تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

علم الله أني ضحكت عليك وها أنا أعتذر منك الآن ولا تلمني في ذلك فكلامك مضحك جدا =

1 - أنت تقول لا ينسب إلى الشافعي قول في مسألة سماع آلات الملاهي وأنت تقول إنه شدد فيها ولم يضمن متلفها ولم يقطع سارقها وتعجز أن تفهم من هذا حكما!! لا أدري كيف أقنعك بعد هذا إذا كان هذا الكلام غير دال على التحريم

2 – أصحابه ينقلون التحريم في المذهب والإجماع منعقد على ذلك كل هذه الأمور لا تدل على قول الإمام الشافعي

ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة الغناء وهي لا تهمنا في مسألتنا

وإن كنت أود أن أنقل لكم بعض تحقيقاته ولكني لا أريد الإطالة ولعل ما سبق يكفي لبيان حاله

ولكن أرجو لمن ملك الكتاب أن يراجع تعليقه المتهالك على قول الإمام الشافعي:في الرجل يتخذ الغلام والجارية المغنيين وكان يجمع عليهما ويغشى لذلك فهذا سفه ترد به شهادته وهو في الجارية أكثر من قبل أن فيه سفها ودياثة)

انظر تعليقه عليه ولا أريد نقله

وبعد هذا قال في خلاصته: (شدد الشافعي في بعض الآلات الموسيقية الطنبور والمزمار والطبل دون الدف ولم يصرح بالتحريم)

لاندري ماذا تريد من العبارات حتى تفهم التحريم وإن كنت لا أنسى مقولة الإمام مالك في الغناء (إنه فعل الفساق) ومع هذا لا تدل على التحريم!! فلله في خلقه شؤون

وفي الحلقة القادمة ختام هذا الرد يسر الله إكماله وإتمامه

المقرئ


المقرئ08 - 09 - 2005, 01:46 AM
أما بالنسبة للإمام أحمد فقد أقر على مضض أن رأيه التحريم ولهذا كانت عباراته تنزل على وجل كما سأنقل لك بعد قليل
ولكن إكمالا للمنهج الذي ارتضيناه سأنقل رأي المذهب الحنبلي في الموسيقى تتميما للفائدة وأن الإجماع محفوظ عند جميع المذاهب المعتبرة عند أهل السنة

1 - قال القاضي أبو يعلى (ت: 458هـ): الدف مندوب إليه في النكاح لأمر الشارع بخلاف العود والطبل فإنه لا يباح استعماله والتلهي به بحال.= بحال = = بحال

2 - قال ابن عقيل (ت: 513هـ): ولا يجوز تعمد حضور اللهو واللعب ولا شيء من الملاهي المطربة كالطبل والزمر)

3 – قال ابن قدامة المقدسي (ت: 540هـ): وأما آلة اللهو كالطنبور والمزمار والشبابة فلا قطع فيه ... ولنا أنه آلة للمعصية بالإجماع

وقال أيضا: فصل في الملاهي وهي نوعان محرم وهي الآلات المطربة عناء كالمزمار وسواء كان من عود أو قصب كالشبابة أو غيره كالطنبور العود والمعزفة

4 – قال في صاحب المستوعب (ت: 616هـ): يحرم الغناء معه آلة لهو بلا خلاف بيننا =بلا خلاف بيننا = بلا خلاف بيننا

5 - شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728هـ): ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا)

وقال أيضا: فمن فعل هذه الملاهى على وجه الديانة والتقرب فلا ريب فى ضلالته وجهالته وأما إذا فعلها على وجه التمتع والتلعب فمذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام)

وقال أيضا في المنهاج: قوله – يعني الرافضي- (وإباحة الغناء) فيقال له هذا من الكذب على الأئمة الأربعة فإنهم متفقون على تحريم المعازف التي هي آلات اللهو كالعود ونحوه

وقال أيضا في المنهاج: والمقصود هنا أن آلات اللهو محرمة عند الأئمة الأربعة ولم يحك عنهم نزاع في ذلك

6 – وقال ابن مفلح (ت: 763هـ): زويحرم كل ملهاة سواه –أي سوى الدف – كمزمار وطنبور ورباب وجنك)

7 - قال ابن رجب (ت 795هـ): وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقاه من وضع الأعاجم فمحرم مجمع على تحريمه ولا يعلم عن أحد منهم الرخصة في شيء من ذلك ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يعتد به فقد كذب وافترى)

وقال أيضا عن سماع الملاهي: (لايعرف عن أحد ممن سلف الرخصة فيها إنما يعرف ذلك عن بعض المتأخرين من الظاهرية والصوفية ممن لا يعتد به.)

وقد أقر أبو محمد بمذهب أحمد فقال: رأي الإمام أحمد بن حنبل: أما في الموسيقى فالبين من مذهبه تحريم الآلات: كالطنبور والعود والمزامير والطبل دون الدف وذلك لم يأت صريحا في مفردات أحمد لكنه ميتفاد من مجموع رأيه في ذلك وذلك من وجوه)

وقال أيضا: ذهب أحمد إلى التشديد في آلات الموسيقى بعبارات يدل مجموعها على أنه كان يذهب فيها إلى التحريم)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير