تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

12 - أنه يشترط فى الحيوان من الأصناف الثمانية المذكورة عدة شروط هى: أن يكون جَذَعَ ضَأْن وثَنْى سواه، ولا يجزئ الجذع من الماعز، وأن تكون سليمة من العيوب على اختلاف بين المذاهب فى بعض العيوب واتفاقهم على بعضها.

13 - أجمع العلماء على استحباب استحسان لون حيوان الأضحية، وأن الأبيض أفضل من خلافه، وأن الأقرن أفضل من الأجم، وأن الذكر أفضل من الأنثى، وأن الفحل أفضل من الخصى إلا أن يكون الخصى أسمن، واستحباب سمينها.

14 - واختلف العلماء فى تسمينها لكن الراجح جواز ذلك.

15 - أجمع العلماء على أنه يذبح عن الأنثى شاة واحدة، واختلفوا فى العدد الذى يذبح على الذكر: حيث ذهب الجمهور إلى أنه يذبح عنه شاتان، وذهب البعض الآخر إلى أنه يذبح عنه شاة واحدة، والراجح هو رأى الجمهور لكثرة أدلتهم ولأنها من قول النبى ?، وحديث الشاة الواحدة من فعله، وقوله عام، وفعله يحتمل الاختصاص، وأنها متضمنة لزيادة فكان الأخذ بها أولى وغير ذلك من الأسباب كما هو موضح فى موضعه.

16 - اختلف العلماء فى وقت ذبح العقيقة حيث يرى البعض أن السنة أن تذبح يوم السابع، وإن ذبحت قبله يجوز، وإن ذبحت بعده تجزئ، ويرى البعض الآخر أنها لا تجزئ قبل يوم السابع، وإن ذبحت بعده أجزأت.

والراجح هو الأول؛ لأنها سنة، وليست مرتبطة بصلاة كالأضحية.

17 - أنه لا يجوز ذبح حيوان واحد عن أكثر من طفل، وبهذا تختلف العقيقة عن الأضحية، حيث يجوز فى الأضحية أن تذبح البقرة عن سبعة.

18 - أنه إذا اجتمعت العقيقة والأضحية فى يوم واحد أجزأت إحداهما عن الأخرى، كما لو صلى ركعتين ينوى بهما تحية المسجد وسنة المكتوبة.

19 - اختلف العلماء فى كسر عظام العقيقة حيث يرى البعض أنه لا تكسر عظامها، ويرى البعض الآخر جواز كسرها، والراجح هو الرأى القائل بجواز كسرها؛ لضعف أدلة الرأى الآخر، ولأن فى كسرها تيسير الانتفاع بها.

20 - أن السنة طبخ العقيقة وأن توزع عليهم فى بيوتهم، وإن طبخها ودعا الناس إليها فحسن، وأنه يجوز الإطعام منها نيئاً.

21 - أن السنة أن توزع أثلاثاً كالأضحية. ثلثاً للفقراء، وثلثاً هدية، وثلثاً لأهل بيته، لأنه قول ابن عمر وابن مسعود، ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة.

22 - أنه يجوز بيع جلد ورأس وسواقط العقيقة ويتصدق بثمنه، وهى بذلك تخالف الأضحية حيث لا يجوز فى الأضحية بيع هذه الأشياء.

23 - لا يجوز لطخ رأس وجسم المولود بدم العقيقة وهو رأى الجمهور، لأن دليل من يجوز ذلك فيه وهم من راويه، وقيل: إنه منسوخ، وقيل: إن هذا كان من أعمال الجاهلية.

وصلى الله تعالى على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

فهرس المراجع والمصادر مرتبة على حروف

الهجاء بالنسبة لاسم الكتاب

* القرآن الكريم

* إحياء علوم الدين للإمام: أبى حامد محمد بن محمد الغزالى، المتوفى سنة 505هـ، وبذيله كتاب المغنى عن حمل الأسفار فى الأسفار فى تخريج ما فى الإحياء من الأخبار للعلامة زين الدين أبى الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقى، دار الريان للتراث، الطبعة الأولى 1407هـ - 1978م.

* الأم: لأبى عبد الله محمد بن إدريس الشافعى 150 – 204هـ، دار الفكر، بيروت – لبنان، طبع 1410هـ - 1990م.

* الأعلام، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء العرب والمستعربين والمستشرقين تأليف: خير الدين الزركلى، الطبعة الثانية بدون مكان ولا تاريخ.

* البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار للإمام: أحمد بن يحيى بن المرتضى، المتوفى سنة 840هـ، دار الكتاب الإسلامى، القاهرة، بدون طبعة ولا تاريخ.

* بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام: محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبى 520هـ/595هـ، الطبعة الخامسة سنة 1401هـ - 1981م، دار المعرفة.

* تحفة الأحوذى بشرح سنن الترمذى للحافظ: أبى العلى محمد بن عبد الرحمن ابن عبد الرحيم المباركفورى 1283هـ - 1353هـ، مكتبة المعرفة بالقاهرة، الطبعة الثانية 1385هـ - 1965م.

* تحفة الودود بأحكام المولود للعلامة: ابن قيم الجوزية، تحقيق الدكتور/عبد الغفار سليمان البندارى، دار الريان للتراث بالقاهرة، بدون ذكر الطبعة والتاريخ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير