6 - أن الركن تطهير الأعضاء، وذلك حاصل بدون الترتيب. ألا ترى أنه لو انغمس بنية الوضوء أجزأه، ولم يوجد الترتيب.
انظر الغرة المنيفة: سراج الدين الغزنوي 15 - 17 ت: الإمام الكوثري.
ازالة النجاسة بالمائعات
إزالة النجاسة بالمائعات
صورة المسألة:
? يجوز إزالة النجاسة من البدن والثوب: بكل مائع طاهر يمكن ازالتها به كالخل وماء الورد عند أبي حنيفة رضي الله عنه، وهو احدى الروايتين عن أبي يوسف.
? وذهب المالكية والشافعية والحنابلة في المعتمد عندهم الى عدم جواز إزالة النجاسة بغير الماء.
قال في منية المصلي: (ويجوز إزالة النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن بالماء المقيد وبكل مايع طاهر يمكن ازالتها به، كاللبن والخل والعصر، وبما ذكرنا من الماء المقيدبشرط أن ينعصربالعصر كماء الأشجار والثمار والأزهار).ص72 مكتبة نزار الباز.
وقال ابن مازه: (ويجوز إزالة النجاسة من الثوب والبدن بكل شيء ينعصر بالعصر كالخل وبماء الريق في قولهما).المحيط البرهاني1/ 206 الكتب العلمية
قال في الاختيار: (ويجوز إزالة النجاسة بالماء وبكل مائع طاهر كالخل وماء الورد) 1/ 35 دار المعرفة
قال في الهداية: (تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يصلي عليه. ويجوز تطهيرها بالماء وبكل مائع طاهر يمكن إزالتها به كالخل وماء الورد ونحوه مما إذا عصر انعصر.) 1/ 36 دار إحياء التراث.
قال في المغني: (فأما غير النبيذ من المائعات غير الماء كالخل، والمرق واللبن فلا خلاف بين أهل العلم فيما نعلم أنه لايجوز بها وضوء ولا غسل.
ومنها: ما اعتصر من الطاهرات كماء الورد وماء القرنفل وما ينز من عروق الشجر إذا قطعت رطبة.1 …………….لانعلم فيها خلافا إلا ما حكي عن ابن أبى ليلى والأصم في المياه المعتصرة أنها طهور يرتفع بها الحدث، ويزال بها النجس).
1/ 20 وزارة الشؤون الإسلامية
قال في مغني المحتاج: (يشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد).1/ 17 دار الفكر.
أدلة السادة الحنفية:
* قوله تعالى: (وثيابك فطهر) فانه مطلق، فمن قيد بالماء فقد زاد على النص من غير دليل.
*ما روى مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (ما كان لاحدانا إلا ثوب تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فمصعته بظفرها، والمصع: الحك بالظفر لاستخراج الدم، فإذا زالت النجاسة بالريق فبالخل وماء الورد أولى. أخرجه البخاري. وفي رواية الترمذي: (فان أصابه شيء من دم بلته بريقها ثم قصعته) القصع: الدلك.
? قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات) أمر بالغسل مطلقا، فيجري على اطلاقه، والغسل غير مختص بالماء.
قال الشاعر: فيا حسنها إذ يغسل الدمع كحلها
? مارواه أبو داود عن بكار بن يحيى قال: (حدثتني جدتي، قالت: دخلت على أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألتها امرأة من قريش عن الصلاة في ثوب الحائض، فقالت: قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلبث إحدانا أيام حيضها ثم تطهر فتنظر الثوب الذي كانت تلتف فيه فان أصابه دم غسلناه وصلينا فيه، وان لم يكن أصابه شيء تركناه ولم يمنعنا ذلك أن نصلي فيه).
فقول أم سلمة غسلنا. مطلق غير مقيد بالماء فيجري على اطلاقه كما مر.
? دلالة النص وهو أنه لما زالت النجاسة بالماء فبالخل وماء الورد أولى، لأن تأثير الخل في قلع النجاسة أكثر لأنه قالع للأثر. وماء الورد مذهب للرائحة الكريهة.
? القياس: وهو أن المائع قالع للنجاسة، والطهورية بعلة القلع وازالة النجاسة المجاورة إذ الثوب كان طاهرا قبل اصابة النجاسة، وإزالة النجاسة كما تحصل بالماء تحصل بسائر المائعات المزيلة لها، فإذا زالت النجاسة بقي الثوب طاهرا، ولهذا لو قطع موضع النجاسة بالمقراض طهر الثوب. انظر الغرة المنيفة ص12 ت: الامام الكوثري. وكتبه: لؤي الخليلي الحنفي
يتبع ان شاء الله
مسألة في مس المرأة والذكر
هل ينقض الوضوء؟
ذهب السادة الأحناف إلى أن مس المرأة أو الذكر لا ينقض الوضوء بحال.
وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن مسهما ينقض الوضوء على تفصيل في كل مذهب سنبينه ان شاء الله.
بعض نصوص السادة الأحناف:
¥