قال الإمام السرخسي: (وكذلك ان مس ذكره بعد الوضوء فلا وضوء عليه. . . .. .ولا يجب الوضوء من القبلة ومس المرأة بشهوة أو غير شهوة) المبسوط1/ 183_186
*قال في الاختيار: (ومس المرأة لاينقض الوضوء، وكذا مس الذكر) ص10 دار المعرفة
*قال العلامة برهان الدين بن مازه في محيطه: (مس الرجل المرأة أو المرأة الرجل لاينقض الوضوء. . . . .،ومس الذكر لاينقض الوضوء بحال).1/ 74 الكتب العلمية
*قال الإمام الرازي في مختصر اختلاف العلماء: (في مس المرأة قال أصحابنا والثوري لاوضوء فيه) 1/ 162
بعض نصوص جمهور الفقهاء
قال الإمام مالك: (لاينتقض وضوء من مس شرجا ولا رفغا ولا شيئا مما هنالك إلا من مس الذكر وحده بباطن الكف، فان مسه بظاهر الكف أو الذراع فلا ينتقض وضوءه) المدونه1/ 8 دار صادر
وقال أيضا: (وإذا مست المرأة الرجل للذة فعليها الوضوء وكذلك الرجل اذا مس المرأة بيده للذة فعليه الوضوء من فوق الثوب أو من تحته فهو بمنزلة واحدة وعليه الوضوء) 1/ 13
قال الإمام الشربيني: (أسباب الحدث هي أربعة:. . . . الثالث: التقاء بشرتي الرجل والمرأة إلا محرما في الاظهر. . . الرابع: مس قبل الآدمي ببطن الكف) مغني المحتاج1/ 32_35 دار الفكر.
قال ابن قدامة في المغني: (. .ونبدأ بالكلام في مس الذكر، فانه آكدها. فعن أحمد فيه روايتان: إحداهما ينقض الوضوء. . .فعلى رواية النقض لافرق بين العامد وغيره. . ولافرق بين ذكره وذكر غيره. . . وملاقاة جسم الرجل للمرأة لشهوة المشهورمن مذهب أحمد رحمه الله أن لمس النساء لشهوة ينقض الوضوء. . ولافرق بين الأجنبية وذات المحرم والكبيرة والصغيرة) 1/ 240_260
أدلة السادة الأحناف:
*ماأخرجه ابن خسرو في مسنده: أن رجلا سأل رسول الله عن مس الذكر أيتوضأ منه؟ فقال: (هل هو إلا بضعة من جسدك)
ما أخرجه الحافظ في تخريج أحاديث الهداية: أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مسست ذكري وأنا أصلي فقال (لابأس إنما هو جزء منك) وعن علقمة بن مالك الخطمي نحوه، لكن قال في الجواب: (وأنا أفعل ذلك)،وعن عائشة رفعته: (لاأبالي إياه مسست أو أنفي) وروى الطحاوي عن علي (ماأبالي مسست أنفي أو ذكري) وعن عمارة قال: انما هو بضعة منك، وعن حذيفة وعمران أنهما كانا لايريان في مس الذكر وضوءا، وعن عباس نحوه.
? أبو حنيفة عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: (كان النبي يصبح صائما ثم يتوضأ للصلاة فيلقى المرأة من نسائه فيقبلها ثم يصلي، فقال لها عروة: فليست غيرك، فضحكت.) هكذا أخرجه طلحة العدل في مسنده، وأخرجه أصحاب السنن إلا النسائي من طريق الأعمش بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم (قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ)
* أبو حنيفة عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب عن زينب بنت أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (خرج إلى المسجد فمر بها فقبلها ثم خرج إلى المسجد فصلى ولم يتوضأ)
وكتبه: لؤي الخليلي و محمد الشجراوي
يتبع ان شاء الله
] مسألة
في القهقهة هل تنقض الوضوء [/ ALIGN]
ذهب السادة الأحناف إلى أن القهقهة داخل الصلاة تبطل الوضوء، والقهقهة ما يكون مسموعا له ولجيرانه والضحك ما يكون مسموعا له دون جيرانه، وروي ذلك عن الحسن والنخعي والثوري
وذهب السادة المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن القهقهة داخل الصلاة لا تبطل الوضوء
بعض نصوص السادة الأحناف في المسألة
قال الإمام المرغيناني: (المعاني الناقضة للوضوء. . . . والقهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود) 1/ 18 الهداية
قال الإمام سديد الدين الكاشغري في نواقض الوضوء: ت/705 (وكذا القهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود تنقض الوضوء والصلاة جميعا سواء كان عامدا أو ناسيا وان قهقه في صلاة الجنازة أو سجدة التلاوة لا ينقض) منية المصلي مع شرحها للحلبي/141
قال الإمام المرغيناني في التجنيس (مخطوط) ص5 (القهقهة في كل صلاة ذات أركان توجب انتقاض الطهارة والصلاة.وفي سجدة التلاوة وصلاة الجنازة توجب انتقاضها ولا توجب انتقاض الطهارة وهي معروفة لافرق بين الفرض وغيره كالنفل وصلاة العيد والوتر)
قال الإمام السرخسي: (والقهقهة في الصلاة تنقض الوضوء والتبسم لا ينقضه) المبسوط 1/ 198 الكتب العلمية
بعض نصوص المالكية والحنابلة:
¥