تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عالية الهمة،،،]ــــــــ[17 - 01 - 06, 03:55 م]ـ

الأ خت السلفية حفظها الله، جاء في كتاب (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي الملقب بابن رشد الحفيد قوله: اتفقوا على جواز المسح على الخفين، واختلفوا في المسح على الجوربين، فأجاز ذلك قوم، ومنعه قوم، وممن منع ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة، وممن أجاز ذلك أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة وسفيان الثوري.

وسبب اختلافهم: اختلافهم في صحة الآثار الواردة عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الجوربين والنعلين. واختلافهم أيضا في: هل يقاس على الخف غيره أم هي عبادة لا يقاس عليها ولا يتعدى بها محلها؟ فمن لم يصح عنده الحديث أولم يبلغه، ولم ير القياس على الخف قصر المسح عليه، ومن صح عنده الأثر، أو جوز القياس على الخف أجاز المسح على الجوربين. وهذا الأثر لم يخرجه الشيخان (أعني البخاري ومسلم) وصححه الترمذي. أ هـ

وجاء في كتاب نيل الأوطار للشوكاني جـ1ــ: (باب المسح على الموقين وعلى الجوربين والنعلين جميعا) وعن المغيرة بن شعبة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين " رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي.

قال الشوكاني في شرحه لحديث المغيرة: وحديث المغيرة قال أبو داود كان عبدالرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. فال أبو داود ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس.

ثم قال الشوكاني أيضا في نهاية شرحه للباب: وعلى جواز المسح على الجورب وهو لفافة الرجل قاله في الضياء والقاموس وقد تقدم أنه الخف الكبير: وقد قال بجواز المسح عليه من ذكره أبو داود من الصحابة وزاد ابن سيد الناس في شرح الترمذي عبدالله بن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبا مسعود البدري عقبة بن عمر.أ هـ

جاء في جامع الترمذي (المعجم 74) - باب (ماجاء) في المسح على الجوربين والنعلين.

99 - حدثنا هنٌاد ومحمود بن غيلان قالا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل، عن المغيرة بن شعبة قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق قالوا: يمسح على الجوربين وإن لم يكن نعلين، إذا كانا ثخينين.

(قال): وفي الباب عن أبي موسى.

(قال أبو عيسى: سمعت صالح بن محمد الترمذي قال: سمعت ابا مقاتل السمرقندي يقول: دخلت على أبي حنيفة في مرضه الذي مات فيه، فدعا بماء فتوضأ وعليه جوربان، فمسح عليهما، ثم قال: فعلت اليوم شيئا لم أكن أفعله: مسحت على الجوربين وهما غير منعلين) أ هـ.

قلت: وبعد هذه الأدلة عسى أن يكون الإلتباس في الأمر قد زال، فقد مسح كبار فقهاء الصحابة كما سبق على الجوربين وهم أحرص الناس على الإقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.

ـ[مسلمه سلفيه]ــــــــ[17 - 01 - 06, 08:21 م]ـ

نعم اختى عاليه الهمه الحمد لله قد زال الألتباس بارك الله فيكِ و جزاكِ الله خيرا

ـ[خالد المغناوي]ــــــــ[26 - 01 - 06, 09:40 م]ـ

السلام عليكم

اقول لاخي الخليل اقول لك انا ما قلت شيئا ينكر علي ولله الحمد

واقول لك كيف عرفت اني لم اطالع متنا في الفقه فهل اقول هذا بهثان ام اقول زلة اخو لنا لم يقصدها

وهذا الذي اراه

فاقول اين هذه المواصفات التي لا تنطبق علي الجوارب في عصرنا

لقد صح الحديث الذي جاء فيه ان رسول الله بعث سارية وامرها ان تمسح علي التساخين>>

هذا الوصف الاول وهو موجود في الجوارب اذ تحصل بها منفعت التسخين

ام الوصف الثاني فانه تحصل المشقة في نزعها وكما هو معروف في القواعد الفقهية ان الضرر يزال

او ان المشقة منتفية في احكام الشريعة وخصوصا في الايام الشتاء

3انها تعم الرجل وقد تبت ان رسول الله مسح علي الموقين فما بالك يالجوربين

وهناك صفات كثيرة لم تحضرني

فاقول لك يا اخي بين لنا بردك النفيس علي هذا الكلام ان وجد عندك كلام عليمي لنستفيد والا الله اعلم خير من اعلم وكذلك مقلد خير من متعصب وانا لا اظنك من هذا الاخير وهذا معروف من كتابتك

ـ[أبو أبي]ــــــــ[27 - 01 - 06, 05:44 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عندي استفسار رحمكم الله تعالى

ما حكم من خلع الجوربين وهو على وضوء وفي مدة المسح لكي يستبدلهما بجوربين آخرين؟

اقصد بدون وجود علة بالجورب الأول سوى أن الثاثي أحسن فرضا أو أوسع!!!

نفع الله بكم واعطاكم الحكمة والرحمة

ـ[همام بن همام]ــــــــ[28 - 01 - 06, 02:17 ص]ـ

أخي أبا أبي حفظك الله سؤالك مجمل يحتمل شيئين:

أحدهما: ما حكم المسح ممن خلع الجوربين وهو على وضوء وفي مدة المسح لكي يستبدلهما بجوربين آخرين؟

الجواب فيه تفصيل: إن كان لبس الجوربين الجديدين قبل أن تنتقض طهارة الغسل أي الطهارة الأولى للجوربين المخلوعين فيصح المسح؛ أما إن لبسهما بعد انتقاض الطهارة الأولى ولو لبس الجوربين الجديدين أثناء طهارة المسح على الجوربين المخلوعين فإن المسح لا يصح لأنه لم يلبس الجوربين الجديدين على طهارة غسل.

أما الاحتمال الآخر للسؤال هو:

ما حكم من خلع الجوربين وهو على وضوء وفي مدة المسح لكي يستبدلهما بجوربين آخرين أيبقى وضوؤه صحيحاً أم ينتقض؟

الجواب: يبقى وضوؤه صحيحاً لعدم الدليل على بطلانه، مع التنبه إلى أنه متى انتقض وضوؤه في هذه الحال وجب عليه أن يتوضأ وضوء الغسل أي يغسل رجليه في هذا الوضوء. والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير