تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(الصافي) 3: 287، مجمع الأنهر مع بدر المتقى 1: 13، إرشاد الساري 1: 268، روائع البيان 1: 538. [أ]، [ج] الميزان الكبرى 1: 117، الفتاوى الكبرى 1: 53، 54، رحمة الامة 1: حاشية الصاوي على الجلالين 1: 254. [ط] البحر الزخار 1: 64. [ب] الفقه على المذاهب الأربع 1: 58، الشرح الكبير 1: 88، حاشية الدسوقي 1: 88. [ج]، [د] الإنصاف 1: 161. [أ]، [ب]، [ج]، [ه‍] حلية العلماء 1: 148، 149. [ه‍] روح المعاني 6: 65، المغني (ابن قدامة) 1: 136، الشرح الكبير 1: 135. [و]، [ز]، [ح] نيل الأوطار 1: 154. (2) صحيح البخاري 1: 62/ 185، صحيح مسلم 1: 128/ 18، الموطأ (مالك) 1: 18/ 1، سنن الترمذي 1: 47/ 32. (3) أحكام القرآن (ابن العربي) 2: 60. (4) النساء: 43.


[12]
وقال بمثل قوله ابن تيمية في فتاواه (1). أقول: يرد على دليلهم الاول، بل على جميع أدلتهم أخبار مسح الناصية، وأخبار مسح مقدم الرأس، كما سيأتي عن قريب إن شاء الله. ويرد على قياس مالك أن الرأس غير الوجه، وأن المسح شئ والغسل شئ آخر، هذا أولا. وثانيا: بعد أن ثبت جواز الاقتصار على البعض من الشارع، فلا مجال لمثل هذا القياس، مع مجئ الباء في الآية على الرأس دون الوجه. أما بالنسبة إلى قياس ابن رشد لمسح الرأس في الوضوء على مسح الوجه في التيمم، فنقول: أولا: يمكن أن ينفعه قياسه هذا في مقابل القائلين بوجوب مسح جميع الوجه في التيمم، وأما في مقابل القائلين بالتحديد، وأن الباء في: * (بوجوهكم) * أيضا للتبعيض، فلا يكاد ينفعه قياسه، بل ينعكس الأمر كما لا يخفى. وثانيا: يمكن أن يقول مخالفو ابن رشد: إن التيمم بدل عن الوضوء، فحكم الوجه فيه الاستيعاب، فليكن في بدله أيضا كذلك. وثالثا: إذا جعل الشارع لكل واحد منهما حكما غير حكم الآخر فالاتحاد محتاج إلى الدليل، وليس في البين دليل. القول الثالث: مسح جميع الرأس إلا اليسير منه فيعفى عنه وهو المحكي عن أحمد [أ] والطرطوشي [ب] وبعض المالكية [ج] مع إمامهم [د] وبعض الحنابلة [ه‍] (2). واستدلوا بنفس أدلة القول الثاني، مع الادعاء

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير