تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[26 - 01 - 06, 04:30 م]ـ

تنبيه:

كلام بعض الحنابلة في كراهة البناء لايتناول بناء المساجد عليها فقد صرح غير واحد بتحريم بناء المساجد على القبور

قال ابن قدامة: (ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور)

مع قوله قبل ذلك: (ويكره البناء على القبر)

وقال في الفروع: (ويحرم إسراجها واتخاذ المسجد عليها وبنيها , ذكره بعضهم (و) قال شيخنا: يتعين إزالتها , لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين , قال ولا تصح الصلاة فيها , على ظاهر المذهب , للنهي واللعن , وليس فيها خلاف , لكون المدفون فيها واحدا , وإنما اختلف أصحابنا في المقبرة المجردة عن مسجد , هل حدها ثلاثة أقبر أو ينهى عن الصلاة عند القبر الفذ؟ على وجهين. وفي كتاب الهدي: لو وضع المسجد والقبر معا لم يجز ولم يصح الوقف ولا الصلاة)

ونص عبارة ابن تيمية التي نقلها ابن مفلح: (ويحرم الإسراج على القبور واتخاذ المساجد عليها وبينها ويتعين إزالتها. قال أبو العباس: ولا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين)

وما أحلتُ إليه مما قد يظن أنه يستدل به على صرف النهي إلى الكراهة يتعلق ببناء المساجد لذا فقد لا يستقيم جعله صارفاً عندهم لتعلقه بما جزموا بتحريمه لا بما قالوا بكراهته. فليتنبه لذلك.

علماً بأن بعض الحنابلة جزم بتحريم البناء كما مر في قول المرداوي:

وقال أبو حفص: تحرم الحجرة، بل تهدم. وحرم الفسطاط أيضاً.

والله أعلم

ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[26 - 01 - 06, 04:49 م]ـ

قال ابن القيم في أعلام الموقعين:

(وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك , حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم , وأطلقوا لفظ الكراهة , فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة , ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته عليهم فحمله بعضهم على التنزيه , وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى , وهذا كثير جدا في تصرفاتهم ; فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة , وقد قال الإمام أحمد في الجمع بين الأختين بملك اليمين: أكرهه , ولا أقول هو حرام , ومذهبه تحريمه , وإنما تورع عن إطلاق لفظ التحريم لأجل قول عثمان. وقال أبو القاسم الخرقي فيما نقله عن أبي عبد الله: ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة , ومذهبه أنه لا يجوز , وقال في رواية أبي داود: ويستحب أن لا يدخل الحمام إلا بمئزر له , وهذا استحباب وجوب , وقال في رواية إسحاق بن منصور: إذا كان أكثر مال الرجل حراما فلا يعجبني أن يؤكل ماله , وهذا على سبيل التحريم. وقال في رواية ابنه عبد الله: لا يعجبني أكل ما ذبح للزهرة ولا الكواكب ولا الكنيسة , وكل شيء ذبح لغير الله , قال الله عز وجل: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به}. فتأمل كيف قال: " لا يعجبني " فيما نص الله سبحانه على تحريمه , واحتج هو أيضا بتحريم الله له في كتابه , وقال في رواية الأثرم: أكره لحوم الجلالة وألبانها , وقد صرح بالتحريم في رواية حنبل وغيره , وقال في رواية ابنه عبد الله: أكره أكل لحم الحية والعقرب ; لأن الحية لها ناب والعقرب لها حمة ولا يختلف مذهبه في تحريمه , وقال في رواية حرب: إذا صاد الكلب من غير أن يرسل فلا يعجبني ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {إذا أرسلت كلبك وسميت} فقد أطلق لفظه " لا يعجبني " على ما هو حرام عنده. وقال في رواية جعفر بن محمد النسائي: لا يعجبني المكحلة والمرود , يعني من الفضة , وقد صرح بالتحريم في عدة مواضع , وهو مذهبه بلا خلاف ; وقال جعفر بن محمد أيضا: سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل قال لامرأته: كل امرأة أتزوجها أو جارية أشتريها للوطء وأنت حية فالجارية حرة والمرأة طالق , قال: إن تزوج لم آمره أن يفارقها , والعتق أخشى أن يلزمه ; لأنه مخالف للطلاق , قيل له: يهب له رجل جارية , قال: هذا طريق الحيلة , وكرهه , مع أن مذهبه تحريم الحيل وأنها لا تخلص من الأيمان , ونص على كراهة البطة من جلود الحمر , وقال: تكون ذكية , ولا يختلف مذهبه في التحريم , وسئل عن شعر الخنزير , فقال: لا يعجبني , وهذا على التحريم , وقال: يكره القد من جلود الحمير , ذكيا وغير ذكي ; لأنه لا يكون ذكيا , وأكرهه لمن يعمل وللمستعمل ; وسئل عن رجل حلف لا ينتفع بكذا ,

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير