تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وسأسير مع الكتاب بشكل رتيب جدا ولن أراوغ أبدا لا في الفهم ولا في النقل بل سأنقل الأمر للقارئ وهو بدوره يستنبط دون وصاية على أحد في فهمه ولنبدأ على بركة الله فاللهم لا حول ولا طول ولاقوة إلا بك يا عظيم

ـــــــــــ

المسألة الأولى:

يا أبا محمد:

نقل جمع من أهل العلم الإجماع على تحريم الموسيقى وآلاته إلا ما استثناه الدليل، وكأني بأبي محمد قد علم بهذا الإجماع كيف لا وقد ناقشه على استحياء جدا إلا أنه لم ينقل للقارئ نصوص الإجماع ليكون القارئ على بينة من أمره وأوكل القراء إلى أمانته في فهمه لنصوص أهل العلم وليتك يا أبا محمد لم تفعل ذلك فلا تليق بمثلك

وقد خالف الأستاذ الجديع هذا الإجماع وناقشه نقاشا باردا جدا كما سيأتي وسأنقله لكم دون أي اختصار أو تحرير بإذن الله تعالى

وكلنا يعلم أن من أثبت لك إجماعا منقولا عن عدد من أهل العلم فالرد عليه أن تنقضه إما بعدم صحة النقل أو عدم فهم الإجماع المنقول أو بوجود الخلاف أو غير ذلك مما هو معلوم في كتب الأصول بما يسمى " بالأسئلة الواردة على الإجماع "

فللنظر إلى الإجماعات المنقولة ثم ننظر كيف رد عليها أبو محمد:

1 – أبو بكر الآجري (ت360هـ): نقل إجماع العلماء على تحريم سماع آلات الملاهي

2 - حكى أبو الطيب الطبري الشافعي (ت450هـ): الإجماع على تحريم آلات اللهو وقال إن استباحتها فسق.

3 – ابن قدامة المقدسي (ت: 540هـ): وأما آلة اللهو كالطنبور والمزمار والشبابة فلا قطع فيه ... ولنا أنه آلة للمعصية بالإجماع

4 – الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح (ت: 643هـ): وقال ابن الصلاح في "فتاويه": «وأما إباحة هذا السماع وتحليله فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين. ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع)

5 – أبو العباس القرطبي (ت: 656هـ): وأما ما أبدعه الصوفية اليوم من الإدمان على سماع المغاني بالآلات المطربة فمن قبيل مالا يختلف في تحريمه)

6 – شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728هـ): ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا)

وقال أيضا: فمن فعل هذه الملاهى على وجه الديانة والتقرب فلا ريب فى ضلالته وجهالته وأما إذا فعلها على وجه التمتع والتلعب فمذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام)

وقال أيضا في المنهاج: قوله – يعني الرافضي- (وإباحة الغناء) فيقال له هذا من الكذب على الأئمة الأربعة فإنهم متفقون على تحريم المعازف التي هي آلات اللهو كالعود ونحوه

وقال أيضا في المنهاج: والمقصود هنا أن آلات اللهو محرمة عند الأئمة الأربعة ولم يحك عنهم نزاع في ذلك

7 – تاج الدين السبكي (ت756هـ): ومن قال من العلماء بإباحة السماع فذاك حيث لا يجتمع فيه دف وشبابة ولا رجال ونساء ولا من يحرم النظر إليه.

8 – قال ابن رجب (ت 795هـ): وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقاه من وضع الأعاجم فمحرم مجمع على تحريمه ولا يعلم عن أحد منهم الرخصة في شيء من ذلك ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يعتد به فقد كذب وافترى)

وقال أيضا عن سماع الملاهي: (سماع آلات اللهو لايعرف عن أحد ممن سلف الرخصة فيها إنما يعرف ذلك عن بعض المتأخرين من الظاهرية والصوفية ممن لا يعتد به.)

9 – ابن حجر الهيتمي قال (ت: 974هـ): الأوتار والمعازف " كالطنبور والعود والصنج أي ذي الأوتار والرباب والجنك والكمنجة والسنطير والدريبج وغير ذلك من الآلات المشهورة عند أهل اللهو والسفاهة والفسوق وهذه كلها محرمة بلا خلاف ومن حكى فيها خلافا فقد غلط أو غلب عليه هواه حتى أصمه وأعماه ومنعه هداه وزل به عن سنن تقواه.)

هذه نصوص الإجماع وغيرها كثير جدا تركتها اختصارا لا اقتصارا وأمثالها لطالبها كثير

والآن للنظر إلى أبي محمد كيف يرد على هذا الإجماع.

يسر الله إكماله وإتمامه

المقرئ


المقرئ26 - 08 - 2005, 01:43 AM
لا أريد أن تشتت ذهني يا هشام المصري وإذا انتهيت فاذكر ما بدالك

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير