تنازع الفقهاء في أكثر المدة التي تقضيها المرأة وهي حامل ويمكن إجمالاً أن نلخص الأقوال في قولين الأول: أن أقصى مدة الحمل هي المدة المعهودة تسعة أشهر، وبه قال داود وابن حزم من الظاهرية وأختاره عامة الباحثين المعاصرين. (16)
والقول الثاني: يمكن أن يمتد الحمل أكثر من تسعة أشهر، وأصحاب هذا القول اختلفوا في أكثر الحمل على الأقوال التالية:
1 – أن أقصى مدة الحمل سنة واحدة لا أكثر، وبه قال محمد بن عبد الحكم وأختاره ابن رشد (17).
2 – أن الحمل قد يستمر إلى سنتين، وهو مذهب الحنفية (18).
3 – أنه قد يستمر إلى ثلاث سنين، وهو قول الليث بن سعد (19).
4 – أن أقصى الحمل أربع سنين، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وأشهر القولين عند المالكية (20).
5 – أن أكثر الحمل خمس سنين، وهي رواية عن مالك (21).
6 _ أن أقصى الحمل ست سنين، وهي تروى عن مالك والزهري (22).
7 _ أن أقصى الحمل سبع سنين، وبه قال ربيعه وهي رواية عن الزهري ومالك (23).
8 – لا حد لأكثر الحمل، فإذا ظهر بالمرأة حمل أو وجدت القرائن الدالة على الحمل كالحركة في البطن فإننا ننتظر وإن طالت المدة، أما إذا مضت التسعة أشهر ولم يظهر بها علامات الحمل فلا انتظار لأن الأشهر التسعة هي المدة الغالبة وبه قال أبو عبيد والشوكاني (24).
وهذه الأقوال المتعددة إنما حكيت على ما توارد على السمع عندهم من أن هناك حملاً أمتد لهذا الأمد خلا أصحاب القول الأول والثاني الذين استندوا لبعض النصوص
وهنا أسوق أشهر الأدلة التي استدل بها القائلون بامتداد الحمل عن تسعة أشهر:
1 - أن كل ما لم يرد في الشرع واللغة تحديده فإنه يعود في ذلك إلى العرف والواقع فإذا ثبت في الواقع شيء أخذنا به وقد وجد حمل زاد عن تسعة أشهر.
قال الشوكاني: " لم يرد في حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف مرفوع إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أكثر مدة الحمل أربع سنين، ولكنه قد اتفق ذلك ووقع كما تحكيه كتب التاريخ، غير أن هذا الاتفاق لا يدل على أن الحمل لا يكون أكثر من هذه المدة، كما أن أكثرية التسعة الأشهر في مدة الحمل لا تدل على أنه لا يكون في النادر أكثر منها فإن ذلك خلاف ما هو الواقع " (25).
2 - عن الوليد بن مسلم قال: قلت لمالك بن أنس إني حدثت عن عائشة أنها قالت: " لا تزيد المرأة في حملها عن سنتين قدر ظل المغزل " فقال: سبحان الله، من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان، امرأة صدق وزوجها رجل صدق،
وحملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة، تحمل في كل بطن أربع سنين " (26).
3 – ما روي عن عمر أنه رفع إليه امرأة غاب عنها زوجها سنتين فجاء - وهي حبلى – فهم عمر برجمها، فقال معاذ بن جبل: يا أمير المؤمنين إن يك السبيل لك عليها، فلا سبيل لك على ما في بطنها، فتركها عمر حتى ولدت غلاما – قد نبتت ثناياه – فعرف زوجها شبهه، فقال عمر: عجز النساء أن يلدن مثل معاذ، لولا معاذ هلك عمر (27).
4 - قوله تعالى) وحمله وفصاله ثلاثون شهراً (حيث جعل سبحانه الثلاثين شهرًا مقصورة على المدتين، فلا يجوز أن تكون إحداهما أكثر من ثلاثين شهرا (28).
أما الأخبار المتعددة التي جاء فيها الحمل زائدا عن تسعة أشهر فمنها:
أ – أن نساء بني العجلان ولدن لثلاثين شهراً.
ب – أن مولاة لعمر بن عبد العزيز حملت ثلاث سنين، وأن الإمام مالك ولد لثلاثة أعوام.
ج _ أن هرم بن حيان والضحاك بن مزاحم حمل بكل واحد منهما سنتين.
د – ما روي عن مالك أنه قال: بلغني عن امرأة حملت سبع سنين (29).
و- روى المبارك بن مجاهد قال: مشهور عندنا، كانت امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع في أربع سنين، فكانت تسمى حاملة الفيل. (30)
موقف ابن حزم من الأخبار السابقة
قال ابن حزم: " وكل هذه أخبار مكذوبة راجعة إلى من لا يصدق، ولا يعرف من هو؟ ولا يجوز الحكم في دين الله تعالى بمثل هذا " (31).
وقد علل الأحاديث السابقة بالضعف والانقطاع والجهالة، وكذلك الشوكاني يرى أنه لم يصح في أكثر الحمل حديث مرفوع كما تقدم.
وقد استدل أصحاب القول الأول القائلون بعدم تجاوز الحمل المدة المعهودة بما يلي:
1 – قوله تعالى: "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة" (32) وقوله تعالى: "وحمله وفصاله ثلاثون شهراً" (33).
وجه الدلالة:
¥