وقال ابن عابدين: والأيم من لازوج لها بكرا أو لا. فانه ليس للولي إلا مباشرة العقد إذا رضيت وقد جعلها أحق منه به. ولكن يستحب تفويض أمرها إلى وليها كي لا تنسب إلى الوقاحة. رد المحتار4/ 154 دار الكتب العلمية
6. مارواه مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: (أنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن بن المنذربن الزبير،وعبد الرحمن غائب بالشام، فلما قدم عبد الرحمن قال: أمثلي يصنع به هذا، ويفتات عليه، فكلمت عائشة المنذر، قال المنذر: فان ذلك بيد عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن: ماكنت أرد أمرا قضيتيه) وهذا يدل على صحة عقد الزواج بغير ولي ونفاد عبارة النساء فيه وإلا لما فعلت عائشة ذلك. عقود الجواهر المنيفة. الزبيدي 1/ 249
7. دليل قياسي: أن النكاح عقد من العقود كالبيع والشراء، وعقدها هذا نافذ بلا خلاف، فيقاس عليه عقد النكاح إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة. لما يترتب على النكاح أمور أهم بكثير مما يترتب على عقد البيع والشراء. ثم ان الولاية في النكاح كما هو معلوم أسرع ثبوتا منها في المال.
8. من المعقول: قال الإمام سراج الدين الغزنوي: أنها مكلفة قد ثبتت أهليتها بجميع التكاليف الشرعية، والبضع حقها دون الولي ولهذا يكون بذله لها.فقد تصرفت في خالص حقها فجاز لها ذلك، ولأنها تملك الاقرار بالنكاح فتملك الإنشاء. الغرة المنيفة 129
[ SIZE=7] وكتبه: لؤي الخليلي الحنفي
يتبع ان شاء الله
فرائض الوضوء
ذهب السادة الأحناف إلى أن أركان الوضوء أربعة): (غسل اليدين إلى المرفقين، وغسل الوجه، ومسح ربع الرأس، وغسل القدمين) بحيث لو فعل المكلف بدون زيادة، تصح منه الصلاة وغيرها مما يتوقف على الوضوء كمس المصحف.
قال الإمام السمرقندي في تحفة الفقهاء: أما الأركان فأربعة: أحدهاغسل الوجه مرة، والثاني غسل اليدين مع المرفقين مرة، والثالث مسح الرأس مرة، والرابع غسل الرجلين مرة واحدة.1/ 8الكتب العلمية
وقال في الاختيار: من أراد الوضوء وهو محدث فليتوضأ وفرضه: غسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين ومسح ربع الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين.1/ 7دار المعرفة
وذهب السادة المالكية إلى أن أركان الوضوء سبعة: النية وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح جميع الرأس وغسل الرجلين مع الكعبين والموالاة ودلك الأعضاء
وذهب السادة الشافعية إلى أن أركان الوضوء ستة: النية وغسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين ومسح بعض الرأس ولو قليلا وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب
قال في مغني المحتاج:1/ 7 دار الفكر:فرضه ستة: أحدها: نية رفع الحدث الثاني: غسل وجهه الثالث: غسل يديه مع مرفقيه الرابع: مسمى مسح لبشرة رأسه أو شعره في حده والخامس: غسل رجليه مع الكعبين والسادس: ترتيبه هكذا.
وذهب الحنابلة إلى أن فرائض الوضوء ستة: ٌقال في الإقناع 1/ 37 وزارة الشؤون الإسلامية: وفروضه ستة: غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب والموالاة.
أدلة السادة الحنفية إلى ماذهبوا اليه
1 - قال تعالى: (ياأيها الذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برء وسكم وأرجلكم إلى الكعبين) المائدة/6
وجه الدلالة: * أن الله أمر في الآية بغسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس ولم يزد عليها. فلو كان غيرها شرطا لذكرها.
? لو شرطنا غيرها من الأركان، يلزم منه الزيادة على الكتاب بخبر الواحد وهو نسخ فلا يجوز.
? أن الله عطف بعض الأعضاء على البعض بحرف الواو وهو مطلق الجمع عند الجمهور دون الترتيب.
? ماروي أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي مسح الرأس في وضوئه فتذكره بعد فراغه فمسح ببل كفه، وهو دليل ظاهر على أن الترتيب ليس بشرط.
2 - أن النبي حين علم الأعرابي أركان الوضوء لم يذكر النية فيها
3 - ان الماء خلق مطهرا طبعا فلا يحتاج التطهير إلى النية كما لايحتاج في حصول الري به اليها.
4 - ماذكره أبو داود، أن النبي تيمم فبدأ بذراعيه، ثم بوجهه، فترك النبي الترتيب في التيمم فلو كان شرطا لما تركه. واذا لم يكن شرطا في التيمم لايكون شرطا في الوضوء لعدم القائل بالفصل.
5 - مارواه الدارقطني، عن علي رضي الله عنه قال: ماأبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت. وكذلك: روي عن ابن مسعود، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والنخعي والثوري رحمهم الله.
¥