تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو أبي]ــــــــ[29 - 01 - 06, 02:59 ص]ـ

رحمكم الله ونفعنا بما نقول

ما دليلكم عى وجوب لبس الجوربين على طهارة الوضوء "أي بدون المسح" وكيف نجمع أن من

خلع الجوربين وهو طاهر أن طاهرته تامة لا إعادة للوضوء

هذا إشكال عندي منذ زمن افيدوني رزقتم الإخلاص

وهل من كان لابسا للجوربين على الطاهرة التامة وكشف عن الكعب ليرى شيء بكعبه ثم أعاده

وجب عليه خلعهما والوضوء ثم لبسهما

حاسبكم الله حسابا يسيرا

ـ[همام بن همام]ــــــــ[30 - 01 - 06, 04:34 ص]ـ

اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق.

أخي الكريم الدليل على وجوب لبس الجوربين على طهارة الغسل حديث المغيرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: كنت مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في سفر فأهويت لأنزع خفيه، قال: {دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين} فمسح عليهما. متفق عليه.

أما قولك: وكيف نجمع أن من خلع الجوربين وهو طاهر أن طاهرته تامة لا إعادة للوضوء

فما فهمت وجه الإشكال فلعلك توضحه بارك الله فيك.

أما قولك: وهل من كان لابسا للجوربين على الطاهرة التامة وكشف عن الكعب ليرى شيئاً بكعبه ثم أعاده

وجب عليه خلعهما والوضوء ثم لبسهما

يجيبك على هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالته "بحوث وفتاوى في المسح على الخفين"

"س11/ إذا نزع الإنسان الشراب وهو على وضوء ثم أعادها قبل أن ينتقض وضوءه فهل يجوز المسح عليها؟

جـ11/ إذا نزع الشراب ثم أعادها وهو على وضوئه فإذا كان هذا هو الوضوء الأول أي إن لم ينتقض وضوءه بعد لبسه فلا حرج عليه أن يعيدها ويمسح عليها إذا توضأ، أما إذا كان هذا الوضوء وضوءاً مسح فيه على شرابه فإنه لا يجوز له إذا خلعهما أن يلبس ويمسح عليها، لأنه لا بد أن يكون لبسها على طهارة بالماء، وهذه طهارة بالمسح، هذا ما يعلم من كلام أهل العلم. ولكن إن كان أحد قال بأنه إذا أعادها على طهارة ولو على طهارة المسح له أن يمسح ما دامت المدة باقية، فإن هذا قول قوي ولكنني لم أعلم أن أحداً قال به فالذي يمنعني من القول به هو أنني لم أطلع على أحد قال به، فإن كان قال به أحد من أهل العلم فهو الصواب عندي، لأن طهارة المسح طهارة كاملة فينبغي أن يقال إنه إذا كان يمسح على ما لبسه على طهارة غسل فليمسح على ما لبسه على طهارة مسح. لكنني ما رأيت أحداً قال بهذا.

س17/ ما حكم خلع الشراب أو بعض منها ليحك بعض قدمه أو يزيل شيئاً في رجله كحجر صغير ونحوه؟

جـ17/ إذا أدخل يديه من تحت الشراب (الجوارب) فلا بأس في ذلك ولا حرج، أما إن خلعها فينظر إن خلع جزءاً يسيراً فلا يضر، وإن خلع شيئاً كثيراً بحيث يظهر أكثر القدم فإنه يبطل المسح عليهما في المستقبل." انتهى كلام الشيخ عليه رحمة الله. والله أعلم

ـ[أبو أبي]ــــــــ[06 - 02 - 06, 05:53 ص]ـ

نفع الله بكم و رفع الله قدركم

ورحم الله إمامنا الشيخ محمد

لكن لو غيرت جوربي الممسوح عليه بآخر

مع أنني انوي تتمة مدة مسح الجورب الأول لا تجديد المدة فهل هذا جائز

كتب الله لنا ولكم العلم النافع

ـ[أبو الحسين]ــــــــ[06 - 02 - 06, 06:14 م]ـ

موسوعة ((أحكام الطهارة)) لأبي عمر دبيان الدبيان في 13 مجلد (نشر مكتبة الرشد)

منها مجلد فيه أحكام (المسح على الحائل) من أوسع الكتب فيما يتعلق بموضوع المسح، حاول فيه استيعاب كل المسائل بفروعها وأدلتها وهو يغني عن الكثير من الكتب، ومعظم المكتبات العامة فيها هذا الكتاب

ـ[أبو أبي]ــــــــ[08 - 02 - 06, 11:04 م]ـ

رحمكم الله

ـ[رعد السامرائي]ــــــــ[11 - 02 - 06, 11:18 ص]ـ

الاخ الفاضل الخليلي اقدم اليك هذه النصيحة لعل الله ينفعك بها وهي

ان هذا المنتدى هو لاهل الحديث لاللحنفية فارجوا منك اولا ان دخلت عليه ان تدخل مستفيدا لامحاربا متعصبا

الامر الثاني انت قلت نصا (لايوجد في اصحاب المذاهب الاربعة من قال بجواز المسح على الجورب المتعارف عليه في زماننا) وهناك فائدة من فم الشيخ حسين مصطفى الجبوري الدكتور في الجامعة الاسلامية وهو المدرس للفقه الحنفي في الجامعة

قال لايجوز لك ان تلزم المقابل برأيك الفقهي ويجب عليك ان تحترم رأي المقابل

هذا امر والامر الثاني هو تطاولك على الشيخ ابن باز رحمه الله وبعد تطاولك قكت بالمقارنة بينه وبيه القدوري او بالاشارة الى القدوري وهذا ضرب من التخبط مع الاسف لانك قدتكون لاتعلم انك لك لسان واحد وفيك عيوب وللناس السن وقمت متهما كل من اراد ان يبين او يرد بانه قليل علم فهو لم يقرأ متن وهذه وقاحة لاينبغي لطالب العلم ان يتصف بها

وقد قمت بنقل كلام للشيخ عبد الكريم بيارة وسكت ولكنك لم تسمع ولم تجالس حتى ولم تتعرف على فضيلة الشيخ طاهر البرزنجي الذي يعدوه علماء الشمال مساويا في المرتبة العلمية والمرتبة الصوفية كلاهما واحد وانظر اليه وهو يعطي كل ذي حق حقه عندما نتكلم على علماء الحجاز

فارجو منك التريث قبل النطق بالكلام

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير