تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[النهي عن القزع هل للكراهة أم التحريم وإذا كان للكراهة ماهو الصارف؟]

ـ[فؤاد بن ماضي]ــــــــ[21 - 01 - 06, 10:47 م]ـ

[النهي عن القزع هل للكراهة أم التحريم وإذا كان للكراهة ماهو الصارف؟]

ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[22 - 01 - 06, 10:02 ص]ـ

1 - جاء في مسند أحمد:

حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حمّاد، قال عبد الله: حدثنا نافع، عن ابن عمر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: أنه كره القَزَع لِلصّبيان.

2 - قال النووي: وأجمع العلماء على كراهة القزع كراهة تنزيه. انظر نيل الأوطار 1/ 149

3 - أنه قد ثبت جواز الحجامة، ومن لوازمها القزع، فإذا جاز القزع للحاجة كالحجامة دل على أنه ليس بحرام لأن الحرام لا يجوز إلا للضرورة لا للحاجة،

فائدة:

جاء في الحديث (نهى عن حلق القفا إلا عند الحجامة) ضعفه الألباني

قال المناوي:

في شرح حديث (نهى عن حلق القفا):

وحده لأنه نوع من القزع وهو مكروه تنزيهاً (إلا عند الحجامة) فإنه لا يكره لضرورة توقف الحجم أو كماله عليه.

وللفائدة فالحديث الأخير ضعفه الألباني في ضعيف الجامع.

هذا ما تيسر، وننتظر تعققيب الإخوة.

ـ[زياد عوض]ــــــــ[22 - 01 - 06, 10:07 ص]ـ

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=17576&highlight=%CD%DF%E3+%C7%E1%DE%D2%DA

ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[24 - 01 - 06, 10:26 ص]ـ

سمعت شيخنا ابن قعود رحمه الله ينقل عن شيخه عبدالرزاق عفيفي

أن القاعدة هي

الأصل في الأوامر والنواهي التي في مسائل الآداب أنها تحمل على الاستحباب والكراهية إلا بدليل

وقد بحثت عن أصل للقاعدة

فلم أجد في حينها

ولعل أحدا يفيدنا عن أصلها

ـ[الساري]ــــــــ[01 - 02 - 06, 02:01 م]ـ

من باب الفائدة فقط .......

يقول ابن عثيمين: (وقد اختلف الأصوليون في النهي: هل هو للكراهة أو للتحريم، أو يفرق بين ما كان مبناه العبادة، وما كان مبناه الأدب والنظافة، فالأول يكون النهي فيه للتحريم، والثاني للكراهة.

قالو: إنما كان النهي فيما كان مبناه العبادة للتحريم، لأن الإنسان إنما خلق للعبادة، فلا بد أن يحققها، فعلا للمأمور وتركا للمحظور، أما الآداب وما يعود للصحة والنظافة وما أشبه ذلك فيحمل على الكراهة.

والمتأمل للأحاديث التي ورد فيها النهي يرى أن هذا القول - أي القول بالتفريق - أقرب ما يكون، لأنه يمر بك أحاديث فيها النهي ولم تكن للتحريم، ولا يمكن أن نقول إنها للتحريم، ويمر بك أحاديث تقول إنها للتحريم.

فإذا وُجد نهي مطلق غير مقرون بما يدل على أنه للتحريم، فأقرب الأقوال في ذلك الوسط: أن ما كان شأنه العبادة فهو للتحريم، وما كان للنظافة والآداب فهو للكراهة. أ هـ من فتح ذي الجلال والإكرام (1/ 69 - 70)

ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[04 - 11 - 06, 12:16 ص]ـ

الاخ الكريم الساري بحثت عن المرجع في كتب ابن عثيمين فلم أجدها

مع العلم ان عندي كتاب فتح ذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ المرام سواء الطبعة المصرية الجديدة او طبعة دار المسلم الرياض ..

فأرجو التأكد من توثيق المرجع وجزاكم الله خيرا

ـ[حمد المثنى]ــــــــ[06 - 11 - 06, 06:54 م]ـ

للشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي مقال جيد حول هذا الموضوع منشور في عدد جريدة الجزيرة الصادر يوم الأحد 14/ 10/1427 هـ

ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[06 - 11 - 06, 09:46 م]ـ

لم اجد المقال وان كنت تقصد هذا المقال فهو بعيد عن موضوعنا:

http://213.136.192.26/2006jaz/nov/5/rv2.htm

ـ[المسيطير]ــــــــ[06 - 11 - 06, 10:35 م]ـ

للشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي مقال جيد حول هذا الموضوع منشور في عدد جريدة الجزيرة الصادر يوم الأحد 14/ 10/1427 هـ

جزاك الله خيرا.

وهذا ما كتبه الشيخ الدكتور / صالح العصيمي التميمي بعد أن حذفتُ المقدمة، واقتصرت على التفصيل في المسألة، وقد وضعت رابط المقال أسفل المشاركة لمن أراد الإطلاع على كامل المقال:

د. التميمي معقباً على مقال السديري عن القزع:

القزع مكروه وهذا النوع من الحلاقة حرام

http://search.suhuf.net.sa/2006jaz/nov/5/sp100.jpg

أما بالنسبة لموضوعنا فأحب أن أبيّن بعض الأمور المتعلقة بالشعر وأحكامه ومن أهمها ما يلي:

أولاً:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير