[سؤال عن الماء الذي خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث]
ـ[خالد السبهان]ــــــــ[07 - 01 - 06, 12:14 ص]ـ
عندي سؤال عن مسألة خلوة المرأة البالغة في ماء طهور لرفع حدث سواء كان حدث أكبر أو أصغر
يعني مثلا إمرأة بالغة أصابتها الجنابة وأرادت رفع هذا الحدث فصبت ماء داخل إناء كبير وأنغمست فيه ورفعت عنها الجنابة, سؤالي هو هل يوجد حجم خاص لهذا الإناء الذي إنغمست فيه لرفع الحدث؟ يعني هل يشترط أن يكون أقل من قلتين؟ وماذا إذا كان الإناء كبير جدا ويدخل في ذلك المسبح مثلا هل إذا سبحت في مسبح بنية رفع حدث الجنابة صار ماء هذا المسبح لا يرفع حدث الرجل.
وأنا أعرف أن بعض الفقهاء قالوا بأن فضل ماء المرأة يرفع حدث الرجل لعدة أدلة ولكني أريد توضيح المسألة في الأعلى وجزاكم الله خير
ـ[همام بن همام]ــــــــ[07 - 01 - 06, 04:02 ص]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه للزاد: " وقوله: [يسير] يفهم منه أنه لو كان كثيراً فإنه يرفع حدثه، والدليل أنه في بعض ألفاظ حديث ميمونة "في جفنة"، والجفنة يسيرة." انتهى كلامه.
واليسير في المذهب هو ما دون القلتين.
والشيخ رحمه الله لا يرى بقول المصنف.
والله أعلم
ـ[خالد السبهان]ــــــــ[07 - 01 - 06, 08:46 م]ـ
جزاك الله خير أخي همام
وما هو مفهوم الخلوة؟ هل معناه أن لا يراها ولا يشاهدها أحد أو ماذا؟
ـ[همام بن همام]ــــــــ[08 - 01 - 06, 05:56 ص]ـ
وإياك أخي أبا عبدالرحمن
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الزاد:
"وقوله: "خَلَتْ به" تفسير الخَلوة على المذهب: أن تخلوَ به عن مشاهدة مميِّز، فإن شاهدها مميِّزٌ زالت الخلوةُ ورَفعَ حَدَثَ الرَّجُلِ.
وقيل: تخلو به؛ أي: تنفرد به بمعنى تتوضَّأ به، ولم يتوضَّأ به أحدٌ غيرها. وهذا أقرب إلى الحديث؛ لأنَّ ظاهره العموم، ولم يشترط النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أن تخلوَ به". انتهى كلامه.
ـ[سلطان البكري]ــــــــ[08 - 01 - 06, 06:58 ص]ـ
قال الشيخ الدكتور محمد محمد المختار الشنقيطي حفظه الله في شرح الزاد
• قوله رحمه الله: [ولا يَرفَعُ حَدثَ رجلٍ طهورٌ يسيرٌ خَلَتْ بهِ إمرأةٌ لطهارةٍ كاملةٍ عن حَدَثٍ] معناه أن الماء الطهور إذا إنفردت به المرأة بشرطه سلبه ذلك الطهورية، والدليل على هذه المسألة حديث أبي داود، وأحمد في مسنده عن الحكم بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: [نهى أنْ يَتوضّأَ الرجلُ بفضلِ طَهورِ المرأةِ]، وقد بيّن رحمه الله أن هذا الحكم مُقيّد بحالةٍ خاصة، وهي: أن يكون يسيراً، وأن تخلو به المرأة، وأن ترفع به حدثاً كاملاً، فخرج بقوله اليسير الكثير، والفرق بينهما بالقلتين على المذهب، وخرج بوصف " الخلو " أن لا تخلو به، وبقوله: [إمرأة] الرجلَ ففضلة طُهُوره لا تأخذ الحكم بالمنع، وخرج بقوله: [لطهارة كاملة] غير الطهارة، مثل أن تخلو بالماء لغسل كفيها، وكذلك يخرج به لو خلت لبعض الطهارة، دون بعضها مثل: أن تخلو للوضوء فتغسل وجهها، ثم تنقطع خلوتها بدخول زوجها، ونحو ذلك من الصور، وخرج بوصف الحدثِ الخبث مثل: أن تغسل به نجاسة في بدن، أو ثوب، أو مكان ثم تفضل من الماء الذي إستعملته في ذلك فضلة فإنها باقية على الطهورية.
• وقوله رحمه الله: [ولا يَرفَعُ حَدَثَ] يدل على أنه إذا تحققت هذه الأوصاف حكم بسلب الماء الطهورية، فلا يوجب التطهر به إرتفاع الحدث.
• وخالف الجمهور؛ فقالوا ببقائه على الطهورية لأنها الأصل، ولم يعتبروا النهي موجباً لفساد الماء، وسلب الطهورية عنه، وأكدوا ذلك بحديث إبن عباس رضي الله عنهما وأصله في الصحيح أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إغتسل في جَفْنةٍ، فأراد عليه الصلاة والسلام الإغتسال منها فقالت: إنِّي كنت جنباً!! فقال عليه الصلاة والسلام: [إنَّ الماءَ لا يُجْنِبُ] فدلّ على أنه باقٍ على أصل الطهورية وأن إستعمال المرأة له لا يوجب زوالها، وللحديث علّة بيناها في شرح البلوغ.
• وأما اشتراط الخلوة فهو مبني على حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنها كانت تغتسل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناءٍ واحد، فجُمع بينه، وبينَ حديث النهي باشتراطها، وهكذا بالنسبة للتفريق بين الرجل، والمرأة إضافة إلى كونه في المرأة أقوى ثبوتاً منه في الرجل.
ـ[خالد السبهان]ــــــــ[08 - 01 - 06, 07:44 ص]ـ
جزاكم الله خير عل التوضيح أخي همام وأخي سلطان
لكن يوجد مسألة أخرى أتمنى لو توضحوها لي لو تكرمتم وجزاكم الله خير
وهي مسألة "فضل طهور المرأة"هل هو الماء المستعمل؟ يعني فضل طهور المرأة هل هو الماء المتساقط من الأعضاء؟ يعني أتمنى لو تضعون لي أمثلة على هذا الموضوع
ـ[قاسم القاهري]ــــــــ[08 - 01 - 06, 08:27 ص]ـ
المقصود بالفضل هو الماء المتبقى بعد طهرها و لا يقصد به المنفصل من الاعضاء كأن يكون الماء فى اناء و تستعمل جزءا خارج الاناء فى طهرها و تترك الباقي على حاله فهذا هو المسمى بالفضل أما المنفصل من الاعضاء فلا يجوز تكرار التطهر به.
¥