1– ما يشترطه المقرض على المقترض وليس له مقابل سوى القرض. قالوا: هذا داخل في هذا الضابط، فكونه يشترط عليه أن يكون هناك دورة ثانية أو ثالثة داخل في هذا الضابط.
والذين أجازوها مثل الشيخ محمد بن عثيمين- رحمه الله- يقول: حتى لو شرط دورتين أو ثلاثة ونحو ذلك أن هذا جائز ولا بأس به.
3– زكاة جمعية الموظفين:
وهذه المسألة يسأل عنها كثير من الناس.
نقول: الداخل في هذه الجمعية لا يخلو من ثلاث حالات:
الأولى: أن يكون في أول القائمة، يعني يأخذ الجمعية في أول القائمة، فهذا لا زكاة عليه، إلا إذا ترك هذه الدراهم حتى حال عليها الحول، فلو فرضنا أن زيداً هو الأول ثم أخذ هذه الدراهم وتركها عنده حتى حال عليها الحول، فنقول: يجب عليه أن يخرج الزكاة عند حولان الحول، لكن لو استهلكها وهذا هو الغالب، فالغالب أن من يلجأ إلى مثل هذه الجمعية أنه يستهلكها في بناء البيت أو الزواج أو شراء سيارة أو نحو ذلك، فإذا استهلكها فإنه لا شيء عليه.
الثانية: أن يكون في آخر الجمعية، وهذا لا يخلو من أمرين:
1– أن يأخذ الجمعية بعد تمام الحول بحيث يكون عددهم اثني عشر، فهذا يجب عليه أن يخرج عن الشهر الأول الذي دفعه، فإذا كانت الجمعية من ألفي ريال فيجب عليه أن يخرج عن ألفي ريال إذا قبض الجمعية بعد اثني عشر شهراً، ثم بعد ذلك إن استهلكها لا شيء عليه، لكن إن بقيت عنده يخرج عن زكاة الشهر الثاني لأن الشهر الثاني أيضاً حال عليه الحول، فإذا مر عليه شهر آخر أخرج عن زكاة الشهر الثالث وهكذا.
فإذا مر الشهر الأول أخرج عن زكاة الشهر الثاني وإذا مر الشهر الثاني أخرج عن زكاة الشهر الثالث وهكذا.
الثالثة: أن يكون في وسط الجمعية، كما لو كان ترتيبه السابع وقبض هذه الجمعية، فهذا لا شيء عليه إذا استهلكها، لكن لو بقيت عنده حتى مضى حول من الشهر الذي دفعه، يعني الآن مضى سبعة أشهر فإذا مضى خمسة أشهر والدراهم عنده أخرج عن الشهر الأول، فإذا مضى ستة أشهر أخرج عن الشهر الثاني.
موقع شبكة نور الإسلام موقع الشيخ خالد المشيقح
ـ[معتز السلفي]ــــــــ[15 - 01 - 06, 04:05 م]ـ
جزاكم الله خيراً أخي محمد على هذا البحث القيم والنقل المتين فقد أزلت عني الشبهة بحق.
ولكن لوتكرمت أخي محمد ممكن تدلني على مصدر كلام الشيخ ابن عثيمين وابن باز رحمهم الله؟ وجزاكم الله عني خيراً
ـ[ابو عمر الفقيه الصغير]ــــــــ[15 - 01 - 06, 10:53 م]ـ
يوجد بحث في هذه المسألة بعنوان "جمعية الموظفين" للشيخ عبدالله الجبرين.