تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ثم قال في الحاشية: (إلا ما جاء في حكاية له مع إسماعيل بن جامع المغني في قصة أخرجها أبو الفرج في " الأغاني ")

ذكرت هذا كاستراحة للقراء ولك أذكر القصة لأنها مما يؤسف له من نواح عديدة ومن كان حريصا على قراءتها فليرجع إلى الكتاب لعله يعرف حقيقة أبي محمد وينظر هل فيها دلالة أو شبه دلالة على الموسيقى والله المستعان

ثم قال: (وعن محمد بن الحسن الشيباني بعض النصوص فإليك ذلك: مقابلة لما نسب لأبي حنيفة من ضمان قيمة المتلف من آلات المعازف نسب إلى الصاحبين عدم الضمان، كذلك عنهما: لا ينعقد بيع آلات الموسيقى لكونها موضوعة للفسق والفساد)

وهذا النص عنهما طبعا لم يعجب أبا محمد فلا أدري ماذا يريد

يقولان إن آلات الموسيقى وضعت للفسق والفساد ومع هذا يقول إنه لم يجد ما يدل على تحريمهما!! حسبنا الله ونعم الوكيل واقرأوا ما بعده:

ثم قال: (وقال محمد بن الحسن: كل قرية من قرى أهل الذمة أظهروا شيئا من الفسق مما لم يصالحوا عليه مثل الزنا وإتيان الفواحش فإنهم يمنعون من ذلك كله ..... وعلى هذا إظهار بيع المزامير والطبول للهو وإظهار الغناء فإنهم يمنعون من ذلك كما يمنع منه المسلم)

اقرأوا اعتراف أبي محمد واحفظوه فنحن بحاجة إليه يا إخواني قال بعده: وفي هذا من محمد إنكار الغناء أيضا مع إنكاره الآلات)

ثم قال بعد كلام طويل: (فحاصل المنقول عن أبي حنيفة في الآلات: غير صريح في تحريمها بل قوله بجواز بيعها دليل منه على جواز اقتنائها مع كراهته)

تهور ما بعده تهور واندفاع عظيم من أبي محمد من قال ذلك ومن الذي فهم من الأصحاب ذلك، هل تقنع نفسك أم غيرك وهل الكتاب ألفته لنفسك؟

أبو حنيفة أجاز بيعها لماذا؟ لماذا لم تنقل النص كا ملا وقد نقلت من بدائع الصنائع كما في الحاشية

أيها القراء أنقل لكم المصدر الذي نقل منه المؤلف وهو بدائع الصنائع: وكذلك قال محمد في الزيت إذا وقع فيه ودك الميتة أنه إن كان الزيت غالبا يجوز بيعه وإن كان الودك غالبا لا يجوز بيعه لأن الحلال إذا كان هو الغالب يجوز الانتفاع به استصباحا ودبغا على ما ذكرنا في كتاب الطهارات فكان مالا فيجوز بيعه وإذا كان الحرام هو الغالب لم يجز الانتفاع به بوجه فلم يكن مالا فلا يجوز بيعه ويجوز بيع آلات الملاهي من البربط والطبل والمزمار والدف ونحو ذلك عند أبي حنيفة لكنه يكره وعند أبي يوسف ومحمد لا ينعقد بيع هذه الأشياء لأنها آلات معدة للتلهي بها موضوعة للفسق والفساد فلا تكون أموالا فلا يجوز بيعها ولأبي حنيفة رحمه الله أنه يمكن الانتفاع بها شرعا من جهة أخرى بأن تجعل ظروفا لأشياء ونحو ذلك من المصالح فلا تخرج عن كونها أموالا وقولهما أنها آلات التلهي والفسق بها قلنا نعم لكن هذا لا يوجب سقوط ماليتها كالمغنيات والقيان وبدن الفاسق وحياته وماله وهذا لأنها كما تصلح للتلهي تصلح لغيره على ماليتها بجهة إطلاق الانتفاع بها لا بجهة الحرمة ولو كسرها إنسان ضمن)

إذا أيها القراء الكرام أبو حنيفة أجاز بيعها كما أجاز بيع غيرها من المحرمات لأنه يمكن الاستفادة منها في غير الحرمة وهذا سبب الإباحة وليس لأنه يرى جواز آلات الموسيقى وهو الذي قال في الغناء – تأمل – الفناء " ابتليت به – فكيف بآلات المعازف فلله الأمر من قبل ومن بعد

وعلى كل أرجع مرة أخرى وأقول أين جواز استماعها لم نره حتى تبني عليه؟

ثم قال: (ولعدم ذهاب أبي حنيفة إلى الحرمة لم يفارق مجلس الوليمة وإن كان كرهه)

سبحان الله! أتخادعنا ونحن نقرأ النص ليس فيه آلات موسيقية وإنما فيه (الغناء) ومع ذلك قال كلمته (ابتليت به) فكيف تقول هذا؟!

وبعد هذا البحث المزري وكأنه يعيش لوحده ويقنع نفسه

قال: (فالحاصل فيما أرى: إن لإمام أبا حنيفة يذهب إلى كراهة الآلات كراهة تنزيهية لا إلى تحريمها وذلك لمعنى اللهو وهذا أوفق لأصوله)

ما شاء الله (أوفق لأصوله) أسألك بالله هل قرأت أصول الإمام أبي حنيفة وما هو الأصل الذي بنيته في هذه المسألة وخرجت علينا بالإباحة - أقصد الكراهة – أتخادعنا وآن لي أن أقول بلسان الواثق: اكتب ما شئت فإنها والله خربشة تملؤها بهذه الأوراق البيض ولا والله لا يقلدك وهو قد عرف حالك إلا إنسان غلبه الهوى

أيها الأحناف رحم الله مذهبكم فقد لعب به على يديه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير