تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[خالد المغناوي]ــــــــ[17 - 01 - 06, 02:04 م]ـ

السلام عليكم

لا يشترط في المسح علي الخفين الا التوقيت وهو معروف وان يكون الخف مما يتسخن به

لحديث بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام سارية وامرها ان تمسح علي التساخين

فيكون تحصل به علة التسخين كان من الجلد او من اي شيء

وكذالك ان يكون طاهرا لانه لا يصلي بنجس

وان يكون لبس علي طهارة

ام القول ان يكون ينتفع به عرفا او يكون يتبت بنفسه او لا يكون شفاف يظهر اللحم وان يكون

من جلد او يكون الا في السفر او لا يكون الا في المشقة او لا يكون فيه ثقب او يكون علي كما طهارة

فهذا وغيره كله مرجوح ولا يثبت منه شيء

واما المسح علي الجورب فالفاصل فيه حديث المغيرة ابن شعبة رايت رسول الله مسح علي عمامته وفي رواية علي الجوربين

وهذه الزيادة صححها محدث الزمان

والعلة تحصل به اذ يسخن الرجل

فارد علي الحنفي واقول له دعني من التعصب واقول له ماذا ترد علي هذه الاحاديث

وهل اجماع المذاهب حجة

والمسالة واضحة للاعمي والجاهل لان الفاصل فيها قال رسول الله عليه الصلاة والسلام

ـ[أبو العباس الجزائري]ــــــــ[17 - 01 - 06, 02:08 م]ـ

وهاذ كلام آخر لشيخ الالباني رحمه الله وهو المسح على الجوربين والنعلين (1) المسح على الجوربين والنعلين


(1) المسح على الجوربين والنعلين

المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 1]

المسح على الجوربين والنعلين
تأليف علامة الشام محمد جمال الدين القاسمي
قدم له العلامة أحمد محمد شاكر
حققه المحدث ناصر الدين الألباني
المكتب الإسلامي

المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 25]

بيان أن مرد الأحكام الشرعية هو الكتاب الكريم لأنه أصل الأصول
اعلم أن اصل كل حكم شرعي هو الكتاب الكريم لأنه اصل الأصول ومأخذ المآخذ وكلي الكليات فلا يمكن لحكم ما من الأحكام الشرعية إلا وأن يرجع إليه ويصدر منه حتى إن السنة النبوية أصلها كتاب الله تعالى لأنها تفصيل لمجمله وإيضاح لمبهمه وطريق من طرق الاستنباط منه. فكل سنة بحث عن أصلها باحث خبير فإنه يجدها في كتاب الله تعالى مدلولا عليها إما من نص آية أو ظاهرها أو مفهومها أو إشارتها أو عمومها إلى غير ذلك من وجوه الاستنباط التي يعلمها المجتهد ويذكر بعضها في فن الأصول
إذا علمت ذلك فمسألتنا هذه - مسألة المسح على الجوربين - أصلها في الكتاب الكريم إما من عموم المسح في آية الوضوء وإما من عمومات أخر
فأما (العموم الأول) فسنده قراءة الجر في قوله تعالى:
[25]

{وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم} فإن ظاهرها أن الفرض في الرجلين هو المسح كما روي ذلك عن ابن عباس وأنس وعكرمة والشعبي وقتادة وجعفر الصادق وعلماء سلالته رضي الله عنهم أجمعين. فعلى مذهب هؤلاء الأئمة يكون مفاد الآية وجوب المسح على الرجلين مباشرة أو بما عليها من خف أو جورب أو تساخين (1) فيظهر كون الآية مأخذا للسنة على هذه القراءة
وأما على قول الجمهور: إن فرض الرجلين هو الغسل وصرف قراءة الجر إلى قراءة النصب - بالأوجه المعروفة في مواضعها - فيكون مأخذ مسح الجوربين من الكتاب العزيز (عمومات أخر) في آياته مثل آية {وما أتاكم الرسول فخذوه} وآية {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} وآية {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني} وآية {وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول} ونظائرها مما لا يحصى. وقد تعدد وجوه الاستنباط ويترجح بعضها بقوة التفرع والارتباط ولا يخفى وجوه التراجيح على الراسخين والله الموفق والمعين

المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 26]

(1) خالف الشيعة في هذا فلم يجوزوا المسح على خف ولا جورب ولا تساخين
[26]

بيان الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الجوربين والنساخين
اعلم أن أحاديث هذا الباب منها ما يستفاد جواز المسح على الجوربين من عمومه ومنها ما يستفاد من خصوصه
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير