي هذه المسألة، أرجو الإجابة.

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[20 - 03 - 06, 11:59 م]ـ

أين الإجابة ........................... ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[21 - 03 - 06, 11:30 م]ـ

أرجو الإجابة على سؤالي أيها الإخوة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[23 - 03 - 06, 11:49 م]ـ

ما هذا؟؟؟؟؟ أين الجواب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[25 - 03 - 06, 06:45 م]ـ

اما المذي فاذا نزل فانه موجب للوضوء وان نزل مرة اخرى وهوتابع ايضا للمذي الاول فانه يجب ان يتوضأ مرة اخرى بعد غسل الذكر والسبب ان المذي نجس موجب لغسل الذكر وموجب للوضوء مرة اخرى بخلاف المني فان نزل بعد الغسل وكان تابعا للمني الاول فانه لا غسل عليه والفرق بين الاولى والثانية ان الحارج من الذكر نجس وهو المذي واما الثاني فهو طاهر والله اعلم وعلى هذا يجب غسل الذكر والوضوء على من امذى او من انزل مذيا تابعا للاول ولا غسل على من نزل منه المني بعد عسله لانه تبع وليس اصل والله اعلم

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[25 - 03 - 06, 11:35 م]ـ

جزاكم الله خيرا أخي أبا شيماء، تعليلكم في الأخير: " وعلى هذا يجب غسل الذكر والوضوء على من امذى او من انزل مذيا تابعا للاول ولا غسل على من نزل منه المني بعد عسله لانه تبع وليس اصل "، الإشكال المطروح هو: ما إذا كان المذي تابعا للأول، أليس يقال إنه تبع للأول، فيجب منه غسل الذكر فقط لا الوضوء.

لأن المني يجب منه الغسل و إذا نزل مني تابع للأول أوجب الوضوء، فلماذا لا يقال إن المذي يجب منه الوضوء و غسل الذكر، فإذا نزل مذي تابع للأول أوجب عليه شيئا هو أخف من أصله، و ليس إلا أحد أمرين: الوضوء أو غسل الذكر، فإن قيل الوضوء، أجيب عنه بأنه لم يغسل ذكره و هو نجس، وإن قيل يغسل ذكره، كان هو الرأي (ابتسامة - مع أنني أريد الدليل).

فإن فرق بين المذي و المني بأن الأول نجس بخلاف الثاني، قيل: و هل على رأي من يرى أن المني نجس كالحنفية يقول إذا نزل مني تابع للمني الأول يجب منه الغسل من جديد؟؟

أرجو الإجابة أخي الفاضل أبا شيماء، و بقية الإخوة أيضا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير