تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل هناك بحوث حول حكم الإستمناء]

ـ[نضال دويكات]ــــــــ[16 - 01 - 06, 11:21 م]ـ

الرجاء ممن عنده بحث شافي حول الاستمناء أن يزودنا به، وهل صحيح ان الامام احمد بن حنبل قال بجوازه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ولكم جزيل الشكر.

ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[17 - 01 - 06, 12:38 ص]ـ

أخي الكريم نضال

هذا قول للشيخ الألباني - رحمه الله - في " تمام المنة ".

وأما نحن فنرى أن الحق مع الذين حرموه مستدلين بقوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون)

ولا نقول بجوازه لمن خاف الوقوع في الزنا إلا إذا استعمل الطب النبوي وهو قوله صلى الله عليه وسلم للشباب في الحديث المعروف الآمر لهم بالزواج: " فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ".

وقال ابن تيمية - رحمه الله - في " مجموع الفتاوى " (10/ 574):

والإستمناء لا يباح عند أكثر العلماء سلفا وخلفا سواء خشى العنت أو لم يخش ذلك وكلام إبن عباس وما روى عن أحمد فيه إنما هو لمن خشى العنت وهو الزنا واللواط خشية شديدة خاف على نفسه من الوقوع فى ذلك فأبيح له ذلك لتكسير شدة عنته وشهوته، وأما من فعل ذلك تلذذا أو كذكرا أو عادة بأن يتذكر فى حال إستمنائه صورة كأنه يجامعها فهذا كله محرم لا يقول به أحمد ولا غيره وقد اوجب فيه بعضهم الحد والصبر عن هذا من الواجبات لا من المستحبات وأما الصبر عن المحرمات فواجب وإن كانت النفس تشتهيها وتهواها قال تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله و الإستعفاف هو ترك المنهى عنه كما فى الحديث الصحيح عن أبى سعيد الخدرى عن النبى أنه قال من يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطى أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر.

وهذه فتاوى أخرى له أيضاً:

سئل رحمه الله عن الاستمناء

فأجاب أما الاستمناء فالأصل فيه التحريم عند جمهور العلماء وعلى فاعله التعزير وليس مثل الزنا والله أعلم

وسئل رحمه الله تعالى عن الاستمناء هل هو حرام أم لا

فأجاب أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء وهو أصح القولين فى مذهب أحمد وكذلك يعزر من فعله وفى القول الآخر هو مكروه غير محرم وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت ولا غيره ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة مثل أن يخشى الزنا فلا يعصم منه الا به ومثل أن يخاف أن لم يفعله ان يمرض وهذا قول أحمد وغيره وأما بدون الضرورة فما علمت أحدا رخص فيه والله أعلم

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل يهيج عليه بدنه فيستمنى بيده وبعض الأوقات يلصق وركيه على ذكره وهو يعلم أن ازالة هذا بالصوم لكن يشق عليه

فأجاب أما ما نزل من الماء بغير اختياره فلا اثم عليه فيه لكن عليه الغسل اذا أنزل الماء الدافق واما إنزاله باختياره بان يستمنى بيده فهذا حرام عند أكثر العلماء وهو أحد الروايتين عن أحمد بل أظهرهما وفى رواية أنه مكروه لكن إن اضطر إليه مثل أن يخاف الزنا ان لم يستمن أو يخاف المرض فهذا فيه قولان مشهوران للعلماء وقد رخص فى هذه الحال طوائف من السلف والخلف ونهى عنه آخرون والله أعلم.

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل جلد ذكره بيده حتى أمنى فما يجب عليه

فأجاب وأما جلد الذكر باليد حتى ينزل فهو حرام عند اكثر الفقهاء مطلقا وعند طائفة من الأئمة حرام إلا عند الضرورة مثل أن يخاف العنت أو يخاف المرض أو يخاف الزنا فالاستمناء أصلح.

ـ[محمد الشنو]ــــــــ[17 - 01 - 06, 12:14 م]ـ

بلوغ المنى في حكم الإستمنى الشوكاني

رسالة قصيرة ب7ريالات

أرجو أن تأخذها محققه

ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[17 - 01 - 06, 04:26 م]ـ

رسالة العلامةالشوكاني_ رحمه الله_ هذه رد عليها الشيخ مقبل الوادعي_ رحمه الله _ واسم رسالته إن لم أكن واهماً (تحفة الطالب الرباني)

وللشيخ عبد الله الغماري _ عفا الله عنه _ رسالة اسمها (الإستقصاء لأدلة تحريم الإستمناء) وهي مطبوعة متداولة

ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[17 - 01 - 06, 04:41 م]ـ

هنا:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=7914&highlight=%C7%E1%C7%D3%CA%E3%E4%C7%C1

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=31771&highlight=%C7%E1%C7%D3%CA%E3%E4%C7%C1

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=28467&highlight=%C7%E1%C7%D3%CA%E3%E4%C7%C1

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5050&highlight=%C7%E1%C7%D3%CA%E3%E4%C7%C1

ـ[نضال دويكات]ــــــــ[17 - 01 - 06, 09:57 م]ـ

بارك الله فيكم جميعا

ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[18 - 01 - 06, 03:16 م]ـ

رسالة العلامةالشوكاني_ رحمه الله_ هذه رد عليها الشيخ مقبل الوادعي_ رحمه الله _ واسم رسالته إن لم أكن واهماً (تحفة الطالب الرباني)

وللشيخ عبد الله الغماري _ عفا الله عنه _ رسالة اسمها (الإستقصاء لأدلة تحريم الإستمناء) وهي مطبوعة متداولة

اسمه: تحفة الشاب الرباني في الرد على الإمام الشوكاني.

والكتاب: حققه الشيخ مشهور حسن: أعني كتاب الشوكاني.

والله الموفق.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير