[من يشرح لنا القاعدة الفقهية هذه]
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[02 - 01 - 06, 02:07 ص]ـ
القاعدة هي المحرم لغيره يجوز عند الحاجة.
ـ[عبد]ــــــــ[02 - 01 - 06, 07:43 ص]ـ
المحرم لغيره، هو ما كان سبب تحريمه ليس لفساده في ذاته وإنما لإفضاءه إلى مفسدة محّرمة (بكسر الراء). وهي متعلقة بقاعدة سد الذرائع.
وفي الحقيقة هناك قاعدة أوسع منها، وهي "الضرورات تبيح المحظورات"، فإذا كانت الضرورات تبيح المحظورات لذاتها فإباحتها للمحظورات لغيرها من باب أولى.
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[02 - 01 - 06, 11:11 ص]ـ
اخي الحبيب عبد لاحظ ان انها تجوز عند الحاجة وليست عند الضرورة وياحبذا لو نذكر امثلة حتى تتوضح المسالة.
ـ[عبد]ــــــــ[03 - 01 - 06, 01:06 ص]ـ
بارك الله فيك، لعل من الأمثلة على ذلك جواز مشابهة الكفار في بعض سمتهم الظاهر لغرض كسب قلب المدعو من كافر ومشرك عند دعوتهم للإسلام، وخاصة في حق من كان مقيماً بين ظهرانيهم. وقد ذكر هذه المسألة ابن تيمية رحمه الله في الإقتضاء.
فهنا، كما لا يخفى، التشبه للحاجة وليس للضرورة.
ـ[السنافي]ــــــــ[03 - 01 - 06, 02:08 ص]ـ
ما كان محرّماً لذاته؛ فلا تبيحه إلا الضرورة (و لا يجوز بأقل من ذلك). . . لأنها مفسدةٌ أقدمنا عليها لدرء مفسدة أعظم (مثل أكل الميتة عند المخمصة)، و هذا ظاهر.
أما ما كان محرّماً لغيره (و هو ماصرّح الشارعُ بالنهيِّ عنه سداً للذريعة)؛ فهذا وجود الحاجة فيه كافٍ لإباحته من غير تحقق وجود المفسدة (و المراد بالحاجة: هي ما في تركها حرَجٌ كبيرٌ و مشقة، و لكنها لا ترقى إلى مرتبة الضرورة) مثاله: النظر إلى عورة المرأة محرّمٌ لأنه ذريعةٌ إلى المفسدة و هي الزنى: (الذي هو عين المفسدة) فهذا المحرم لغيره وسيلةٌ للمفسدة.
فإذا ما احتاجت المرأة لمرضٍ ما يُتعبها إلى فحص طبيبٍ أجنبيٍّ عنها - و دواعي مراجعتِهِ هو بالذات قائمة كأن يكون متخصصاً أو استشارياً أو فُقدتْ النساء اللواتي يحللن محله - فإنه يجوز له الاطلاع على المحل المحتاج إليه من عورتها بحسب حالتها، مكتفياً (لإباحة النظر) بحاجة المريضة إلى ذلك الفحص، من غير اشتراط أن ترقى حالتها إلى الضرورة (بأن تخشى على نفسها الهلاك مثلاً)
س: لماذا اكتفينا بوجود الحاجة هنا لإباحة ما نُهي عنه؟؟ الجواب: أن التحريم فيه لغير ذات المنهي عنه كما مثّلنا سابقاً، فيتساهل فيه لعدم انطوائه على المفسدة، بخلاف المحرّم لذاته فيُشدّد فيه و لا يباح إلا في الضرورات الشرعية؛ لأنه مفسدةٌ محضة.
هذا ما عندي.
و لشيخي الإسلام ابنِ تيميّة وابنِ القيّم - رحمهما الله تعالى - تقريرٌ لهذه القاعدة. . لعلك تبحث عنه و تنظر فيه .. أخي الكريم.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[03 - 01 - 06, 02:12 ص]ـ
ما ذكره السنافي صحيح وتوضيحه:
أن النظر لم يحرم لذاته وإنما حرم لكونه يفضي إلى الزنا، ولذا فإنه يباح للحاجة كالتطبب والخطبة.
ـ[السنافي]ــــــــ[03 - 01 - 06, 03:26 ص]ـ
بارك الله فيك .. أخي أبا فهر.
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[03 - 01 - 06, 07:48 م]ـ
جزاكم الله خير وزادكم من علمه. طيب عندي سؤال الخمر محرم لغيره فهل يجوز عند الحاجة واذا كان الجواب نعم فهل هذا يتعارض مع الحديث ان الله لم يجعل شفاء هذه الامة فيما حرم عليها.
وجزاكم الله خير.
ـ[السنافي]ــــــــ[03 - 01 - 06, 11:17 م]ـ
أخي هذا غير واردٍ أصلاً ... لأن الخمر حرّمت لذاتها، فهي مفسدةٌ بعينها.
تقريره: أنَّ من الضَّرورات التي جاءت شريعةُ الإسلام - بل جميعُ الشرائع السَّماوية - بمراعاتها و صَوْنها و حفظها:
ضرورةَ (حفظ العقل)؛ فبحفظه يُصان و يُحفظ الدينُ و النفسُ و العرضُ و كلُّ شئ، و بفقدان العقل يهدر كل شئ، إذ الخمر تغيّب العقل و تغطّيه.
و لذلك سمّيت الخمر أمَّ الخبائث - لماذا؟ هل لأنها محرّمٌ لغيره؟: لا - و كان شربها من كبائر الذنوب - لأيّ شئ؟ هل لأن تحريمها غير ذاتيٍّ؟: لا - و أوجب الشارع في شاربها الحد (و هو الجلد) لماذا؟ الجواب: لأنها رجسٌ من عمل الشيطان، فهي محرمة لذاتها.
لأن تحريمها ليس سداً للذريعة، و لكنَّ المفسدة متحققة فيها، فلا يبيحها إلا الاضطرار على ما بيّنه أهل العلم.
وفقك الله.
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[04 - 01 - 06, 03:12 م]ـ
لفظ القاعدة كما وضعها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى (ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة)
و تطبيق إباحة النظر للمخطوبة من أبين الأدلة عليها.
ومن تطبيقاتها الماتعة أيضا إباحة الصلاة فى مسجد النبى صلى الله عليه و سلم مع وجود قبره صلى الله عليه وسلم و قبري صاحبيه فيه.
فالصلاة فى المساجد التى بها أضرحة إنما منع سدا لذريعة الشرك (أى أنها منعت لغيرها)
لذلك أبيحت للمصلحة الراجحة الموجودة فى مسجد النبى صلى الله عليه وسلم وهى الألف صلاة.
و لذلك فاقوى الردود على الذين يقيسون الصلاة فى المسجد الذى به قبر على الصلاة فى مسجد النبى صلى الله عليه وسلم يكون من خلال هذه القاعدة.
نقول ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة و المصلحة هنا أن صلاة فى المسجد النبوي تعدل ألف صلاة.
أمل الصلاة فى أى مسجد أخر فتعدل سبع وعشرين و هذه يمكن تعويضها فى أى مكان على وجه الأرض تصلى فيه جماعة فلا مصلحة تبيح الممنوع هنا. و الله أعلى و أعلم