تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(1) الكافي 3: 26/ 5 بشئ من التفاوت، تهذيب الأحكام 1: 61/ 1، الاستبصار 1: 90/ 237، وسائل الشيعة 1: 414، ب 23، ح 4. (2) تهذيب الأحكام 1: 60، تهذيب الأحكام 1: 62، 171، الاستبصار 1: 62، 171، وسائل الشيعة 1: 410، ب 22، ح 1. (3) الكافي 3: 29/ 2، وسائل الشيعة 1: 418، ب 25، ح 1. (4) أحكام القرآن (ابن العربي) 2: 60، والجامع لأحكام القرآن 6: 87. (5) [أ] الفقه على المذاهب الأربعة 1: 61. [ب] الإنصاف 1: 162. =


[10]
وقد استدلوا أولا: بأدلة القول بوجوب استيعاب الرأس بالمسح كما يأتي عن قريب مع ضم أخبار " الاذنان من الرأس " (1) إليه. وثانيا: بما روي عن ابن عباس: أن النبي (صلى الله عليه وآله) مسح برأسه واذنيه، ظاهرهما وباطنهما (2). صححه الترمذي. وما روي عن ربيع بنت معوذ: أن النبي (صلى الله عليه وآله) مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه، وباذنيه: ظهورهما وبطونهما (3). حسنه الترمذي. أقول: قد يرد عليها - إضافة إلى ما يأتي - أن فعله (صلى الله عليه وآله) أعم من الوجوب، مع خلو الأخبار البيانية لوضوئه المروية في صحاحهم عن كل من أمير المؤمنين (عليه السلام) [أ] وعثمان بن عفان [ب] وعبد الله بن زيد [ج] وعبد الله بن عباس [د] وأبي هريرة [ه‍] عن مسحهما (4). القول الثاني: وجوب استيعاب جميع الرأس دون الاذنين وهو قول مالك [أ] وبعض أصحابه [ب] وأحمد بن حنبل [ج] وجمهور أصحابه [د] والمروي عن المزني [ه‍] والجبائي [و] وابن العلية [ز] وبعض أهل

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير