يبتدأ بالصفوف من خلف الإمام ثم من على يمينه وشماله حتى يتم الصف , ولا يبتدأ بالثاني حتى يكتمل الأول , ولا بالثالث قبل الثاني. انتهى
ومن الأحاديث السابقة يؤخذ حكم بداية الصف من خلف الإمام , ثم يمتد بعد ذلك عن اليمين لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - «إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ.
وعلى المصلين ان يتموا الصف الأول , ثم الذي يليه , ولا يبدأ الصف الثاني إلا بعد إتمام الصف الأول.لحديث أنس: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: أَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ ثُمَّ الَّذِى يَلِيهِ فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِى الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ.
وعلى المصلي إنْ وجد فُرجة في الصف وقف فيها ولا يترك الصف الأول حتى يتم, ثم الذي يليه.لما رواه مسلم (438) عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - رَأَى فِى أَصْحَابِهِ تَأَخُّراً فَقَالَ لَهُمْ «تَقَدَّمُوا فَائْتَمُّوا بِى وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ لاَ يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ».
فإذا لم يوجد فُرجة في الصف , فهل له أن يجذب شخصًا ليقف معه؟
تنازع أهل العلم في ذلك, فقد انكره مالك , وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية , كما في بدائع الفوائد (3/ 87) , وإعلام الموقعين (2/ 22) , وقال في الإنصاف (2/ 289): وقال في الفائق: وإذا لم يجد من يصلي معه فهل يخرق الصف ليصلي عن يمين الإمام , أو يؤخر واحدًا من الصف , أو يقف فذًا؟
على أوجه: اختار شيخنا الثالث.ومراده بشيخنا: الشيخ تقي الدين. اهـ
قال ابن عثيمين – رحمه الله – في الممتع (4/ 383 –385):
فإن قال قائل: لماذا لا تقولون بأن يجذب أحد الناس من الصف؟
الجواب: أننا لا نقول بذلك ,لأن هذا يستلزم محاذير:
المحذور الأول: التشويش على الرجل المجذوب.
المحذور الثاني: فتح فُرجة في الصف , وهذا قطع للصف ويخشى أن يكون هذا من باب قطع الصف الذي قال فيه الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ
المحذور الثالث: أن فيه جناية على المجذوب بنقله من المكان الفاضل إلى المكان المفضول.
المحذور الرابع: أن فيه جناية على كل الصف , لأن جميع الصف سوف يتحرك
لانفتاح الفُرجة من أجل سدها.
فإن قال قائل: أفلا نأمره أن يصلي إلى جنب الإمام؟
قلنا: لا نأمره أن يصلي إلى جنب الإمام , لأن في ذلك ثلاثة محاذير:
المحذور الأول: تخطي الرقاب , فإذا قدرنا أن المسجد فيه عشرة صفوف , فجاء الإنسان في آخر صف ولم يجد مكانًا , وقلنا اذهب إلى جنب الإمام فسوف يتخطى عشرة صفوف.
المحذور الثاني:إذا وقف إلى جنب الإمام خالف السنة في انفراد الإمام في مكانه , لأن الإمام موضوعه التقدم على المأموم فإذا شاركه أحد في هذا الموضع زالت الخصوصية.
المحذور الثالث: أننا إذا قلنا تقدم إلى جنب الإمام ثم جاء آخر قلنا له تقدم إلى جنب الإمام , ثم ثان, وثالث حتى يكون عند الإمام صف كامل , لكن لو وقف هذا خلف الصف لكان الداخل الثاني يصف إلى جنبه فيكونان صفًا بلا محذور.
فإن قال قائل: لماذا لا تأمرونه أن يبقى فإن جاء معه أحد , وإلا صلّى وحده منفردًا , قلنا في هذا محذوران:
المحذور الأول: أنه ربما ينتظر فتفوته الركعة , وربما نكون هذه الركعة الأخيرة فتفوته الجماعة.
المحذور الثاني: أنه إذا بقي وفاتته الجماعة فأنه حرم الجماعة في المكان وفي العمل , وإذا دخل مع الإمام وصلّى وحده منفردًا , فإننا نقول على أقل تقدير: حرم المكان فقط , أما العمل فقد ادرك الجماعة , فأيهما خير أن نحرمه
الجماعة في العمل والمكان, أو في المكان فقط؟
الجواب: في المكان فقط, هذا لو قلنا إنه في هذه الحالة يكون مرتكبًا لمحذور , مع أن الراجح عندي إنه إذا تعذر الوقوف في الصف, فإنه إذا صف وحده لم يرتكب محظورًا. انتهى
قلت: له أن يجره حتى يخرج من الخلاف الواقع بين العلماء في صلاة المنفرد خلف الصف , وللمجذوب أن يوافقه لينال فضل المعاونة على البر والتقوى.
¥