تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقبل أن أبدأ بنقل كلامه: أنقل لكم رأي أئمة الشافعية عن سماع الملاهي من كتبهم المعتمدة:

وقد أجمع المذهب الشافعي على تحريم المعازف إلا ما استثناه الدليل من دف ونحوه إلا أنهم اختلفوا في بعض الآلات ولكنهم متفقون على تحريم المعازف:

1 - قال صاحب الوسيط الغزالي (ت / 505هـ): المعازف والأوتار حرام لأنها تشوق إلى الشرب وهو شعار الشرب فحرم التشبه بهم

قال البغوي في التهذيب (ت:516هـ): وإن كان فيها – أي الوليمة- شيء من المناكير من شرب خمر وضرب المعازف إن علم أنه إذا حضر يترك ويرفع أو إذا نهاهم انتهوا: عليه الإجابة ..... )

2 - قال صاحب البيان (ت: 558هـ): (وإن دعي إلى وليمة فيها منكر من خمر أو مزامير وطنابير و معازف وما أشبه ذلك فإن علم بذلك قبل الحضور فإن كان قادرا على إزالته لزمه أن يحضر لوجوب الإجابة وإزالة المنكر وإن كان غير قادر على إزالته لم تلزمه الإجابة ولم يستحب له الحضور بل ترك الحضور أولى فإن حضر ولم يشارك في المنكر لم يأثم وإن لم يعلم به حتى حضر فوجده فإن قدر على إزالته وجب عليه تغييره وإزالته لأنه أمر بمعروف ونهي عن منكر وإن لم يقدر على إزالته فالأولى له أن ينصرف ...... فإن لم ينصرف: فإن قصد إلى استماع المنكر أثم بذلك .. )

3 - الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح الشافعي (ت: 643هـ): وقال ابن الصلاح في "فتاويه": «وأما إباحة هذا السماع وتحليله فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين. ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع

4 - وقال النووي في الروضة (ت: 676هـ): القسم الثاني أن يغني ببعض آلات الغناء مما هو من شعار شاربي الخمر وهو مطرب كالطنبور والعود والصنج وسائر المعازف والأوتار يحرم استعماله واستماعه

وقال في المنهاج: ويحرم استعمال آلة من شعار الشربة كطنبور وعود وصنج ومزمار عراقي واستعمالها.

5 - تاج الدين السبكي (ت756هـ): ومن قال من العلماء بإباحة السماع فذاك حيث لا يجتمع فيه دف وشبابة ولا رجال ونساء ولا من يحرم النظر إليه.

6 - قال في مغني المحتاج للشربيني (ت: 977هـ): ويكره الغناء .... هذا إذا كان بلا آلة من الملاهي المحرمة و يكره سماعه كذلك ... أما مع الآلة فحرامان واستماعه.

هذه بعض نصوص الشافعية في حرمة آلات الملاهي غير أن أبا محمد أراد أن يثبت أن هؤلاء الأئمة كلهم لم يجدوا رأيا للشافعي وإنما هذا من آرائهم

وسأنقل لكم في الحلقة القادة نقاشه للإمام الشافعي والله المستعان!! يسر الله إكماله وإتمامه

المقرئ


المقرئ05 - 09 - 2005, 09:52 PM
ثم بدأ يحرر رأي الشافعي وكأن الإجماع سينتقض إذا لم يجد للشافعي نصا بالتحريم!! ولكنه أسلوب ومنهج جديد لم يعهده أهل العلم، فمادمت لم تجد مخالفا أكان ماذا إن وجدنا نصا للشافعي أم لم نجد فسبحان الله

فقال: (وأما رأي أبي عبد الله الشافعي في الموسيقى فإنه أسقط الضمان في إتلافها كما ألغى إقامة الحد في سرقتها ونصه جاء في الطنبور والمزمار والكبر فقال: ولو كسر طنبورا أو مزمارا أو كبرا فإن كان في هذا شيء يصلح لغير الملاهي فعليه ما نقص الكسر وإن لم يكن يصلح إلا للملاهي فلا شيء عليه) -قلت –وهذا من الشافعي بين في كونه يذهب إلى التشديد وإلا لما أبطل قيمتها عند إتلافها أو سرقتها وذكر فيها الكبر وهو الطبل ولم يذكر الدف ومعناهما واحد ولعل ذلك لمجيء النصوص صراحة باستعماله)

إذا: ماذا تريد تقول إنه شدد في آلات الملاهي والسؤال ماهذا الورع عن إطلاق التحريم، الإمام بنفسه يقول: لا يضمن من اعتدى عليها مع أنها ملك لغيره وليست له، وكذلك لا يقطع من سرقها وقد سرق فماذا تفهم من هذا؟!

ثم تأملوا ماذا قال وتعجبوا:

قال: (وأصحابه أباحوا الدف في العرس والختان .. )

ومالنا والأصحاب في هذا المبحث أنت تقول هذا مبحث أقوال الإمام ما علاقة الأصحاب؟! أو نسيت؟!

ثم قال: (وهل تشديد الشافعي في الآلات من جهة التحريم لذاتها؟ أم من جهة ما تتخذ له؟ الوجهان محتملان وعليه فحيث لم يصرح بالتحريم فلا ينسب له به القول الصريح)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير