تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

في العرف مسحا على مقدم الرأس، واستحباب ما زاد عليه، كما صرح به أئمة أهل البيت (عليهم السلام). وأخيرا نقول: فبعد أن رأيتم حكاية أقوال متعددة عن بعض الصحابة، يمكن أن يكون الواقع غير ذلك، مثلا: قد روي عن عبد الله بن عمر آراء مختلفة، ويمكن أن يكون مذهبه إجزاء ما يسمى مسحا على مقدم الرأس، واستحباب ما زاد عليه، فحمل كل ذي رأي ما روي عنه على ما يرى. ولا يبعد أن يكون الأمر بالنسبة إلى التابعين وبعض من أكابر الفقهاء أيضا كذلك. المسألة الثانية: في مشروعية تكرار المسح، أو عدمها اتفقت الشيعة على عدم مشروعية تكرار المسح وعدم جوازه، لأنهم متعبدون فيه وفي أمثاله بأمر الشارع المقدس. فالتكرار متوقف على ورود الإذن منه، ولم يرد. والأحاديث البيانية للوضوء الصادرة عن الأئمة مستفيضة، ولم يذكر في واحد منها تكرار المسح. فالتكرار بقصد التشريع بدعة، وكل بدعة ضلالة، بل ورد النص عن الأئمة (عليهم السلام) بالمسحة الواحدة، وهو يدل على أن ما زاد عليها ليس من الوضوء. فقد روى الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) في حديث ... وفيه: " ومسح الرأس والرجلين مرة واحدة " (1). وروى أبو بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) في مسح القدمين والرأس قال: " مسح الرأس واحدة " (2). أما فقهاء الجمهور، فقد اختلفوا فيها على خمسة أقوال: الأول: وجوب التثليث. قال ابن حجر: (حكاه أبو حامد الإسفرائيني عن بعضهم) (3).


(1) عيون أخبار الرضا 2: 121/ 1، وسائل الشيعة 1: 440، ب 31، ح 22، (2) تهذيب الأحكام 1: 82/ 215، الاستبصار 1: 61/ 181، وسائل الشيعة 1: 415، ب 23، ح 7. (3) تلخيص الحبير 1: 412.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير