تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ومنه ما رواه محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق (عليه السلام): " إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك، فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شئ فخذ ما بقي منه في لحيتك، وامسح به رأسك ورجليك. وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك وأشفار عينيك، وامسح به رأسك ورجليك، وإن لم يبق من بلة وضوئك شئ أعدت الوضوء " (1). وأما أهل السنة، فقد اختلفوا في المسألة على ستة آراء: الأول: المسح بماء جديد غير مستعمل. وهو قول الشافعي [أ] ومن تابعه [ب] ومالك [ج] وفي رواية عن أحمد [د] (2). وقد استند هؤلاء إلى ما أخرجه مسلم وغيره عن عبد الله بن زيد أنه رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله) مسح برأسه بماء غير فضل يده (3). أقول: وفي الاستدلال بالخبر نظر من وجوه: أولا: أن فعل النبي (صلى الله عليه وآله) - لو سلمنا بصحته - أعم من الوجوب. وثانيا: عدم صراحة قوله: (بماء غير فضل يده) في تجديد الماء، لاحتمال أن يكون المراد أنه أخذ البلل من لحيته أو من ذراعه. وثالثا: خلو الأخبار البيانية للوضوء المروية حتى عن هذا الراوي وغيره من الصحابة، وغيرها من الأخبار كخبر: " لا يتم صلاة أحدكم "، وخبر: " لا يقبل الله صلاة أحدكم " عن التعرض لتجديد الماء للمسح، مع تعرض بعضها لتجديده لغير المسح، وعلمنا في الخارج بلزوم أخذ الماء للغسل، لعدم إجزاء البلل له، بخلاف المسح، دليل على عدم وجوب تجديد الماء.


(1) من لا يحضره الفقيه 1: 36/ 33، وسائل الشيعة 1: 409، ب 21، ح 5. (2) [أ] الام (الشافعي) 1: 26. [ب] الفتاوى الهندية 1: 5. [ج]، [د] المغني (لابن قدامة) 1: 147، الشرح الكبير 1: 169. (3) صحيح مسلم 1: 129/ 19، سنن الترمذي 1: 50/ 35.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير