تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

5ـ أن مقام إبراهيم عليه السلام كان لاصقاً بالبيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم (32) وبعده حتى حوله عمر رضي الله عنه إلى موضعه الذي هو به الآن، روى هذا عن مجاهد (33) وعطاء (34) وسفيان بن عيينة (35) وهو اختيار الحافظ ابن كثير (36) وابن حجر (37) رحمهم الله فعن عائشة رضي الله عنها أن المقام كان زمان الرسول صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر رضي الله عنه ملتصقاً بالبيت ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه (38) وعن عروة عن أبيه أن المقام كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر ملتصقاً بالبيت ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه (39). وتأخير عمر رضي الله عنه للمقام لئلا يشغل المصلون الطائفيين ويضيقوا عليهم فأراد رضي الله عنه رفع الحرج قال الحافظ ابن حجر "كأن عمر رضي الله عنه رأى أن إبقاءه –أي المقام- يلزم منه التضييق على الطائفيين أو على المصلين فوضعه في مكان يرتفع به الحرج" (40).

ورفع الحرج في محل الرمي لاسيما وقد حصل به وفيات أولى من توسعة المطاف الذي لم يحصل به ولله الحمد أي حادثة.

6ـ أن تطبيق قاعدة سد الذرائع في هذه المسألة ليست بأولى من تطبيق قاعدة (المشقة تجلب التيسير) (41) و (إذا ضاق الأمر اتسع) (42) لاسيما مع عدم وجود دليل على مساحة كل جمرة.

7ـ لا ينبغي التوسع في الأخذ بقاعدة سد الذرائع والتضييق على الناس في أمور ظنية، يقول ابن الرفعة (43) في معرض رده على المالكية " الذريعة على ثلاثة أقسام:

أحدها: ما يقطع بتوصيله إلى الحرام فهو حرام عندنا وعندهم (يعني عند الشافعية والمالكية).

والثاني: ما يقطع بأنه لا يوصل إلى الحرام ولكنه اختلط بما يوصل، فكان من الاحتياط سدُ الباب، وإلحاق الصورة النادرة التي قطع بأنها لا توصل الحرام بالغالب منها الموصل إليه، قال وهذا غلو في القول بسد الذرائع.

والثالث: ما يحتمل ويحتمل،وفيه مراتب، ويختلف الترجيح بسبب تفاوتها.

وقال ونحن نخالفهم يعني المالكية فيها إلا القسم الأول لانضباطه وقيام الدليل عليه أ. هـ (44)

ويقول الشيخ محمد أبو زهرة (إن الأخذ بالذرائع لا تصح المبالغة فيه فإن المغرق فيه قد يمتنع من أمر مباح،أو مندوب،أو واجب خشية الوقوع في ظلم) (45).

والذي يظهر لي -والله أعلم- هو جواز توسعة الجمرات للاعتبارات الآتية:

1 - أنه ليس هناك تحديد منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في تحديد مساحة الجمرات.

2 - أن هناك حاجة ماسة لتوسعة الجمرات لضيق دائرة المرمى، ولما يحصل فيها من الزحام الشديد، والحاجة تنزل منزلة الضرورة. (46)

3 - أن في توسعة الحجرات تيسيراً ورفعاً للحرج وقد قال تعالى (وما جعل عليكم في الدين من حرج) (47) فلو بقيت سعة الجمرات على وضعها الحالي لحصل للناس ضيق وحرج شديد لشدة الزحام الحاصل في هذا الزمان.

4 - أنه ليس هناك ما ينافي هذا القول ولا ما يدل على بطلانه فلا ينبغي المصير إلى ما فيه تشديد وتضييق على الناس وترك ما فيه توسعة ورفع للحرج والأصول تقضي به.

وفي نهاية هذا البحث أذكر القارئ الكريم بأنني قد اجتهدت في بحثي هذا ولا أدعي الكمال فهو جهد بشري معرض للنقص وكاتبه أحوج الناس إلى الحق والدلالة على الصواب.

لمشاهدة الموضوع كاملا يرجى مراجعة موقع المسلم علىهذا الرابط:

http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_article_main.cfm?id=1204

ـ[ابن احمد الهندي]ــــــــ[04 - 01 - 06, 01:48 م]ـ

< center>

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير