ـ[أبو علي الحنبلي]ــــــــ[08 - 01 - 06, 01:04 م]ـ
قال البهوتي في شرح المنتهى:
إلا حدث رجل إلا امرأة وصبي و الأحدث خنثى مشكل بالغ احتياطيا فلا يرتفع بماء قليل لا يبلغ قلتين خلت به امرأة مكلفة ولو كانت كافرة لأنها أدنى من المسلمة وأبعد من الطهارة ولعموم الخبر الآتي لطهارة كاملة لا بعضها عن حدث بحيث تكون خلوتها باستعمال كخلوة نكاح فلا أثر إذا شاهدها مميز أو كافر أو امرأة أوقن تعبدا أي قلنا ذلك تعبدا لأمر الشارع به وعدم عقل معناه قال الحكم بن عمرو الغفاري [نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة] رواه الخمسة إلا أن النسائي و ابن ماجه قالا: وضوء المرأة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان واحتج به أحمد في رواية الأثرم وقال في رواية أبي طالب: أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك وهولا يقتضيه القياس فيكون توقيفا وممن كرهه: عبد الله بن عمر وعبد الله بن سرجس وخصص بالخلوة لقول عبد الله بن سرجس توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا فإذا خلت به فلا تقربنه وبالقليل لأن النجاسة لا تؤثر في الكثير فهذا أولى ولأن الغالب على النساء أن يتطهرن من القليل وعلم مما تقدم: أنه لا أثرلخلوتها بالتراب ولا بالماء لازالة خبث أو طهرمستحب ولا لخلوة خنثى مشكل ولا لغير بالغة ولا لبعض طهارة " ا. هـ
ـ[خالد السبهان]ــــــــ[08 - 01 - 06, 04:36 م]ـ
أخي الكريم قاسم القاهري وأخي الخليلي الحنفي
أنا حاليا أدرس من كتب المذهب الحنبلي وعندما أمر على مسألة لم أفهمها من الشرح أسأل المشايخ هنا وهم ولله الحمد يجاوبوني وجزاهم الله خير
ـ[أبو علي الحنبلي]ــــــــ[08 - 01 - 06, 05:09 م]ـ
وفقك الله.
ـ[الخليلي الحنفي]ــــــــ[08 - 01 - 06, 09:23 م]ـ
أخي المكرم:
لا اعتراض على ما طرحته، وأسأل الله لك التوفيق، وما أردته هو الرجوع إلى مصادرنا الأصيلة في الفقه، فأصحاب المذاهب كتبوا ودونوا وخرجوا وحققوا المسائل، وبينوا الراجح من المرجوح، وما علينا سوى القراءة
ـ[أبو علي الحنبلي]ــــــــ[08 - 01 - 06, 10:01 م]ـ
صدقتم أخي الحنفي الخليلي: ((وما علينا سوى القراءة))
ـ[عالية الهمة،،،]ــــــــ[20 - 01 - 06, 01:57 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
تعقيبا على الموضوع بارك الله فيكم وفيما أفدتمونا به.
وقد ورد في المسألة حديثين ظاهرهما التعارض وهما:
1 - عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم "أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة
، وليغترفا جميعا " أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح.
2 - عن ابن عباس رضي الله عنه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة " أخرجه مسلم.
*كيف يجمع بينهما؟
الحديث الأول مداره على راو يقال له داود بن عبدالله الأودي الذي رواه عن حميد بن عبد الرحمن الحميري (فداود) هناك من قال أنه ضعيف (ادعاه ابن حزم) وقد وثقه النسائي والراجح يعول على رواية الصحابي ولذلك هناك من يصححه كالحافظ بن حجر وقد حسنه الترمذي وادعى البيهقي أن حديث النهي في معنى المرسل وهذه المقولة مردودة لأن إبهام الصحابي لا يضر والخلاصة أن حديث الرجل صحيح.
الأقوال في الجمع:
1 - الإمام أحمد الذي أخذ بحديث الرجل الذي حمله على حال الخلوة فإذا لم تخل به جاز التطهر به أما إذا خلت به فيحمل على حديث الرجل.
2 - الخطابي: حديث الرجل يحمل على الماء المستعمل الذي استعملته المرأة وهو مسلوب الطهورية أما مافضل ولم تستعمله فحكمه حديث ابن عباس عن ميمونة.
3 - الحافظ بن حجر: ذهب إلى أن النهي في حديث الرجل محمول على كراهة التنزيه لا على كراهة التحريم، ولذلك يقولون أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة يدل على الجواز ويحمل على الخصوصية بالنبي عليه الصلاة والسلام، و النهي في حديث الرجل يحمل على ظاهره (لجميع الأمة) وهذا مذهب الظاهرية.
ولعل أولاها والله أعلم رأي ابن حجر، فالمرأة إذا خلت به فينبغي تركه من باب الكراهة لا التحريم.
هذا والله أعلم، هذا مما تعلمته من شيخي اطال الله عمره على طاعته وبارك في علمه وعمله، اللهم آمين.