تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فيما يخالف المذهب الحاكم هو السنة الرائجة في الأزمان الخالية، كما أنه هو السيرة الجارية في الأيام الحالية. وسواء كان ما وقع وهما من الرواة حين النقل، أو سهوا من النساخ عند الطبع، فهو كاف للتوقف في الاستدلال بالخبر. الثاني: المسح بالبلل الباقي بعد الغسل لا المسح. هذا رأي بعض الحنفية (1). الثالث: المسح ببلل اليد، ولا يأخذ البلل من غير اليد من الأعضاء. وهو قول أكثر الحنفية. يعللون بأن الماء يصير مستعملا بعد الانفصال (2). الرابع: المسح بالبلل الباقي على الأعضاء، وجواز أخذ الماء الجديد إن لم يبق بلل. وهذا محكي عن بعض الحنفية (3). الخامس: جواز المسح بالبلل الباقي على الأعضاء على الكراهة، وهذا قول بعض المالكية (4). السادس: المسح بالبلل الباقي على الأعضاء مطلقا. وهو مروي عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) [أ] وعثمان بن عفان [ب] وإبراهيم النخعي [ج] والحسن البصري [د] وعروة بن الزبير [ه‍] وسفيان الثوري [و] والأوزاعي [ز] وعطاء [ح] ورواية عن أحمد [ط] وحميد [ي] وعبد الملك [ك] وزفر [ل] (5). واستدل هؤلاء بما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عن ربيع بنت معوذ من أن النبي (صلى الله عليه وآله) توضأ ومسح رأسه ببلل يده. وفي لفظ آخر للدارقطني: فمسح رأسه بما فضل في يده من الماء.


(1) مجمع الأنهر والبدر المتقى 1: 13، ورد المحتار على الدر المختار 1: 68. (2) المبسوط (السرخسي) 1: 63، الفقه على المذاهب الأربعة 1: 56، روح المعاني الآلوسي 6: 65. (3) تحفة الأحوذي 1: 142. (4) حاشية الدسوقي 1: 88. (5) [أ]، [ج]، [د]، [و]، [ح]، [ي] المصنف (ابن أبي شيبة) 1: 21 و 22. [ج]، [د]، [و]، [ح] المصنف (عبد الرزاق) 1: 9/ 17. [د]، [ه‍]، [ز]، [ط] المغني (ابن قدامة) 1: 147، الشرح الكبير 1: 169. [ب] كنز العمال 9: 443/ 26890. [ك] أحكام القرآن (ابن العربي) 1: 66. [ل] فتح القدير 1: 12.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير