تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والظاهر جواز التعامل مع هذا النوع، وخاصة أن كثير من المصارف الإسلامية تصدرها، وأما ما يصدر من المصارف الربوية لهذا النوع، فإنه غير جائز شرعاً؛ والسبب في ذلك يرجع لتعاملات هذه البنوك بالربا الصريح، الذي تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على تحريمه، رغم تغييرهم لمسمى الربا الحقيقي إلى (الفوائد البنكية)؛ إلا أن المضمون والمعنى واحد، وكم من الحقائق التي حرمة في الشريعة الإسلامية تم تغييرها لخداع الناس لترويجها.

ومن المسائل التي تثير شكوك كثير من الناس، مسألة السحب من أجهزة الصرف الآلي التي تعود ملكيتها إلى بنوك أخرى، حيث يتم أخذ مبلغ مقطوع – درهمان فقط - نظير هذه الخدمة، فهذا المبلغ المأخوذ لا يوجد مانع شرعي في أخذه؛ لأنه رسوم خدمة، لأنّه من باب الجعالة، و يأخذ حُكم أجرة تحويل المال أو إيصاله إلا أن بعض البنوك تجعل الرسم نسبة مئوية بدلاً من المبلغ المقطوع، تتأثر هذه النسبة بالمبلغ المسحوب زيادةً و نُقصاناً، فهذه صورة من صور الربا، و لا يجوز التعامل بها البتة.

والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


(1) عبد الرحمن الحجي، البطاقات المصرفية، ص57
(2) صالح محمد الفوزان، البطاقات الائتمانية تعريفها وأخذ الرسوم على إصدارها والسحب النقدي بها، موقع صيد الفوائد.
(3) لقد عرف مجمع الفقه الإسلامي بطاقات الائتمان بأنها: «مستند يعطيه مُصدره لشخص طبيعي أو اعتباري، بناء على عقد بينهما، يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ومن أنواع هذا المستند ما يمكن من سحب نقود من المصارف» أ. هـ انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (7/ 1/717) القرار رقم (65/ 1/7) عام 1412هـ.
(4) انظر: محمد العصيمي، البطاقات اللدائنية، ص145،148،176،184. والحجي، مرجع سابق، ص60. نقلاً عن صالح الفوزان، مرجع سابق.
(5) عبد الله الحمادي، التكييف الشرعي لبطاقات الائتمان، ص 23 - 24. وبكر أبو زيد، بطاقة الائتمان، ص23. والبطاقات الائتمانية، من إعداد وزارة الأوقاف السعودية، أحمد عبد الكريم نجيب، فتوى بعنوان: (بطاقات الائتمان)، منشوره بموقع إسلام أون لاين بتاريخ 17/ 4/2002م ..

http://iqtesad.jeeran.com/archive/2006/1/9224.html

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير