تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(1) أحكام القرآن 2: 62. (2) [أ] أحكام القرآن (ابن العربي) 2: 60، البحر الزخار 1: 64، المقدمات (ابن رشد) 1: 13. [أ]، [ه‍] حلية العلماء 1: 149، المجموع 1: 399. [ب] مجمع الأنهر 1: 13، البدر المتقي 1: 13، المبسوط 1: 63. [ج] بدائع الصنائع 1: 4، الكشاف 1: 327. [ه‍]، [و] الإنصاف (المرداوي) 1: 161. [ه‍] فتح العزيز 1: 354، ذكر القول في الفتوحات 1: 444. (3) أحكام القرآن 2: 62.


[14]
[ط] (1). ولم أقف على مستند لهذا القول. القول السادس: مسح ثلث الرأس وهو محكي عن أبي الفرج [ى] والأشهب [ك] ومروي عن أبي حنيفة [ل] وأبي يوسف [م] (2). وقد نظر صاحب هذا القول - كما قال ابن العربي - إلى أن الشرع قد أطلق اسم الكثير على الثلث في قوله من حديث سعد: الثلث والثلث كثير (3). أقول: لو صح هذا فانما يمكن الاستدلال به لو جعل الشارع الكثرة معيارا في المسح. القول السابع: مسح مقدم الرأس وهذا محكي عن زيد بن علي (عليه السلام) [أ] والناصر من الزيدية [ب] والباقر (عليه السلام) [ج] والصادق (عليه السلام) [د] من أئمة أهل البيت (عليهم السلام)، ومروي عن ابن عمر [ه‍] وعبد الرحمن بن أبي ليلى [و] والشعبي [ح] والأوزاعي [ط] والليث [ي] والثوري [ك] وسلمة بن الأكوع [ل] ومالك [م] وأحمد [ن] وعنه في المرأة [س] وعن أشهب [ع] (4). وقد استدلوا بما روي عن أنس وهو قوله: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتوضأ، وعليه

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير