ـ[ابو اويس الجنوبي]ــــــــ[01 - 03 - 06, 12:23 م]ـ
الاخ/ سلطان البكري
جزاك الله خير، وان شاء يحصل عليها الاخ / أبو موفق الحلبي.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[08 - 03 - 06, 12:10 ص]ـ
أخي ابا موفق، لعل من قال لك " هذا مايقوله الظاهرية "، ممن سلك منهج بعض أهل العلم في عدم الاحتجاج بهم، منهم النووي رحمه الله فإنه نص على أنه لا يُحتج بقول داود لأنه لا يرى القياس، الذي هو من أركان الاجتهاد.
ـ[أبو رحمه]ــــــــ[22 - 03 - 06, 10:13 م]ـ
أمور يباح للحائض فعلها:
1ذكر الله وقراءة القرآن.
فقد قال النبي لعائشة عندما حاضت قبل الحج قال لها " فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري.
فكما أن للحاج أن يذكر الله عز وجل ويقرأ القرآن كذلك الحائض لها أن تذكر الله وتقرأ القرآن, وإنما الممتنع عنها هو الطراف بالبيت ,
وكان هناك لمن قال لا يجوز للحائض أن تذكر الله , وأن تقرأ القرآن , استدلال بحديث " إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة ".
وكذلك حديث أن النبي تيمم لرد السلام , والحديث في البخاري في كتاب التيمم.
وأيضا حديث " لا يقرأ الحنب ولا الحائض شيئا من القرآن",
أما الدليل الأول: فهو ضعيف.
وأما الدليل الثاني: هو مجرد فعل للنبي صلى الله عليه وسلم , وليس فيه منع للحائض ولا الجنب ولا من يقضي حاجتة من الكلام , وعلينا أن نمر هذا الحديث كما جاء ,,
والدليل الثالث: " لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن ". فهو حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم , فهذا الحديث رواه إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ,,,
إسماعيل بن عياش: ضعيف في غير الشاميين , وموسى بن عقية مدني ,وقيل فيه ليس بحجه
قال الإمام الترمذي و سمعت محمد بن إسماعيل " البخاري " رحمه الله: يقول إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير كأنه ضعف روايته عنهم فيما ينفرد به وقال إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشأم ,,
هل تمس الحائض المصحف؟
ليس هناك دليل صحيح يمنع الحائض من مس المصحف , وكل ما قيل إما دليل غير صحيح , وإما دليل غير صريح ,,
ولمن قال لا يجوز للحائض مس المصحف قوله تعالى " لا يمسه إلا المطهرون ".
وحديث " لا يمس القرآن إلا طاهر ".
أما الآيه , فلا وجه إستدلال بها , لأن الحائض طاهره كما بينا , ولأنها مسلمه , وكذلك الجنب فهو طاهر لأنه مسلم , وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " إن المسلم لا ينجس "
أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما ,
وقيل في تفسير هذه الآية أن الضمير في " لا يمسه " عائد على الكتاب المكنون الذي في السماء
والمطهرون: هم الملائكة ,, والله أعلم.
وأما الحديث , وفيه سليمان بن داود الخولاني , وهو منكر الحديث وله أحاديث مناكير , وهذا الحديث ضعيف ولا يصح ,
والله تعالى أعلم.
ـ[أبو رحمه]ــــــــ[22 - 03 - 06, 10:19 م]ـ
فيجوز للحائض.
ذكر الله , ومس المصحف , وقراءة القرءان ,
ـ[ابن العنبر]ــــــــ[15 - 10 - 10, 12:45 ص]ـ
رايت ان كثير من كتب في هذه المسألة خلط بين مسألة قراءة القران للحائض ومسألةقراءة القران الجنب, والذي يظهر لي من سؤال الاخ أبو موفق الحلبي عن الضثاني كما نصه , وأعلم أنه مفيد التوسع إلا أنه يُضيع المدارسة في المسائل ويشتت الاذهان فجميل من الاخوة مدارسة ما نصه الاخ ابو موافق.
لأن المسألة الأولي فيها خلاف موسع والخلاف فيها معتبر
اما الثانية فالذي يظهر الخلاف فيها من قبيل الذم لورود النص.
ـ[ابن العنبر]ــــــــ[15 - 10 - 10, 09:18 م]ـ
الاخ / عمر رأفت وفقه الله
ماذا يفهم من كلام ابن عبدالبر: قال ابن عبد البر: (وقد شذ داود عن الجماعة بإجازة قراءة القرآن للجنب)، وقال أيضا: (وقد شذت فرق فأجازت قراءته جنبا وهي محجوجة بالسنة وأقاويل علماء الأمة)
ـ[أبو موسى البهوتى]ــــــــ[17 - 10 - 10, 05:12 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد:
لمن يريد ان يضبط اختلاف العلماء فى هذه المسألة اختصر فاقول من قال بمس المصحف للجنب قال من باب أولى بقراءته للقرأن على جنابة إلا ما ورد عن الإمام مالك فى التفريق بين الحائض والجنب فى جواز القراءة دون المس.
والذين قالوا بجواز المس والقراءة من باب أولى هم الظاهرية وتبعهم الشوكانى والألبانى والصنعانى رحمهم الله وكثيرا ما يجتمعون. ولكن لى سؤال مهم يرتفع عن هذه المسألة ويدخلنا فى فروع كثيرة من المسائل.
هل الدليل وحده كاف فى الترجيح أم عمل السلف رحمهم الله؟ من قال بالدليل وحده تمظهر وهذه مسألة تغيب عن الكثيرين. أقول لابد للعمل بالدليل من متابعة هدى السلف فنحن نفهم الكتاب والسنة بفهم السلف لا بعقولنا
وعليه فالمتابعة أسلم, ولو فهمنا الدليل بعقولنا وليس عليه عمل السلف أنكون سلفيين؟ هذه مشكلة تراودنى كثيرا.وسؤال ينطرح فى ذهنى عند مسائل كثيرة. ولكنى أتابع دائما عمل السلف ويكون السؤال بعد معرفة النص ماذا كان فعل السلف وكيف كانوا يطبقون النص. حتى ولو لم يوجد نص أتسائل: ماذا كان فعل السلف.
تسألوننى لماذا بعدت كثيرا عن موضوع النقاش أقول لأن هذه المسألة أحدى المسائل التى ينطرح فيها هذا السؤال, والجواب فيما نحن فيه: أن السلف لم يرد عنهم من كان يقرأ القرأن على جنابة فضلا عن مس المصحف. والقائل بخلاف ذلك هو المطالب بالدليل لا العكس , والظاهرية يقال لهم فى كثير من المسائل أئتونا انتم بالدليل.
وأما حديث "لا يمس المصحف إلا طاهر" فقد قال عنه ابن عبد البر " لا يحتاج لسند لشهرته وذيوعه"
يعنى هو أصح من أن يحتاج الى سند أصلا. والصحيح فى كلمة "طاهر" أنها عامة تشمل كل طاهر وإنزالها على طاهر بعينه كالكافر مثلا يحتاج الى دليل. ويكفينى فعل السلف لا غير
والله أعلم.
¥