ويظهر لي ـ والله أعلم ـ أن بناء الأحواض بشكل واسع بناءً على رأي بعض العلماء في ذلك الوقت، ثم ضيقت بناء على رأي بعض علماء الشافعية، وسداً لباب الخلاف، علماً بأن الحجاج في ذلك الوقت عددهم قليل، وليس هناك حاجة لتوسيع المرمى فاكتفي به على هذا المقدار.
المسألة الثانية: حكم توسعة أحواض الحجرات:
سبق أن ذكرت أن أحواض الحجرات الموجودة لم تكن موجودة في زمن الرسول _صلى الله عليه وسلم_ ولكنها أحدثت بعد عام ألف ومئتين واثنين وتسعين (1292هـ) بعد مشاورة الفقهاء واتفاقهم على ذلك، ولذلك فإن الذين وضعوها قدروا الحاجة في ذلك الوقت في زمن كان عدد الحجاج فيه قليل، والحجاج لا توجد لديهم وسائل نقل غير الإبل والحمير، ومنهم من يمشي على رجليه، ولا يصلون إلى منطقة الحجرات دفعة واحدة مع قلة عددهم، وأما الآن فإن عدد الحجاج يقارب المليونين وأكثرهم يركبون السيارات ووصولهم إلى منطقة الحجرات يكاد يكون متقارباً، ولذا فلابد من النظر في حكم توسعة الحجرات.
وقد بحث بعض العلماء المعاصرين من هيئة كبار العلماء هذه المسألة وقرروا عدم جواز بناء حوض خارجي أوسع من الحالي لأمرين.
الأمر الأول: المستند لبقاء الوضع الحالي للجمار باعتبار مساحة الأرض هو استصحاب العكس أو الاستصحاب المقلوب:
وحقيقته: ثبوت أمر في الزمن الماضي بناء على ثبوته في الزمن الحاضر، وهو حجة، وهذه المسألة مدار البحث ـ في نظر هؤلاء العلماء ـ من المسائل المندرجة تحت هذا النوع، إذ أن هذه المواضع المشاهدة هي متحددة الآن، والأصل أنه لم يطرأ عليها أي تغيير، فثبت لها ذلك في الزمن الماضي بناء على ثبوته في الوقت الحاضر (21).
والجواب عن هذا المستند وهو استصحاب العكس من وجهين:
الوجه الأول: أن الاستدلال باستصحاب العكس أو بالاستصحاب المقلوب محل خلاف بين أهل العلم، والقائلون به وهم الشافعية لم يقولوا به إلا في مسألة واحدة، قال السبكي (22) " ولم يقل به الأصحاب إلا في مسألة واحدة، وهو ما إذا اشترى شيئاً فادعاه مدع وانتزعه منه بحجة مطلقة فإنهم أطبقوا على ثبوت الرجوع على البائع، بل لو باع المشتري أو وهب وانتزع من المشترى منه أو الموهوب له كان للمشتري الأول الرجوع أيضاً فهذا استصحاب الحال في الماضي " (23)
واعترض عليه العراقي (24) فقال " وعدم الرجوع وجه مشهور؛ وكان شيخنا الإمام البلقيني (25) يرجحه، ويقول: إنه الصواب المتعين والمذهب الذي لا يجوز غيره " وأطال ـ العراقي ـ في إظهار أن نصوص الشافعية على خلاف ما قاله السبكي، وقال أيضاً في رده على السبكي: "إن ظواهر نصوص الشافعي وكلام الأصحاب يبطله " (26)
وقال ابن دقيق العيد عن الاستدلال باستصحاب الحاضر في الماضي: " وهذا وإن كان طريقاً، كما ذكرنا، إلا انه طريق جدل لا جلد، والجدل طريق في التحقيق سالك على مَحجّ مُضيّق، وإنما تضعف هذه الطريقة إذا ظهر لنا تغير الوضع، فأما إذا استوى الأمران فلا بأس " (27)
قال الزركشي (28) " وأما الفقهاء فظاهر قولهم إن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن منافاة هذا القسم. (29)
الوجه الثاني: لا نسلم أن هذه المسألة مندرجة تحت استصحاب العكس، أو الاستصحاب المقلوب، وذلك أن موضع الرمي معلوم، ولكن مساحته غير محددة لا في زمن النبي _صلى الله عليه وسلم_ وصحابته ولا بعد ذلك، والجدار الموجود على الحوض محدث بعد عام ألف ومئتين واثنين وتسعين 1292هـ ـ كما سبق ـ فأين الحدود والمساحة الثابتة في هذا العصر حتى يقال باستصحاب العكس، ولو وجدت حدود فمن الذي يجزم بأنها من عصر النبي _صلى الله عليه وسلم_ وأنها لم تتغير إلى الآن، علماً بأن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن، لا أن يقال بتقدمه بدون دليل.
الأمر الثاني: قالوا لا يجوز بناء حوض خارجي أوسع من الحالي، ومستند المنع هو قاعدة سد الذرائع؛ إذ إن بناء هذا الحوض يؤدي إلى التباس المرمى على الناس فيرمون فيه، والرمي ممتنع، لأن هذه القطعة ليست من المرمى. (30)
والجواب عن الاستدلال بقاعدة سد الذرائع من وجوه:
¥