بالله عليك هل تفقه معنى كتب المذهب وما معناها؟ وأنا أجيب: كلامك هذا يعني أنك لا تفقه منزلة كتب المذهب المعتمدة بالنسبة للإمام ولو كنت مسؤلا لرددتك إلى أول مستوى في الجامعة
كيف هذا؟ إذا وجزاك الله خيرا فلعلك تلتفت إلى كلام الأئمة وتذكر مذهبهم فيما وجدت تصريحا لهم في المسألة وأما مالم تجده فحرم نسبته إلى مذهب الإمام وألغ كتب المذاهب وأنشأ مذهبا بدعيا جديدا
يا هذا: المذاهب نقحت وأشبعت في تحرير مذهب الأئمة ثم تأتي وتريد أن تثبت لنا بأن كتب أصحابنا تنسب إلى المؤلف ولا تنسب إلى مذهب الإمام سبحان الله!! كم قلت إنك كنت مستورا بستر الله في معرفتك الفقهية
ومع هذا فالأستاذ مقتنع من كلامه وسوف يبدأ يحلل كلام الإمام وينسف أئمة المذهب المتقدمين وكأنه محقق في جميع المذاهب
وعلى كل فلا علاقة لنا بتفكيره
وقبل أن أبدأ بمناقشته أنقل لكم قول المذهب ثم أنقل ما زبره الأستاذ في بحثه:
أولا: المذهب الحنفي:
يا أستاذ عبد الله اتفق أئمة المذهب الحنفي على تحريم سماع آلات الملاهي بالنص
وقد حاول أبو محمد أن يشغلنا بمسألة ضمان المتلف وقطع سارقها، وكل هذا تشغيب وتشتتيت للقارئ = دعنا يا أبا محمد من هذه المسائل كلها ولسنا بحاجة إلى تقريرك لننظر إلى قول المذهب في سماع الملاهي المحرمة:
وها أنا أنقل لك من الكتب المعتمدة من المذهب الحنفي بل ومن أشهر كتبه ولو أردت الزيادة لأتيتك بضعفها وقد خصصتها بحكم سماع الملاهي أما بيعها أو ضمان إتلافها فذاك له شأن آخر سأتجاوزه حتى نكون على هدف واضح:
1 – في بدائع الصنائع للكاساني (ت: 587هـ): (الملاهي حرام كالضرب بالقصب وغيره قال عليه الصلاة والسلام استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر وهذا خرج على وجه التشديد لا أنه يكفر)
2 – وقال صاحب الهداية (ت: 593هـ) قال: (ودلت المسألة على أن الملاهي كلها حرام حتى التغني بضرب القضيب وكذا قول أبي حنيفة رحمه الله ابتليت لأن الابتلاء بالمحرم يكون)
3 – قال صاحب تحفة الملوك (ت: 666هـ): وسماع صوت الملاهي كلها حرام فإن (سمع) بغتة فهو معذور ثم يجتهد أن لا يسمع (مهما) أمكنه
4 – وقال صاحب كتاب المختار (ت: 683هـ): (واستماع الملاهي حرام) وقال في شرحه للمؤلف نفسه: (كالضرب بالقضيب والدف والمزمار وغير ذلك)
5 - وفي البحر الرائق: (ودلت المسألة على أن الملاهي كلها حرام حتى التغني بضرب القصب قال عليه الصلاة والسلام ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف أخرجه البخاري وفي لفظ آخر ليشربن اناس من أمتي الخمر يسمونها بغير عدا يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القرد والخنازير واختلفوا في التغني المجرد!! قال بعضهم إنه حرام مطلقا والاستماع إليه معصية لإطلاق الحديث وهو اختيار شيخ الإسلام ومنهم من قال لا بأس به ليستفيد به فهم المعاني والفصاحة وفهم من لصاحب الوحشة إذا كان وحده ولا يكون على سبيل اللهو وإليه ذهب شمس الأئمة السرخسي لأنه روى ذلك عن بعض الصحابة ولو كان في الشعر حكم أو قصة لا يكره)
6 - وفي الدر المختار: (ودلت المسألة أن الملاهي كلها حرام ويدخل عليهم بلا إذنهم لإنكار المنكر ... قلت وفي البزازية الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه الصلاة والسلام استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر أي بالنعمة فصرف الجوارح ما خلق لأجله كفر بالنعمة لا شكر فالواجب كل الواجب أن يجتنب كي لا يسمع)
6 - في حاشية ابن عابدين: (واستماع ضرب الدف والمزمار وغير ذلك حرام وإن سمع بغتة يكون معذورا ويجب أن يجتهد أن لا يسمع)
7 - وفي حاشية ابن عابدين: (الملاهي نوعان محرم وهو الآلات المطربة غناء كالمزمار سواء كان من عود أو قصب كالشبابة أو غيره كالعود والطنبور لما روى أبو أمامة أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى بعثني رحمة للعالمين وأمرني بمحق لمعازف ولمزامير ولأنه مطرب مصد عن ذكر الله والنوع الثاني مباح وهو الدف في النكاح وفي معناه ما كان من حادث سرور ويكره في غيره لما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه لما الدف بعث فنظر فإنه كان في وليمة سكت وإن كان في غيره عمده بالدرة وهو مكروه للرجال على كل حال للتشبه بالنساء ا
¥