(ضعيف) (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته) (4) وقال صلى الله عليه وسلم:
(هلك المتنطعون) (5)
نعم يوجد من خيار العباد ذوي الجد والاجتهاد من لا يأخذون إلا بالعزائم لا زهدا في المأثور ولا رغبة عن المرخص فيها المبرور بل تربية للنفس على الأفضل وأخذا بها إلى الأمثل والأكمل وهو ما يسميه الفقهاء بالاحتياط والخروج من الخلاف إيثارا لما يكون فيه إجماع وائتلاف وأصله ما صح في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى ترم قدماه فقيل له: أتتكلف هذا
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 80]
(1) رواه أبو داود عن أنس رضي الله عنه. جمال الدين
(2) رواه الإمام أحمد عن ابن عمر والطبراني عن ابن عباس وابن مسعود. جمال الدين قلت: وهو حديث صحيح مخرج في (إرواء الغليل) (557)
(3) رواه الطبراني عن أبي الدرداء وواثلة وأبي أمامة وأنس. جمال الدين قلت: وإسناده ضعيف كما هو مبين في المصدر السابق وفي (الأحاديث الضعيفة) أيضا (508)
(4) رواه الإمام أحمد وابن حبان والبيهقي عن ابن عمر. جمال الدين. قلت: وهو مخرج في المصدر السابق وفي (تخريج الطحاوية) (218)
(5) رواه الإمام مسلم عن ابن مسعود. جمال الدين
[80]
وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: (أفلا أكون عبدا شكورا)؟
جعلنا الله من عباده الشاكرين وفقهنا في الدين وحشرنا مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والحمد لله رب العالمين
قال مؤلفها (محمد جمال الدين القاسمي): أعدت النظر إلى مسودتها ثم نقحتها إلى ما ترى وذلك في مجالس آخرها في ربيع الآخر عام 1332 بمنزلنا بدمشق الشام (1) والحمد لله ذي الإجلال والإكرام
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 81]
(1) وكان منزله في قصر حجاج قرب جامع حسان بطريق الميدان بين باب الجابية والسويقة
[81]
تمام النصح في أحكام المسح
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد فلما فرغت من التعليق على هذه الرسالة المباركة النافعة رأيت أن من تمام النفع بها أن أحذو حذو مؤلفها رحمه الله تعالى في تحقيق القول في مسائل يكثر الابتلاء بها والسؤال عنها ولها صلة وثقى بموضوعها ألا وهي:
1 - المسح على النعلين
2 - المسح على الخف أو الجورب المخرق
3 - خلع الممسوح عليه هل ينقض الوضوء
4 - متى تبدأ مدة المسح؟
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 85]
5 - انتهاء مدة المسح هل ينقض الوضوء
فاقول مستعينا بالله وحده متوكلا عليه:
[85]
1 - المسح على النعلين
أما المسح على النعلين فقد اشتهر بين العلماء المتأخرين أنه لا يجوز المسح عليهما ولا نعلم لهم دليلا على ذلك إلا ما قاله البيهقي في (سننه) (1/ 288):
(والأصل وجوب غسل الرجلين غلا ما خصته سنة ثابتة أو إجماع لا يختلف فيه وليس على المسح على النعلين ولا على الجوربين واحد منهما. والله أعلم)
كذا قال ولا يخفى ما فيه - مع الأسف - من تجاهل للأحاديث المتقدمة في الرسالة في إثبات المسح على الجوربين والنعلين وأسانيد بعضها صحيحة كما سبق بيانه ولذلك تعقبه التركماني الحنفي في (الجوهر النقي) فقال (1/ 288):
(قلت: هذا ممنوع فقد تقدم أن الترمذي صحح المسح على الجوربين والنعلين وحسنه من حديث هزيل عن المغيرة وحسنه أيضا من حديث الضحاك عن أبي موسى. وصححه ابن حبان المسح على النعلين من حديث أوس وصحح ابن خزيمة (1) حديث ابن عمر في المسح على النعال
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 86]
(1) (صحيح ابن خزيمة) ص 100 طبع المكتب الإسلامي
[86]
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 87]
السبتية وما ذكره البيهقي من حديث زيد بن الحباب عن الثوري (يعني بإسناده عن ابن عباس وقد مضى) في المسح على النعلين حديث جيد وصححه ابن القطان عن ابن عمر)
¥