تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

صلاته ثم قال استقبل فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أنه أمره أن يعيد الصلاة وقال لا صلاة لفرد خلف الصف فيحتمل أن يكون أمره إياه بإعادة الصلاة كان للمعنى الذي وصفنا في معنى حديث وابصة وأما قوله لا صلاة لفرد خلف الصف فيحتمل أن يكون ذلك كقوله لا وضوء لمن لم يسم وكالحديث الآخر لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد وليس ذلك على أنه إذا صلى كذلك كان في حكم من لم يصل ولكنه قد صلى صلاة تجزئة ولكنها ليست بمتكاملة الأسباب في الفرائض والسنن لأن من سنة الصلاة مع الإمام اتصال الصفوف وسد الفرج هكذا ينبغي للمصلى خلف الإمام أن يفعل فإن قصر عن ذلك فقد أساء وصلاته تجزئه ولكنها ليست بالصلاة المتكاملة في فرائضها وسننها فقيل لذلك لا صلاة له أي لا صلاة له متكاملة كما قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ليس المسكين بالذي ترده التمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يعرف فيتصدق عليه ولا يسأل الناس فكان معنى قوله ليس المسكين بالذي ترده التمرتان إنما معناه ليس هو بالمسكين المتكامل في المسكنة إذ هو يسأل فيعطى ما يقوته ويوارى عورته ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يعرفونه فيتصدقون فنفى في هذا الحديث من كان مسكينا غير متكامل أسباب المسكنة أن يكون مسكينا فيحتمل أن يكون أيضا إنما نفى بقوله لا صلاة لمن صلى خلف الصف وحده من صلى خلف الصف أن يكون مصليا لأنه غير متكامل أسباب الصلاة وهو قد صلى صلاة تجزئه. انتهى

قال ابن حزم – رحمه الله – في المحلى (4/ 56):

شغّب من أجاز صلاة المنفرد خلف الصف بصلاة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بأنس واليتيم خلفه والمرأة خلفهما.

وهذا لا حجة لهم فيه لأن هذا حكم النساء خلف الرجال وإلا فعليهن من إقامة الصفوف إذا كثرت ما على الرجال لعموم الأمر بذلك , ولا يجوز أن يترك حديث مصلى المرأة المذكورة لحديث وابصة , ولا حديث وابصة لحديث مصلى المراة , فليس من ترك هذا لهذا بأولى ممن ترك ما أخذ هذا وأخذ بما ترك , وكل هذا لا يجوز. انتهى


الاستاذ26 - 08 - 2005, 03:47 AM
فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله –

سئل رحمه الله عمن صلى خلف الصف منفردا. هل تصح صلاته أم لا؟ والأحاديث الواردة في ذلك هل هي صحيحة أم لا؟ والأئمة القائلون بهذا من غير الأئمة الأربعة ; كحماد بن أبي سليمان وابن المبارك وسفيان الثوري والأوزاعي قد قال عنهم رجل أعني عن هؤلاء الأئمة المذكورين هؤلاء لا يلتفت إليهم فصاحب هذا الكلام ما حكمه؟ وهل يسوغ تقليد هؤلاء الأئمة لمن يجوز له التقليد؟ كما يجوز تقليد الأئمة الأربعة؟ أم لا؟.

فأجاب: الحمد لله. من قول العلماء أنه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف ; لأن في ذلك حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المصلي خلف الصف بالإعادة وقال: (لا صلاة لفذ خلف الصف) وقد صحح الحديثين غير واحد من أئمة الحديث وأسانيدهما مما تقوم بهما الحجة ; بل المخالفون لهما يعتمدون في كثير من المسائل على ما هو أضعف إسنادا منهما وليس فيهما ما يخالف الأصول بل ما فيهما هو مقتضى النصوص المشهورة والأصول المقررة فإن صلاة الجماعة سميت جماعة لاجتماع المصلين في الفعل مكانا وزمانا فإذا أخلوا بالاجتماع المكاني أو الزماني مثل أن يتقدموا أو بعضهم على الإمام أو يتخلفوا عنه تخلفا كثيرا لغير عذر كان ذلك منهيا عنه باتفاق الأئمة وكذلك لو كانوا مفترقين غير منتظمين مثل أن يكون هذا خلف هذا وهذا خلف هذا كان هذا من أعظم الأمور المنكرة بل قد أمروا بالاصطفاف بل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتقويم الصفوف وتعديلها وتراص الصفوف وسد الخلل وسد الأول فالأول كل ذلك مبالغة في تحقيق اجتماعهم على أحسن وجه بحسب الإمكان ولو لم يكن الاصطفاف واجبا لجاز أن يقف واحد خلف واحد وهلم جرا. وهذا مما يعلم كل أحد علما عاما أن هذه ليست صلاة المسلمين ولو كان هذا مما يجوز لفعله المسلمون ولو مرة بل وكذلك إذا جعلوا الصف غير منتظم: مثل أن يتقدم هذا على هذا ويتأخر هذا عن هذا لكان ذلك شيئا قد علم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه والنهي يقتضي التحريم بل إذا صلوا قدام الإمام كان أحسن من مثل
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير