تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

171. الترتيب في الرمي واجب، فإن أخطأ أعاد في أيام التشريق، فإن انقضت فلا شيء عليه مع الجهل؛ لعدم وجود دليل بوجوب الترتيب إلا مجرد الفعل وعموم قوله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ: "خُذُوا عني مَنَاسِكَكُمْ ". 387

172. القول الصحيح أنه لا يجوز تأخير الرمي إلى آخر أيام التشريق إلا لعذر؛ كمن كانت داره بعيدةً ولا يستطيع القدوم كل يوم للرمي. 389

173. إن أخر الرمي بغير عذر أو لعذر عن أيام التشريق ففدية، على ما مشى عليه صاحب الزاد.390

174. من ترك ليلة من منى فعليه إطعام مسكين، وإن ترك ليلتين فعليه إطعام مسكينين، وإن ترك ثلاث ليال فعليه دم.390

175. الصحيح أن المبيت بمنى واجب؛ لأن كلمة " رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للْعَبَّاسَ لِيَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ " (17) تدل على أن الأمر في ذلك سنة. 391

176. من سار خارجاً من منى فمنعه الزحام أو غيره من الخروج فأذن المغرب جاز له إكمال طريقه.393

177. من خرج من مكة إلى غير بلده كجدة أو الطائف ونوى الرجوع فلا يشترط له طواف، وهذا التقييد تقييد حسن. 394

178. يجب طواف الوداع على من خرج من مكة إلى بلده. 394

179. لا حرج على من اشترى شيئاً أو باع بعد الطواف من غير اتجار، والأفضل أن يكون قبل الطواف. 396

180. إن ترك الطواف غير حائض ولا نفساء رجع إليه إن كان دون مسافة القصر وإلا فدم.397

181. إن طهرت الحائض قبل مفارقة بنيان مكة وجب الرجوع وإلا فلا ولو داخل الحرم. 397

182. الراجح في حديث ابن عباس ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ (مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا) (18) أنه موقوف ونحن نفتي الناس بالدم، وإن كان في النفس منه شيء. 399

183. الأقرب عندي إن أخر المتمتع طواف الزيارة إلى الوداع فيجعل السعي بعده ولا يقدمه. 400

184. فإن أخر طواف الإفاضة وجب أن ينوي الركن ويكفي عن الواجب ـ أي طواف الوادع ـ، أو ينويهما معاً، فإن نوى الوداع فقط لا يجزئه عن الإفاضة. 401

185. الالتزام لا بأس به من غير زحمة أو تضييق، ومكانه بين ما بين الركن الذي فيه الحجر والباب. 403

186. لا ينبغي تكرار العمرة في السفر الواحد، ولو في رمضان، ومن فعله كان مخالفا لفعل السلف، قال شيخ الإسلام ـ يرحمه الله ـ: (وتكرار العمرة مخالف للسنة ويكره باتفاق السلف). 408

187. أميل إلى أنه لا ينبغي أن يعتمر القارن عن واحد ويحج عن آخر، و لا أقول بالتحريم.408

188. السعي ركنٌ من أركان الحج. 413

189. ليعلم أن المبيت في منى ليس بذلك المؤكد كالرمي مثلاً؛ والدليل أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ أسقط المبيت عن الرعاة ولم يسقط الرمي عنهم. 422

190. لا يترك المبيت في مزدلفة أحد من الحجاج؛ حتى من جاز لهم ترك المبيت في منى، لأن المبيت في مزدلفة أوكد من المبيت في منى. 423

191. من لم يجد مكاناً في منى سكن عند آخر خيمة ولو خارجها؛ ولا شيء عليه، ولا يذهب إلى مكة.425

192. الراجح عندي أن طواف الوداع واجبٌ على المعتمر، فإن اعتمر وخرج كفى. 430

193. من ذبح في الحل ووزع في الحرم من غير قصد وكان جاهلاً فالراجح عند النظر أنه لا يجزئه، ولكن الأقرب أنه صح منه وينهى عن تكرار ذلك، ومثل هذه الأمور التي ليس فيها نص والأمر قد انقضى فلا يشق على الناس فيها. 437

194. الذي نراه أن من ترك واجباً ذبح نسكاً، فإن لم يستطع فلا شيء عليه، ولا دليل لمن قال إنه يجب على من لم يستطع أن يهرق دماً صيام عشرة أيام، وقياسه على التمتع قياس مع الفارق. 441

195. من أحصر في حج فرضٍ أو نفل قضى، وذبح، وحلق، فإن كان قد اشترط فالقضاء فقط في الفرض، والواجب كنذر مثلاً؛ دون النفل.444

196. إن وقف الناس في عرفة خطأً صح، لأن الهلال اسم لما اشتهر عند الناس، ولأنهم فعلوا ما أمروا به، ولأن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ قال:" فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاثِينَ " (19) وهؤلاء قد غم عليهم فأكملوا عدة ذي القعدة ثلاثين يوماً. 446

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير