تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وظاهر كلام المؤلف أنه يقضي سواء كان الحج واجبا أم تطوعا لأنه إن كان واجبا فوجوب القضاء ظاهر وسواء كان واجبا بأصل الشرع -بأن يكون هذا فريضة الاسلام أو واجبا بالنذر، ولكن إذا كان تطوعا فهل يجب القضاء؟ نقول نعم يجب القضاء وذلك لأن الانسان إذا شرع في النسك صار واجبا وهذا من خصائص الحج والعمرة أن نفلهما يجب المضي فيه بخلاف غيرهما فهو لما شرع وأحرم بالحج أو بالعمرة صار ذلك واجبا كأنما نذره نذرا 0000 وعلى هذا فيجب القضاء سواء كان ذلك تطوعا أو واجبا بأصل الشرع وهو الفريضة أو بالنذر 0000 وعليه هدي في عام القضاء.

وقوله (إن لم يكن اشترط) أي إن كان اشترط فلا قضاء عليه ولاهدي عليه إلا اذا كان الحج واجبا بأصل الشرع أو واجبا بالنذر فإنه يلزمه القضاء ولو اشترط وعلى هذا فيكون قوله (إن لم يكن اشترط) فيما إذا كان الحج نفلا، فالمذهب وجوب القضاء).

(((((قلت)))) الكلام السابق كله في الفوات والشيخ ينقل قول المذهب

اكمل الشيخ غفر الله له (والقول الثاني: لاقضاء عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم الناس بقضاء العمر -ولأننا لو ألزمناه بالقضاء لأوجبنا عليه الحج أكثر من مرة وبناء على هذا التعليل ينبغي أن يقال إن فاته بتفريط منه فعليه القضاء وإن فاته بغير تفريط منه كما لو أخطأ في دخول الشهر فظن أن اليوم الثامن هو التاسع ولم يعلم بثبوته فلا قضاء عليه، وهذا القول الذي فصلنا فيه قول وسط بين من يقول يلزمه القضاء ومن يقول لا يلزمه القضاء

فالأقوال إذا ثلاثة:

الاول: المذهب يلزمه القضاء

الثاني: لايلزمه القضاء وهو الذي قدمه الموفق في المقنع

الثالث: التفصيل فإن فاته بتفريط منه لزمه القضاء وإن كان بغير تفريط منه لم يلزمه القضاء وهذا هو القياس التام على الإحصار لان المحصر منع من إتمام النسك بدون اختياره).

(((((((((((قلت)))))))) ثم تكلم الشيخ غفر الله له عن مسألة ((الإحصار)) من صفحة (415)

ثم نص على مسألة حكم قضاء المحصر (في صفحة 420) --حيث قال

(مسألة: حكم قضاء المحصر: الصحيح أن القضاء ليس بواجب إن كان الحج أو العمرة تطوعا وأن عمرة القضاء ليس معناها العمرة المقضية وإنما معنى القضاء المقاضاة، وهي المصالحة التي حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم زوبين قريش والنبي لم يلزم الناس بالقضاء لأن الله لم يفرض الحج والعمر في العمر إلا مرة فلو أوجبنا عليه القضاء لأوجبنا العمرة أو الحج مرتين أو ثلاثا أو أكثر) انتهى

-----

قال الشيخ في تعليقه على البخاري -كتاب الحج

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَال حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَال قَال ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِي الله عَنْهمَا قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ فَحَلقَ رَأْسَهُ وَجَامَعَ نِسَاءَهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلا (1)

2 ـ بَاب الإِحْصَارِ فِي الحَجِّ


(1) وهذا اعتماره للعام القابل ليس قضاءً للعمرة التي أُحصر فيها؛ لأنه إذا أُحصر انتهت العمرة، لكنه صلى الله عليه وسلم قاضى قريشاً على هذه العمرة فسميت عمرة القضاء أو عمرة القصية، ويدل لهذا أن الذين اعتمروا عام الحديبية لم يعتمر بعضهم عمرة القضية ولا قال للناس اقضوا عمرتكم. فالصواب أن من أُحصر تحلل بما استيسر من الهدي وبالحلق ولا يلزمه الإعادة إلا إذا كان النسك هذا فَرَضَه فيلزمه أن يحج من العام القابل لا على أنه قضاء ولكن على أنه فريضة. .
سؤال: في الإحصار لو أحرم بالحج ولم يتمكن من الذهاب؟
الجواب: يجب أن تعرف الفرق بين الإحصار وبين الفوات، الإحصار أنه يُمنع، والفوات أنه ما يدرك الوقوف بعرفة. فماذا تريد؟)

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير