تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

((ويكره البناء عليه) أيْ القبر (سواء لاصق البناء الأرض أو لا، ولو في ملكه من قبّة أو غيرها، للنهي عن ذلك)، لحديث جابر قال: «نهى النبيّ أنْ يجصّصَ القبرُ، وأنْ يبنَى عليهِ، وأن يقعد عليه»، رواه مسلم والترمذي، وزاد: «وأن يكتبَ عليه». وقال: حسن صحيح. (وقال ابن القيم في) كتابه (إغاثة اللهفان) من مكايد الشيطان (يجب هدم القباب التي على القبور، لأنّها أسست على معصية الرسول، انتهى. وهو) أيْ البناء (في) المقبرة (المسبلة أشد كراهة) لأنّه تضييق بلا فائدة، واستعمال للمسبلة فيما لم توضع له. (وعنه: منع البناء في وقف عام) وفاقاً للشافعي وغيره. وقال: رأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى. وما ذكره المصنف هو معنى كلام ابن تميم. قال في الفروع: فظاهر ما ذكره ابن تميم: أنَّ الأشهر لا يمنع. وليس كذلك. فإنَّ المنقول في هذا: ما سأله أبو طالب عمن اتخذ حجرة في المقبرة. قال: لا يدفن فيها والمراد: لا يختص به. وهو كغيره. وجزم ابن الجوزي بأنّه يحرم حفر قبر في مسبلة قبل الحاجة إليه. فههنا أولى. (قال الشيخ) من بنى ما يختص به فيها فـ (ـهو غاصب)، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، وقال أبو المعالي: فيه تضييق على المسلمين. وفيه في ملكه إسراف وإضاعة مال. وكل منهيّ عنه. (قال أبو حفص: تحرم الحجرة بل تهدم، وهو) أيْ القول بتحريم البناء في المسبلة (الصواب) لما يأتي في الوقف أنّه يجب صرفه للجهة التي عيّنها الواقف. (وكره أحمد الفسطاط والخيمة على القبر) لأنّ أبا هريرة: «أوصى حينَ حضرهُ الموتُ أنْ لا تضربُوا عليّ فسطاطاً»، رواه أحمد في مسنده، وقال البخاري في صحيحه: «ورأى ابن عمر فسطاطاً على قبرِ عبدِ الرحمن فقال: انزعْهُ يا غلامُ، فإنَّما يظلُه عملهُ»، ولأنّ الخيام بيوت أهل البر، فكرهت، كما كرهت بيوت أهل المدن. (وتغشية قبور الأنبياء والصالحين أيْ سترها بغاشية ليس مشروعاً في الدين، قاله الشيخ. وقال في موضع آخر، في كسوة القبر بالثياب: اتفق الأئمة على أن هذا منكر، إذا فعل بقبور الأنبياء والصالحين فكيف بغيرهم؟) أ. هـ.

وقبل الختام تنبه لما لي:

1 - ثبت النهي عن البناء على القبور

2 - النهي عام يشمل قبور الصالحين وغيرهم، ويجب العمل بالعموم حتى يرد المخصص كما هو مقرر في علم الأصول.

3 - النهي يقتضي التحريم عند الشافعية وغيرهم.

ـ[طلال العولقي]ــــــــ[25 - 01 - 06, 07:14 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:

بارك الله فيكم وأجزل الله لكم المثوبة والأجر

الأخ الفاضل عامر

فيما يبدو أن المراد من كلام الحنابلة - خصوصاً متأخريهم - أن البناء على القبر للكراهة التنزيهية، والاسراج للتحريم،

لكن هنا يشكل علي:

كيف يكون الاسراج للتحريم، والبناء لكراهة التنزيه، مع أن خطر الوقوع في الشرك أعظم عند البناء منه عند الاسراج؟ (1)

سبب السؤال: هو فهم طريقة استدلال الحنابلة - رحمهم الله - بحسب أصولهم لهذه المسألة وبناء حكم الكراهة فقط - إن صح أن الكراهة للتنزيه لا للتحريم في هذه المسألة-؟

وإلا لو اجتمعت المذاهب الأربعة - جدلاً وفرضاًَ- على البناء على القبور ما كان ذلك مسوغاً للبناء.

لأن العبد متعبدٌ باتباع الدليل.

ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[25 - 01 - 06, 08:34 م]ـ

للفائدة قال القرطبي في تفسيره بعد ذكره للمسألة:

(وباعتبار هذه المعاني وظاهر النهي ينبغي أن يقال: هو حرام)

وقال الشنقيطي في الأضواء:

(والتحقيق الذي لا شك فيه: أنه لا يجوز البناء على القبور)

وقال الصنعاني في شرح حديث: (ولمسلم عن جابر:نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه).

قال:

(الحديث دليل على تحريم الثلاثة المذكورة لأنه الأصل في النهي. وذهب الجمهور إلى أن النهي في البناء والتجصيص للتنزيه. والقعود للتحريم وهو جمع بين الحقيقة والمجاز ولا يعرف ما الصارف عن حمل الجميع على الحقيقة التي هي أصل النهي.)

وقال الشوكاني:

(قوله: «وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ» فيه دليل على تحريم البناء على القبر، وفصل الشافعي وأصحابه فقالوا: إن كان البناء في ملك الباني فمكروه، وإن كان في مقبرة مسبلة فحرام، ولا دليل على هذا التفصيل، وقد قال الشافعي: رأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى،)

والأعجب من هذا قول بعض الحنابلة بكراهة الطواف بالقبور. كما في الإقناع ودليل الطالب وغيرهما.

مع أن شيخ الإسلام قال: (ويحرم الطواف بغير الكعبة إجماعاً)

والذي يظهر -والله أعلم- أن الصارف للنهي عن التحريم إلى الكراهة عند من قال بها أحد أمور:

1 - قبر النبي صلى الله عليه وسلم.

2 - ماروي من بناء أبي جندل على قبر أبي بصير مسجداً. -مع أنها مرسلة ولكن المرسل حجة عندهم-

انظر: تحذير الساجد للألباني فقد ذكر بعض شبهات من أجاز البناء على القبور فلعل فيها ما اتخذوه حجة لصرف النهي إلى الكراهة.

ولا يظن ظان أني لا أرى التحريم أو أؤيد من قال بكراهة التنزيه وإنما هذا من باب البحث عن حجة من قال بالكراهة من العلماء.

هذا ما تيسر ...

والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير