ـ[الخليلي الحنفي]ــــــــ[21 - 01 - 06, 01:09 م]ـ
للدكتور زغلول النجار تفصيل في المسألة وبيان وجهها العلمي في أحد أشرطته عن الاعجاز العلمي في الحديث النبوي.
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[21 - 01 - 06, 01:31 م]ـ
أخي الحنفي:
هلا أتحفتنا بنص كلام زغلول النجار
أو رابط لكلامه
جزاك الله خيرا
ـ[الطيّار]ــــــــ[22 - 01 - 06, 10:30 م]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع بكم، ولعل أخينا الحنفي يضع لنا رابط أو كلام زغلول النجار. فقد يفيدنا هذا جدا.
ـ[عالية الهمة،،،]ــــــــ[23 - 01 - 06, 12:52 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم،،،
تعقيبا على ما ذكر حول المسألة،
الإعتماد على الرجل اليسرى ليس عليه دليل وحديث سراقة بن مالك " أمرنا رسول الله ......... "
قال ابن باز رحمه الله لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف جدا، ثم قال: الإنسان يفعل في ذلك الأسهل له ومن اعتقد أنه سنة يخشى عليه من الإبتداع.
هذا والله أعلم.
ـ[همام بن همام]ــــــــ[23 - 01 - 06, 01:36 ص]ـ
جاء في المدخل لابن بدران رحمه الله تحت قوله:"العقد الثالث في ذكر أصول مذهبه في استنباط الفروع وبيان طريقته في ذلك" ما نصه:
"الأصل الرابع الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه وهو الذي رجحه على القياس وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بل إلى صحيح وضعيف وللضعيف عنده مراتب فإذا لم يجد في الباب أثرا يدفعه ولا قول صحابي ولا إجماع على خلافه كان العمل به عنده أولى من القياس.
وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافق له على هذا الأصل من حيث الجملة فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس فأبو حنيفة قدم حديث القهقهة في الصلاة على محض القياس على ما فيه من المقال بحيث إنه أجمع أهل الحديث على ضعفه وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر على القياس وأكثر أهل الحديث يضعفه وقدم حديث أكثر الحيض عشرة أيام وهو ضعيف باتفاقهم على محض القياس فإن الذي تراه في اليوم الثالث عشر مساو في الحد والحقيقة والصفة لدم اليوم العاشر.
وقدم حديث لا مهر أقل من عشرة دراهم وأجمعوا على ضعفه بل بطلانه على محض القياس فإن بذل الصداق معاوضة في مقابلة بذل البضع فما تراضينا عليه جاز قليلا كان أو كثيرا وقدم الشافعي خبر تحريم صيدوج مع ضعفه على القياس وقدم خبر جواز الصلاة بمكة في وقت النهي مع ضعفه ومخالفته لقياس غيرها من البلاد وقدم في أحد قوليه حديث من قاء أو رعف فليتوضأ أو ليبن على صلاته على القياس مع ضعف الخبر وإرساله.
وأما مالك فإنه يقدم الحديث المرسل والمنقطع والبلاغات وقول الصحابي على القياس فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نص ولا قول الصحابة أو واحد منهم ولا أثر مرسل أو ضعيف عدل إلى الأصل الخامس الذي سنذكره.
الأصل الخامس القياس ... "انتهى المقصود من نقله. 1/ 116 - 119.
ـ[عبدالله بن حسين الراجحي]ــــــــ[24 - 01 - 06, 01:03 ص]ـ
الحديث لا يثبت قاله النووني في المجموع (2/ 89) وابن حجر في التلخيص.
فبذلك لا يثبت فيه سنة ..
أما من الناحية الطبية نقل الشيخ ابن بسام رحمه الله في توضيح الاحكام
عن د. محمد بن علي البار قوله: إن أحسن طريقة فسيولوجية لقضاء الحاجة لإخراج الفضلات: الجلوس على الارض والاتكاء على الرجل اليسرى وذلك ان شكل المستقيم -وهو اخر الامعاء الغليظة- , وفيه تنخزن الفضلات -على شكل (4) , فإن اتكأ على اليسرى , صار مستقيما , وسهل نزول الغائط , كما أن خلف المستقيم بكسر الميم وفتح العين منونة , غليظا يدعى القولون السيني لانه على شكل (س) وكذلك يستقيم وضعه عند الاتكاء على الرجل اليسرى وذلك كله من اسباب سهولة خروج الفضلات.
توضيح الاحكام (1/ 360)
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[24 - 01 - 06, 09:41 ص]ـ
مشاركة مفيدة
جزاك الله خيراً يا ابن حسين
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[24 - 01 - 06, 10:13 ص]ـ
لاحظت أثناء قراءتي لمسائل الإمام أحمد لابنه صالح ولعبدالله
أنه يستحب أعمالا وهي واردة في أحاديث ضعيفة عنده
وليست المسائل بالقليلة
بل ويستحب أعمالا بناء على فعل صحابي
بل وعلى فعل بعض التابعين اقتداء بهم في المسائل التي لها أصل
مما يجعل المسألة تحتاج إلى استقصاء وتحرير
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[24 - 01 - 06, 02:34 م]ـ
سمعت الشيخ الراجحي حغظه الله في شرحه للعمده يقول
جاء حديث في الطبراني الكبير ولكن فيه رجل موهوم ولم يخبر الشيخ أن الخبر فيه رجل موخوم إلا أحد طلابه
والله أعلم