تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قَالَ دَخَلَ النَّبِىُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَلَيْنَا وَمَا هُوَ إِلاَّ أَنَا وَأُمِّى وَأُمُّ حَرَامٍ خَالَتِى فَقَالَ «قُومُوا فَلأُصَلِّىَ بِكُمْ». فِى غَيْرِ وَقْتِ صَلاَةٍ فَصَلَّى بِنَا. فَقَالَ رَجُلٌ لِثَابِتٍ أَيْنَ جَعَلَ أَنَساً مِنْهُ قَالَ جَعَلَهُ عَلَى يَمِينِهِ. ثُمَّ دَعَا لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ بِكُلِّ خَيْرٍ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَقَالَتْ أُمِّى يَا رَسُولَ اللَّهِ خُوَيْدِمُكَ ادْعُ اللَّهَ لَهُ. قَالَ فَدَعَا لِى بِكُلِّ خَيْرٍ وَكَانَ فِى آخِرِ مَا دَعَا لِى بِهِ أَنْ قَالَ «اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيهِ.

وعند النسائي (803): فَجَعَلَ أَنَسًا عَنْ يَمِينِهِ وَأُمَّهُ وَخَالَتَهُ خَلْفَهُمَا.

قال ابن رجب في الفتح (4/ 270 , 271):

وف الجملة , فللعماء في هذه الأحاديث , عن أنس مسلكان:

أحدُهما: تعارضُهُما , وترجيح رواية موسى بن أنس عنه , لموافقته لحديث ابن عباس وغيره.

والثاني: أنهما قضيتان متغايرتان , وهو مسلك ابن حبان وغيره.

وأجاز أحمد مصافة الرجل للصبي في النفل دون الفرض, كما قال ذلك في إمامته بالرجال في إحدى الروايتين عنه.

ومن أصحابنا من قال: يصحّ مصافته في الفرض والنفل.

ومنهم من قال:لا يصحُّ فيهما , وحمل كلام احمد على أن النفل يصحُّ فيه صلاة الفذِّ خلف الصفوف. وهذا بعيدٌ.

واستدل بعض من يرى صحة صلاة الفذِّ بمصافة أنس لليتيم, ذكره الترمذي في جامعه , ثم ردَّه: بأن لو كان الصبي لا صلاة له لأقام أنسًا عن يمينه.

ويحتمل – أيضًا – أن يكون أنسٌ حينئذ كان صبيًا لم يبلغ الحلم , أو أن الذي صلى معه كان بالغًا, وسمي يتيمًا تعريفًا له بما كان عليه, كما يقال: أبو الأسود يتيم عروة.

وأكثر العلماء على أن الرجل يصحّ أن يصافَّ الصبيَّ , وهو قول الثوري.

وقال الأوزاعي: إن كان الصبيان ممن نَبَتَ صف الرجلُ والصبيان خلف الإمام , وإن كان ممن لا نبت قام الرجل عن يمين إمامه.

وقال حرب: سألتُ إسحاق عن رجلٍ صلَّى وحضره رجلٌ وغلامٌ ابن ستِّ سنين , كيف يقيمهما؟ قال:يقيمهما خلفه. قلت: يقيمهما جميعًا عن يمينه؟ فلم يرخص فيه , وذكر حديث أنسٍ: صليت أنا ويتيمٌ لنا خلف النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.

وقد تقدم عن الحسن, أن من صلَّى معه رجلٌ وامرأةٌ قام الرجل خلفه والمرأة خلفهما.

وهو مخالفٌ لرواية موسى بن أنس وثابت , عن أنس.

وجمهور أهل العلم على أنَّ الرجل يقوم عن يمين الإمام , والمرأة خلفه , فعلى قول الحسن إذا كان مع الرجل صبيٌّ , فلا إشكال عنده في مصافةِ

الرجل.

واستدل – أيضًا – بحديث أنس هذا على أن الصبي يقوم في صف الرجال من غير كراهة, وقد رُويت كراهته عن عمر بن الخطاب وأبيّ بن كعب , وكانا يُخرجان الصبيان من صفوف الرجال , وهو قول الثوري وأحمد.

وأجاب أحمدٌ عن حديث أنس هذا في إقامة اليتيم مع أنس , بأنه كان في التطوع.

ويُجاب عنه – أيضًا – بأنَّ الكراهة إنما هي حيث كان هناك رجالٌ يملؤن الصفَّ , فيمنع الصبي , ويخرج منه ليقوم مقامه رجلٌ ,فهو أولى بالصف منه ,فأمَّا في حديث أنسٍ , فإنما هو ويتيمٌ واحدٌ في بيت , فلم يكن مقام اليتيم مانعًا للرجال من الصلاة في الصفِّ مكانه.

وعلى تقدير أن يكون أنسٌ صبيًا إذ ذاك لم يبلغ الحلم , فقد كانا جميعًا صبيين.والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى

وهنا مسألة: فإن وقفت امرأة مع رجلين , هل تصح صلاتهما وصلاتها؟

قال ابن عثيمين في الممتع (4/ 397 ط آسام):

نعم الصلاة صحيحة – وهو مذهب مالك والشافعي المدونة 1/ 102, المجموع 3/ 214 , الشرح الكبير 1/ 415 - , ولا سيما مع الضرورة كما يحدث ذلك في مواسم الحج في المسجد الحرام والمسجد النبوي, ولكن في هذه الحال إذا أحسست بشيء من قرب المرأة منك وجب عليك الانفصال

لأن بعض الناس لا يطيق أن تقف إلى جنبه امرأة ليست من محارمه , لا سيما إذا كانت شابة أو فيها رائحة مثيرة , فقد لا يتمكن من الصلاة , ففي هذه الحال يجب أن تنصرف وتطلب مكانًا آخر حذرًا من الفتنة. انتهى.


الاستاذ26 - 08 - 2005, 02:47 AM
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير